في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٨ - رأي الإمامية و أدلتهم عليه

الذي ليس من جنس الصلاة، و هو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة ... أما إذا عمل المصلي عملًا زائداً عن الصلاة من جنسها كزيادة ركوع أو سجود فإن كان عمداً أبطل قليله و كثيره و إن كان سهواً لم يبطل الصلاة مطلقاً» ٢٩.

و لذا قال الشافعية: بأن المصلي إذا قرأ آيات السجود في الصلاة، و كان قاصداً من ذلك سجود التلاوة بطلت صلاته‌ ٣٠.

و هو قريب من قول الإمامية، قال السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله عليه في العروة الوثقى: «لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة» ٣١.

مع فرق بين القولين من جهتين، جهة الفرق الاولى بينهما أن الشافعية يحكمون ببطلان الصلاة لمن قرأ آية السجدة قاصداً منها سجود التلاوة، بينما يرى فقهاء الإمامية بطلان الصلاة لمن تعمد قراءة العزيمة، أي لم يكن ناسياً و لا جاهلًا بحكمها، بل كان عالماً و ملتفتاً، و إن لم يكن قاصداً سجود التلاوة، وجهة الفرق الثانية، أن الشافعية يحكمون‌