محاضرات في المواريث
(١)
كلمة المؤسّسة
٧ ص
(٢)
المقدّمة
١١ ص
(٣)
أهمية التقيّد بأحكام اللّه
١١ ص
(٤)
الجاهلية في نظر القرآن الكريم
١٢ ص
(٥)
شدّة اهتمام الشارع المقدّس بأحكام الفرائض
١٣ ص
(٦)
اختلاف المسلمين بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أحكام الإرث
١٦ ص
(٧)
ما هو سرّ هذا الخلاف؟
١٧ ص
(٨)
السرّ هو جهل الخلفاء بالشريعة المقدّسة
١٧ ص
(٩)
الغرض من نصب الخليفة بعد الرسول
٣٢ ص
(١٠)
اختيار الخليفة لا يكون إلاّ من قبل اللّه تعالى
٣٥ ص
(١١)
أهل البيت هم خيرة اللّه لإمامة الخلق من بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
٣٧ ص
(١٢)
نتيجة المطاف
٤٨ ص
(١٣)
هذا الكتاب
٤٩ ص
(١٤)
أمّا عملنا في هذا البحث
٥٠ ص
(١٥)
شكر وتقدير
٥١ ص
(١٦)
الفصل الأوّل
٥٧ ص
(١٧)
الموجب للإرث أمران
٥٧ ص
(١٨)
الموجب الأوّل للإرث النسب
٥٩ ص
(١٩)
الطبقة الاولى الأبوان والأولاد
٦٠ ص
(٢٠)
الطبقة الثانية الأخوة والأجداد
٦٠ ص
(٢١)
الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام والأخوال
٦١ ص
(٢٢)
الموجب الثاني للإرث السبب
٦٢ ص
(٢٣)
1- الزوجيّة
٦٢ ص
(٢٤)
2- الولاء
٦٢ ص
(٢٥)
للإرث حالات مختلفة
٦٣ ص
(٢٦)
الإرث بالفرض ثلاثة أقسام
٦٩ ص
(٢٧)
الإرث بالنسب لا يكون
٧٣ ص
(٢٨)
اشتراط صدق القرابة والرحم في الإرث
٧٥ ص
(٢٩)
وهم ودفع
٧٦ ص
(٣٠)
إذا تعدّد الورثة
٨٠ ص
(٣١)
بحث حول ما ذهب إليه أصحاب المذاهب من التعصيب والعول وتحقيق الحقّ فيهما
٨٣ ص
(٣٢)
مسألة الردّ أو التعصيب
٨٥ ص
(٣٣)
إشكال على القول بالرد ومناقشته
٨٧ ص
(٣٤)
القسم الثاني
٩١ ص
(٣٥)
الكلام في أدلة القول بالتعصيب
٩٣ ص
(٣٦)
مناقشة القول بالتعصيب
١٠١ ص
(٣٧)
مناقشة القول بالتعصيب ببيان آخر
١٠٥ ص
(٣٨)
زيادة إيضاح
١٠٧ ص
(٣٩)
القسم الثالث نقص التركة عن الفروض والبحث في الخلاف في مسألة العول
١١١ ص
(٤٠)
الكلام في العول
١١٣ ص
(٤١)
دليل المخالفين على صحة العول
١١٤ ص
(٤٢)
مناقشة ما استدلوا به على صحة العول
١١٦ ص
(٤٣)
مناقشة العول بنحو آخر غير ما تقدّم
١١٧ ص
(٤٤)
الفصل الثاني
١٢٣ ص
(٤٥)
المانع الأوّل الكفر
١٢٥ ص
(٤٦)
المسألة الأولى في إرث الكافر من المسلم
١٢٥ ص
(٤٧)
المسألة الثانية في إرث المسلم من الكافر
١٢٦ ص
(٤٨)
نتيجة البحث
١٣١ ص
(٤٩)
بحث عن المرتد
١٣٣ ص
(٥٠)
النتيجة
١٤١ ص
(٥١)
والجواب
١٤١ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة في إرث المرتد الفطري
١٤٢ ص
(٥٣)
بيان ذلك
١٤٣ ص
(٥٤)
الكلام في إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها أو حال القسمة
