المهذب البارع
(١)
كتاب الوديعة والعارية اشتقاق الوديعة
٤ ص
(٢)
الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة
٦ ص
(٣)
اختلاف المتقابضين في المال
٧ ص
(٤)
لو اختلف المستعيرات في القيمة
١١ ص
(٥)
كتاب الإجارة
١٣ ص
(٦)
تعريف الإجارة
١٤ ص
(٧)
حكم الإجارة بعد الموت
١٦ ص
(٨)
شرائط الإجارة
١٨ ص
(٩)
استئجار الأجير في حمل المتاع
١٩ ص
(١٠)
استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر
٢١ ص
(١١)
الاختلاف في قيمة الدابة المستأجرة
٢٣ ص
(١٢)
كتاب الوكالة
٢٤ ص
(١٣)
الفصل الأول: تعريف الوكالة
٢٥ ص
(١٤)
لا حكم لوكالة المتبرع
٢٧ ص
(١٥)
الفصل الثاني: ما تصح فيه الوكالة
٣١ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في الموكل
٣١ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في الوكيل
٣٢ ص
(١٨)
الفصل الخامس: أحكام الوكالة
٣٣ ص
(١٩)
لو اختلف الوكيلان في الرد
٣٤ ص
(٢٠)
حكم الوكالة في التزويج
٣٦ ص
(٢١)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
٤١ ص
(٢٢)
تعريف الوقف
٤٢ ص
(٢٣)
لو جعل الوقف لمن ينقرض
٤٥ ص
(٢٤)
لو شرط عود الوقف
٤٨ ص
(٢٥)
حكم وقف من بلغ عشرا
٥١ ص
(٢٦)
وقف الكافر على البيع والكنائس
٥٢ ص
(٢٧)
صفة الموقوف عليهم
٥٣ ص
(٢٨)
الوقف على الشيعة الإمامية
٥٤ ص
(٢٩)
نسبة الذرية للأب
٥٥ ص
(٣٠)
حدود الجيران الموقوف عليهم
٥٦ ص
(٣١)
لو بطلت المصلحة الموقوف عليها
٥٧ ص
(٣٢)
اطلاق الوقف على الأبناء
٥٨ ص
(٣٣)
في اخراج الوقف عن شرطه
٥٩ ص
(٣٤)
السكنى والعمرى: تعريف السكنى والعمرى
٦٣ ص
(٣٥)
الصدقة والهبة:
٦٦ ص
(٣٦)
الهبة للوالدين
٦٦ ص
(٣٧)
تردد الرجوع بالهبة لاحد الزوجين
٦٨ ص
(٣٨)
هل التصرف بالهبة يمنع الرجوع؟
٦٩ ص
(٣٩)
كتاب السبق والرماية
٧١ ص
(٤٠)
تعريف السبق
٧٢ ص
(٤١)
هل السبق من العقود اللازمة؟
٧٧ ص
(٤٢)
تردد اشتراط المبادرة والمحاطة
٧٨ ص
(٤٣)
كتاب الوصايا
٨٣ ص
(٤٤)
الفصل الأول في الوصية:
٨٤ ص
(٤٥)
تعريف الوصية
٨٤ ص
(٤٦)
وجوب العمل بما يوجد بخط الميت
٨٦ ص
(٤٧)
الفصل الثاني في الموصي: حكم وصية البالغ عشرا
٨٧ ص
(٤٨)
عدم قبول وصية الجارح لنفسه
٨٨ ص
(٤٩)
الفصل الثالث في الموصى له:
٩٠ ص
(٥٠)
في صحة الوصية للذمي وعدمها
٩٠ ص
(٥١)
الوصية للمكاتب
٩٢ ص
(٥٢)
الوصية للمملوك وأحكامها
٩٣ ص
(٥٣)
هل يصح عتق المملوك عند موت المالك؟
٩٧ ص
(٥٤)
الوصية لام الولد
٩٩ ص
(٥٥)
الوصية للأعمام والأخوال
١٠٠ ص
(٥٦)
حكم من أوصى لقرابته
١٠٢ ص
(٥٧)
لو مات الموصى له قبل الوصي
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في الأوصياء:
١٠٤ ص
(٥٩)
ما يعتبر في الأوصياء
١٠٤ ص
(٦٠)
في اطلاق الوصية لاثنين
١٠٦ ص
(٦١)
حكم اجرة الوصي
١٠٩ ص
(٦٢)
لو أوصى شيئا للوصي
١١١ ص
(٦٣)
حكم الوصية الزائدة عن الثلث
١١٢ ص
(٦٤)
صحة الوصية بالمضاربة
١١٤ ص
(٦٥)
