____________________
ومنعه الشيخ (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) وعليه الأكثر.
الرابع: العنة، ويثبت بها الرد وإن تجددت بعد العقد إجماعا، وهل يفسخ مع تجددها بعد الوطء؟ قال المفيد: نعم (٤) وبه قال الصدوق () وابن حمزة (٦) ومنع الباقون، وتوقف العلامة في المختلف (٧).
احتج المفيد بعموم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (٨).
ورواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها، فلا يقدر على الجماع أبدا، تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (٩) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال.
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام: إن
الرابع: العنة، ويثبت بها الرد وإن تجددت بعد العقد إجماعا، وهل يفسخ مع تجددها بعد الوطء؟ قال المفيد: نعم (٤) وبه قال الصدوق () وابن حمزة (٦) ومنع الباقون، وتوقف العلامة في المختلف (٧).
احتج المفيد بعموم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (٨).
ورواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها، فلا يقدر على الجماع أبدا، تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (٩) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال.
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام: إن