١٤٧ ص
(٥٥)
المقام الأوّل إذا تعدّد الوارث المسلم
١٤٧ ص
(٥٦)
فهنا صور ثلاث
١٥٠ ص
(٥٧)
إرث من أسلم حال القسمة
١٥٠ ص
(٥٨)
بقي في المقام فرع آخر
١٥٢ ص
(٥٩)
والجواب
١٥٣ ص
(٦٠)
المقام الثاني إذا اتحد الوارث المسلم
١٥٣ ص
(٦١)
يبقى هنا سؤال
١٥٦ ص
(٦٢)
الكلام فيما إذا كان للكافر ولد صغار وكان له وارث مسلم بعيد
١٥٩ ص
(٦٣)
المراد بالكفر والإسلام في هذه المباحث؟
١٦٥ ص
(٦٤)
الكفّار يتوارثون على اختلاف أديانهم
١٧٠ ص
(٦٥)
أحكام المرتد من غير جهة الإرث
١٧١ ص
(٦٦)
1- الكلام في موضوع الارتداد
١٧٤ ص
(٦٧)
فتكون النتيجة
١٧٤ ص
(٦٨)
النتيجة
١٧٩ ص
(٦٩)
2- الكلام في حكم المرتد
١٧٩ ص
(٧٠)
يبقى الكلام بالنسبة إلى المرتد الفطري
١٨٠ ص
(٧١)
فيه خلاف
١٨٠ ص
(٧٢)
وأمّا الكلام بالنسبة إلى المرتد الملّي
١٨٣ ص
(٧٣)
يبقى الكلام في المدة المعتبرة في الاستتابة
١٨٤ ص
(٧٤)
الكلام فيما إذا ارتدّت المرأة
١٨٨ ص
(٧٥)
اعتبار القصد في الارتداد
١٩٠ ص
(٧٦)
حكم من أظهر الكفر ثمّ ادّعى الإكراه
١٩١ ص
(٧٧)
المانع الثاني القتل
١٩٣ ص
(٧٨)
وتفصيل الكلام في المقام هو
١٩٣ ص
(٧٩)
يبقى الكلام في دية الخطأ المحض
١٩٨ ص
(٨٠)
القاتل خطأ هل يرث من الدية أم لا؟
٢٠٠ ص
(٨١)
خلاصة البحث
٢٠٤ ص
(٨٢)
الكلام في مقدار الدية
٢٠٩ ص
(٨٣)
وأمّا إذا كان المقتول امرأة
٢١١ ص
(٨٤)
الكلام في قتل الجنين خطأ
٢١٢ ص
(٨٥)
خلاصة ما تقدّم
٢١٨ ص
(٨٦)
إشكال ودفع
٢١٨ ص
(٨٧)
تحرير الإشكال
٢١٨ ص
(٨٨)
دفع الإشكال
٢١٩ ص
(٨٩)
النتيجة
٢٢١ ص
(٩٠)
الكلام في تحقيق مراتب الجنين من حيث المدة الزمنية لكل منها
٢٢٢ ص
(٩١)
الكلام في مصرف الدية
٢٢٥ ص
(٩٢)
الكلام في الإبراء
٢٣٠ ص
(٩٣)
هل يجب على الولي أن يسقط حقه من القصاص ليفي الديون من الدية؟
٢٣٢ ص
(٩٤)
الكلام في القتل المجازي
٢٣٤ ص
(٩٥)
الكلام في حقّ القصاص والتحقيق في من هو ولي الدم
٢٣٧ ص
(٩٦)
التحقيق في من هو ولي الدم
٢٣٨ ص
(٩٧)
الكلام في قتل مهدور الدم شرعا
٢٤٤ ص
(٩٨)
بقي الكلام في الاعتداء على الميت
٢٤٩ ص
(٩٩)
المانع الثالث الرّق
٢٥١ ص
(١٠٠)
إلاّ أنّه يقع الكلام في أمرين
٢٥٣ ص
(١٠١)
يبقى الكلام في جهات
٢٦٠ ص
(١٠٢)
فيه كلام بين الأعلام
٢٦٥ ص
(١٠٣)
الكلام في المبعّض
٢٦٨ ص
(١٠٤)
فهرس المصادر
٢٧٣ ص
(١٠٥)
(حرف الألف)
٢٧٣ ص
(١٠٦)
(حرف التاء)
٢٧٣ ص
(١٠٧)
(حرف الجيم)
٢٧٤ ص
(١٠٨)
(حرف الحاء)
٢٧٥ ص
(١٠٩)
(حرف الذال)
٢٧٥ ص
(١١٠)
(حرف الراء)
٢٧٥ ص
(١١١)
(حرف السين)
٢٧٥ ص
(١١٢)
(حرف الشين)
٢٧٥ ص
(١١٣)
(حرف الصاد)
٢٧٦ ص
(١١٤)
