____________________
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة.
الثانية: عدة المتوفى عنها، ويجب هنا وإن لم يدخل، واختلفوا في كميتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) والصدوق في المقنع (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة (٧).
وقال المفيد وتلميذه: شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة (٨) (٩) وهو مذهب الحسن (١٠) والسيد (١١).
الثانية: عدة المتوفى عنها، ويجب هنا وإن لم يدخل، واختلفوا في كميتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) والصدوق في المقنع (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة (٧).
وقال المفيد وتلميذه: شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة (٨) (٩) وهو مذهب الحسن (١٠) والسيد (١١).