في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٧ - رأي الإمامية و أدلتهم عليه
الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها و تقول: اللهم لك سجدت، و عن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته، فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال: يسجد فيها ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه، قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة. و عن ابراهيم اذا نسي السجدة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته. و سئل مجاهد في رجل شكّ في سجدة و هو جالس لا يدري سجدها أم لا، قال مجاهد: «إن شئت فاسجدها فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين و أنت جالس، و إن شئت فلا تسجدها و اسجد سجدتين و أنت جالس في آخر صلاتك» ٢٨.
هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى.
أما المقدمة الثانية، و هي بطلان الصلاة بسجود التلاوة فهي من الواضحات، لأن المكلف قد ألزم نفسه بهذا السجود في الصلاة باختياره لأجل تلاوته واحدة من العزائم فيها، فجاء بزيادة خارجة عن أصل الصلاة، و قد قرر فقهاء الإسلام أن الصلاة تبطل بايقاع العمل الكثير فيها، قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة: «تبطل الصلاة بالعمل الكثير