____________________
الأولى: نظر الإنسان إلى المرأة أو لمسه إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لم يتعلق به حكم بالإجماع.
الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه؟ قال الشيخ: نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤) والتذكرة (٥) وقال ابن إدريس: لا تحرم (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨) والإرشاد (٩) احتج الأولون بوجوه:
الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه؟ قال الشيخ: نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤) والتذكرة (٥) وقال ابن إدريس: لا تحرم (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨) والإرشاد (٩) احتج الأولون بوجوه: