في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٨ - رأي الإمامية و أدلتهم عليه

العزائم في الصلاة بقوله: «... و لأنّ سجود التلاوة واجب، و زيادة السجود مبطل، و أطبق الجمهور على جوازه للأصل، و إنّما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض» ١٦.

و أضاف صاحب الجواهر بأنّه: «قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى: (وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) باعتبار الذمّ على ترك السجود لقراءة القرآن، و لا مورد له بعد الاجماع و غيره إلّا الأربع المزبورة خاصة ...» ١٧

و واضح أن رأي الإمامية هذا مبني على مقدمتين: الاولى: وجوب السجود عند قراءة آية السجود في العزائم الأربعة.

و الثانية: بطلان الصلاة بإتيان السجود للعزيمة باعتبارها زيادة خارجة عن أصل الصلاة. و معلوم أنّ المكلف ملزم باتمام الصلاة و عدم إبطالها بايقاع عمل أجنبي عنها في أثنائها، فيلزم من ذلك عدم جواز القيام بمثل هذا العمل، لكونه حينئذ من أبرز مصاديق نقض الغرض.

و مجموع هاتين المقدمتين ينتج عدم جواز قراءة العزائم في الصلاة.

و الأحناف وافقوا الإمامية في المقدمة الاولى مع تعميم‌