____________________
بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها، ومن الأصل مع عدمها، واختاره المصنف (١) والعلامة (٢).
الثاني: في الفرق بين الوارث والأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (٣) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها (٤).
الثاني: في الفرق بين الوارث والأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (٣) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها (٤).