حكم ما لو أوصى بأشياء تطوعا
١١٧ ص
(٦٦)
الطرف الثاني: في المبهمة من أوصي بجزء ماله
١١٨ ص
(٦٧)
فيمن أوصى بسهم من ماله
١٢٠ ص
(٦٨)
نسيان الوصي أحد وجوه الوصية
١٢١ ص
(٦٩)
دخول اجزاء الشئ المتعلقة به في الوصية
١٢٢ ص
(٧٠)
إخراج الولد من الإرث
١٢٦ ص
(٧١)
الطرف الثالث: في احكام الوصية
١٢٨ ص
(٧٢)
ثبوت الوصية بالشهادة
١٢٨ ص
(٧٣)
منجزات المريض
١٣١ ص
(٧٤)
الاقرار للأجنبي في الوصية
١٣٢ ص
(٧٥)
كتاب النكاح
١٣٤ ص
(٧٦)
القسم الأول: في الدائم الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٣٥ ص
(٧٧)
تعريف النكاح
١٣٥ ص
(٧٨)
وقوع الألفاظ بصيغة الماضي
١٨٢ ص
(٧٩)
أحكام العقد: حكم من زوجت نفسها وهي سكرى
١٨٦ ص
(٨٠)
لا يشترط في النكاح الشهود ولا الولي
١٨٨ ص
(٨١)
الآداب: القسم الأول: آداب العقد:
١٩٠ ص
(٨٢)
القسم الثاني في آداب الخلوة:
١٩١ ص
(٨٣)
جواز النظر إلى وجه المرأة المراد نكاحها
١٩١ ص
(٨٤)
حكم الوطء في الدبر
١٩٥ ص
(٨٥)
حكم العزل عن الحرة بغير اذنها
١٩٦ ص
(٨٦)
الدخول بالمرأة بعد مضي تسع سنين
١٩٨ ص
(٨٧)
الفصل الثاني: في أولياء العقد
٢٠١ ص
(٨٨)
لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب
٢٠٢ ص
(٨٩)
حكم خيار الصبي والصبية بعد البلوغ
٢٠٥ ص
(٩٠)
امر البكر البالغة الرشيدة في الزواج
٢٠٧ ص
(٩١)
الوكيل في النكاح
٢١٠ ص
(٩٢)
سكوت البكر إجازة الرضا
٢١١ ص
(٩٣)
نكاح أمة المرأة من غير اذنها متعة
٢١٣ ص
(٩٤)
حكم زواج الأخوين لأختهما
٢١٥ ص
(٩٥)
في ولاية الام وعدمها
٢١٧ ص
(٩٦)
الفصل الثالث: في أسباب التحريم انحصار أسباب التحريم في ستة
٢١٩ ص
(٩٧)
عدد الرضعات الموجبة للتحريم
٢٢٥ ص
(٩٨)
حكم الرضاع في الحولين
٢٢٨ ص
(٩٩)
كراهة استرضاع المجوسي
٢٣٠ ص
(١٠٠)
حكم بقية الأولاد الذين لم يرتضعوا
٢٣١ ص
(١٠١)
حكم الزوجة الصغيرة المرتضعة من الأخرى
٢٣٢ ص
(١٠٢)
حكم أم المعقود عليها
٢٣٤ ص
(١٠٣)
الخيار للعمة والخالة إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت
٢٣٦ ص
(١٠٤)
حكم المصاهرة بوطء الشبهة
٢٤١ ص
(١٠٥)
حكم نكاح الزانية
٢٤٢ ص
(١٠٦)
الزنا بالمرأة هل ينشر الحرمة؟
٢٤٥ ص
(١٠٧)
اللمس والنظر لا يجوز لغير المالك
٢٤٩ ص
(١٠٨)
حكم من ملك أختين فوطأ واحدة
٢٥٦ ص
(١٠٩)
كراهة عقد الحر على الأمة
٢٦١ ص
(١١٠)
نكاح الأمة على الحرة
٢٦٥ ص
(١١١)
حكم التزويج في العدة جهلا
٢٦٩ ص
(١١٢)
حكم من تزوج محرما
٢٧٢ ص
(١١٣)
حكم زواج الأختين بعقد
٢٧٤ ص
(١١٤)
نكاح الكتابية
٢٧٨ ص
(١١٥)
حكم اسلام زوجة الذمي
٢٨٢ ص
(١١٦)
إباق العبد ارتداد
٢٨٤ ص
(١١٧)
تساوي الاسلام في صحة العقد
٢٨٥ ص
(١١٨)
اشتراط تمكن الزوجة من النفقة وعدمه
٢٨٧ ص
(١١٩)
وجوب إجابة المؤمن الخاطب
٢٩٠ ص
(١٢٠)
هل يفسخ النكاح بالانتساب إلى غير القبيلة
٢٩٢ ص
(١٢١)
القسم الثاني: في النكاح المنقطع: صورة العقد المنقطع
٢٩٧ ص
(١٢٢)
لو بان فساد العقد بعد الدخول
