في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٤ - رأي سائر الجمهور و أدلتهم عليه
يقرأها، أن يسجد لها، في صلاة كان أو غير صلاة، و لا تجب عليه قارئاً كان أو مستمعاً، و به قال عمر، و هو مذهب مالك ٧.
و قال ابن حزم في المحلّى بذلك أيضاً ٨.
و استدلّ ابن قدامة على رأي عامة الجمهور بقوله: و لنا ما روى زيد بن ثابت، قال: «قرأت على النبي (صلى الله عليه و آله) (النجم) فلم يسجد منّا أحد» متفق عليه، و لأنه اجماع الصحابة، و روى البخاري و الأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد و سجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، و من لم يسجد فلا اثم عليه، و لم يسجد عمر، و في لفظ إنّ الله لم يفرض علينا السجود إلّا أن نشاء، و في رواية الأثرم، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلّا أن نشاء، فقرأها و لم يسجد و منعهم أن يسجدوا، و هذا بحضرة الجمع الكثير فلم ينكره أحد و لا نقل خلافه، فأما الآية فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله و لا مشروعيته، و قياسهم