رسالة مختصرة في لبس السواد
(١)
تقدير الناشر
٢ ص
(٢)
الأمر الأول
٧ ص
(٣)
الأمر الثاني
٨ ص
(٤)
الأمر الثالث
١٣ ص
(٥)
روايات لبس السواد
١٤ ص
(٦)
الطائفة الأولى ما دلّ على كراهة اللباس الأسود في الصلاة
١٥ ص
(٧)
الرواية الأُولى
١٥ ص
(٨)
الرواية الثانية
١٥ ص
(٩)
الرواية الثالثة
١٥ ص
(١٠)
تضعيف هذه الأخبار
١٦ ص
(١١)
الطائفة الثانية ما دلّ على كراهة لبس الأسود مطلقاً حتى في غير حال الصلاة
١٧ ص
(١٢)
الرواية الأُولى
١٧ ص
(١٣)
ملاحظة على الرواية
١٧ ص
(١٤)
الرواية الثانية
١٨ ص
(١٥)
الرواية الثالثة
١٨ ص
(١٦)
خبر السكوني
١٩ ص
(١٧)
هل الأسود لباس أعداء الدين؟
١٩ ص
(١٨)
لبس الأسود في مأتم الحسين (ع)
٢٠ ص
(١٩)
علم الحسين (ع) باستشهاده
٢١ ص
(٢٠)
النبي (ص) يخبر باستشهاد الحسين (ع)
٢٢ ص
(٢١)
الخبر الأول
٢٢ ص
(٢٢)
الخبر الثاني
٢٣ ص
(٢٣)
الخبر الثالث
٢٤ ص
(٢٤)
التوسل بالإمام الحسين (ع)
٢٥ ص
(٢٥)
تخليد الإمام الحسين (ع)
٢٥ ص
(٢٦)
نص جواب
٢٩ ص
(٢٧)
نص السؤال
٣٠ ص
(٢٨)
الجواب
٣٠ ص
رسالة مختصرة في لبس السواد - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - الأمر الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب العروة (قدس سره): «فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أُمور:
أحدها- الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء، والمشبع منه أشد كراهة»[١].
وقبل الدخول في صلب البحث ينبغي التعرض لمقدمة تشتمل على أُمور:
الأمر الأول:
قد قرر في علم الأُصول أن الأمر إذا تعلق بالطبيعي، ثمّ تعلق نهي تنزيهي ببعض أفراد ذلك الطبيعي فلايراد من هذا النهي المعنى المصطلح، أعني الكراهة المصطلحة، بمعنى ما يثاب على تركه ولايعاقب على فعله، بل هو إرشاد إلى وجود منقصة في هذا الفرد بخصوصه، ويعبّر عنه في لسان العلماء بالإرشاد إلى كونه أقل الأفراد ثواباً.
ولافرق في الأمر المتعلق بالطبيعي بين كونه إلزامياً أو
[١] العروة الوثقى( لليزدي): ١/ ٤٣٣. شرائط لباس المصلي.