٢٩٩ ص
(١٢٣)
ذكر الصيغة مع الاجل في المنقطع
٣٠٠ ص
(١٢٤)
أحكام المنقطع:
٣٠٢ ص
(١٢٥)
ثبوت الميراث بالمتعة وعدمه
٣٠٣ ص
(١٢٦)
عدة العقد المنقطع
٣٠٥ ص
(١٢٧)
القسم الثالث: في نكاح الإماء: النظر الأول في العقد: في صحة عقد النكاح وعدمها لو بادر العبد
٣٠٩ ص
(١٢٨)
لحوق الابن بأشرف الأبوين
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم ما لو ادعت الأمة انها حرة
٣١٢ ص
(١٣٠)
حكم الأمة بين شريكين
٣١٧ ص
(١٣١)
مهاياة الأمة على الزمان
٣٢٠ ص
(١٣٢)
حكم الأمة المنكوحة إذا أعتقت
٣٢١ ص
(١٣٣)
جعل العتق صداقا
٣٢٤ ص
(١٣٤)
انعتاق أم الولد من نصيب ولدها
٣٢٩ ص
(١٣٥)
يثبت الخيار لو بيع العبد وتحته أمة
٣٣٢ ص
(١٣٦)
النظر الثاني في الملك:
٣٣٤ ص
(١٣٧)
حلية الوطء في ملك المنفعة
٣٣٤ ص
(١٣٨)
ملك المنفعة هل هو إباحة أو عقد متعة
٣٣٧ ص
(١٣٩)
في تحليل الأمة للمملوك
٣٣٩ ص
(١٤٠)
في أن ولد المحللة حر
٣٤٠ ص
(١٤١)
ما يلحق بالنكاح: النظر الأول: في العيوب:
٣٤٢ ص
(١٤٢)
هل ان الرتق عيب أم لا
٣٤٢ ص
(١٤٣)
لا يعد العرج من العيوب
٣٤٣ ص
(١٤٤)
حكم العيب المتجدد بعد العقد
٣٤٧ ص
(١٤٥)
حكم من تزوج حرة فبانت انها أمة
٣٥٩ ص
(١٤٦)
حكم البكر إذا وجدها ثيب
٣٦٢ ص
(١٤٧)
النظر الثاني: في المهر تعريف المهر
٣٦٤ ص
(١٤٨)
لو جعلت استئجار الزوج مهرا
٣٦٥ ص
(١٤٩)
التقدير في المهر
٣٦٨ ص
(١٥٠)
في صحة عقد المسلم على الخمر
٣٧١ ص
(١٥١)
حق المرأة من المهر قبل الدخول
٣٧٤ ص
(١٥٢)
تملك المرأة المهر بالعقد
٣٧٧ ص
(١٥٣)
حكم المهر الغير مسمى
٣٨٥ ص
(١٥٤)
حكم التدبير إذا جعل مهرا
٣٨٧ ص
(١٥٥)
جواز الشرط بعدم الافتضاض
٣٨٩ ص
(١٥٦)
لزوم الشرط بعدم الخروج من البلد
٣٩٢ ص
(١٥٧)
موارد حق المرأة في المنع
٣٩٦ ص
(١٥٨)
النظر الثالث: في القسم والنشور والشقاق اختصاص حق المرأة من الأوقات
٤٠٠ ص
(١٥٩)
صلاحية الحكمين في التحكيم
٤٠١ ص
(١٦٠)
النظر الرابع: في أحكام الأولاد: أحكام لحوق الولد بالأب
٤٠٤ ص
(١٦١)
حكم لحوق الأولاد بعد الانفصال
٤٠٨ ص
(١٦٢)
النظر الخامس: في النفقات: أحكام النفقة
٤١٢ ص
(١٦٣)
أحكام النفقة على الأقرباء
٤١٧ ص
(١٦٤)
كتاب الطلاق
٤١٩ ص
(١٦٥)
الركن الأول: في المطلق: حكم طلاق الصبي
٤٢٢ ص
(١٦٦)
الركن الثاني: في المطلقة: شروط الطلاق
٤٢٤ ص
(١٦٧)
الركن الثالث: في الصيغة: صيغة الطلاق
٤٣٠ ص
(١٦٨)
في تفسير الطلقة اثنين أو ثلاث
٤٤٠ ص
(١٦٩)
النظر الثاني: في أقسام الطلاق:
٤٤٢ ص
(١٧٠)
حكم الطلاق البدعي
٤٤٣ ص
(١٧١)
في حكم التطليقة الثالثة
٤٤٥ ص
(١٧٢)
طلاق الحامل وأحكامه
٤٤٦ ص
(١٧٣)
النظر الثالث: في اللواحق:
٤٥٣ ص
(١٧٤)
حكم الرجوع بالمطلقة
٤٥٤ ص
(١٧٥)
قبول دعوى المطلقة ثلاثا
٤٥٦ ص
(١٧٦)
رجوع الأخرس بزوجته
٤٥٧ ص
(١٧٧)
زمان عدة المطلقة
٤٦٠ ص
(١٧٨)
عدة المسترابة
٤٦٣ ص
(١٧٩)
في عدة الصغيرة واليائسة
٤٦٧ ص
(١٨٠)
في حد اليأس
٤٦٩ ص
(١٨١)
في عدة الحامل
٤٧١ ص
(١٨٢)
حكم زوجة المفقود
٤٧٣ ص
(١٨٣)
في عدة الأمة والذمية
٤٧٦ ص
(١٨٤)
عدة الوفاة لام الولد
٤٧٨ ص
(١٨٥)
حكم المطلقة رجيعا
٤٧٨ ص
(١٨٦)
كتاب الخلع والمباراة
٤٨٢ ص
(١٨٧)
في وقوع الخلع بالصيغة وعدمه
٤٨٥ ص
(١٨٨)
وقوع الفرقة بالخلع
٤٨٨ ص
(١٨٩)
في اشتراط اتباع المباراة بالطلاق
٤٩١ ص
(١٩٠)
كتاب الظهار
٤٩٥ ص
(١٩١)
الألفاظ الدالة على الظهار
٤٩٩ ص
(١٩٢)
صحة الظهار مع الشرط
٥٠١ ص
(١٩٣)
يشترط في الظهار الدخول
٥٠٤ ص
(١٩٤)
هل يقع الظهار بالمتمتع بها؟
٥٠٥ ص
(١٩٥)
كفارة الظهار
٥٠٨ ص
(١٩٦)
لا تسقط الكفارة بمراجعتها في العدة
٥٠٩ ص
(١٩٧)
ظهار الأربعة بلفظ واحد
٥١٣ ص
(١٩٨)
حكم الظهار المعلق بشرط
٥١٧ ص
(١٩٩)
كتاب الايلاء
٥٢٢ ص
(٢٠٠)
حكم الايلاء بالمتمتع بها
٥٢٤ ص
(٢٠١)
المرافعة للحاكم وضرب المدة
٥٢٥ ص
(٢٠٢)
الكفارات: المقصد الأول: في حصرها
٥٢٨ ص
(٢٠٣)
كفارة العهد
٥٢٨ ص
(٢٠٤)
كفارة النذر
٥٢٩ ص
(٢٠٥)
كفارة الحلف بالبراءة
٥٣٢ ص
(٢٠٦)
المقصد الثاني: في خصال الكفارة عتق المدبر في الكفارة
٥٤٦ ص
(٢٠٧)
في مقدار الاطعام والكسوة
٥٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٢

شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.
____________________
احتج الشيخ بموثقة عبد الرحمان قال: سألته عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك (١).
احتج الآخرون بأصالة الصحة. وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير، وبآخره وقوع التحرير، والرواية مقطوعة.
وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل أن يؤدي شيئا، والمشروط قبل إيفائه.
قال الشيخ: لا يصح (٢) واختاره العلامة في المختلف (٣) لنقصان الرق بالكتابة، وقال ابن إدريس: يجوز لأنه مملوك (٤) واختاره المصنف (٥) وفخر المحققين (٦) والعلامة في القواعد (٧).

(١) التهذيب: ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٥ الحديث ٣٠.
(٢) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٥ قال: ولا أن يعتق مكاتبا وقد أدى من مكاتبته شيئا.
(٣) المختلف: كتاب العتق، ص ٩٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز: والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢ قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا إن عتق المكاتب إلى قوله جائز لأنه عبد.
(٥) الشرائع: القول في العتق قال: (الثالث) أن يكون تام الملك إلى قوله: وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي وهو أشبه.
(٦) الإيضاح: ج ٤ ص ٨٨ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس: والأصح عندي الصحة.
(٧) القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٥ س ١٠ قال: وأما تمامية الملك إلى قوله: والأقرب فيهما (أي المطلق والمشروط) الإجزاء.
(٥٧٢)