(حرف الطاء)
٢٧٦ ص
(١١٥)
(حرف العين)
٢٧٦ ص
(١١٦)
(حرف الفاء)
٢٧٦ ص
(١١٧)
(حرف الكاف)
٢٧٧ ص
(١١٨)
(حرف الميم)
٢٧٧ ص
(١١٩)
(حرف النون)
٢٧٨ ص
(١٢٠)
(حرف الواو)
٢٧٨ ص
(١٢١)
فهرس
٢٧٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
محاضرات في المواريث - الخرسان، السيد محمد علي - الصفحة ١٤٨ - المقام الأوّل إذا تعدّد الوارث المسلم
وإذا
كان في طبقتهم كما إذا كان للميت أولاد أحدهم كافر واثنان منهم مسلمون،
فالكافر لا يرث إلاّ إذا أسلم قبل القسمة، فإذا أسلم قبل القسمة اشترك مع
أخويه المسلمين في الإرث.
فالكفر إنّما يكون مانعا من الإرث ببقائه، فلو فرضنا أنّه أسلم بعد موت مورثه قبل قسمة المال بين الورثة المسلمين فإمّا أن يكون المال مختصّا به في فرض تقدّم طبقته عليهم، وإمّا أن يكون مشتركا معهم في فرض مساواته لهم في الطبقة، وقد دلّت على ذلك غير واحد من الروايات من أن الإسلام قبل القسمة بحكم الإسلام حين الموت[١].
ويتفرع على هذا الكلام في غير ما تركه الميت، كما إذا كان فصل زماني بين موت الميت وقسمة التركة وقد حصل في هذا الفاصل الزماني نماء جديد، فلنفرض بستانا لم يكن فيه ثمر عند موت المورث-مثلا مات في فصل الشتاء- وتأخرت القسمة إلى الصيف فحصل النماء والثمر ثمّ أسلم الوارث قبل القسمة في طبقتهم أو متقدّما عليهم في الطبقة، فلمن يكون هذا النماء؟ فهل للذي أسلم حقّ في النماء؟ أم أن النماء ملك للورثة الآخرين؟
فقد يقال إن النماء كان قبل إسلام هذا الوارث فقد دخل في ملك الورثة المسلمين حين كفره، وبعد إسلامه لا يستحق شيئا من النماء، وإن كانت التركة بعد لم تقسّم فليس له حقّ في النماء الحاصل قبل إسلامه.
ولكن المعروف والمشهور على ما في الجواهر[٢] أن النماء تابع للأصل، فكما أن
[١] راجع الوسائل ٢٦: ٢١ باب ٣ من أبواب موانع الإرث، ففي حديث ٢ عبد اللّه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له».
[٢]الجواهر ٣٩: ١٨-١٩.
فالكفر إنّما يكون مانعا من الإرث ببقائه، فلو فرضنا أنّه أسلم بعد موت مورثه قبل قسمة المال بين الورثة المسلمين فإمّا أن يكون المال مختصّا به في فرض تقدّم طبقته عليهم، وإمّا أن يكون مشتركا معهم في فرض مساواته لهم في الطبقة، وقد دلّت على ذلك غير واحد من الروايات من أن الإسلام قبل القسمة بحكم الإسلام حين الموت[١].
ويتفرع على هذا الكلام في غير ما تركه الميت، كما إذا كان فصل زماني بين موت الميت وقسمة التركة وقد حصل في هذا الفاصل الزماني نماء جديد، فلنفرض بستانا لم يكن فيه ثمر عند موت المورث-مثلا مات في فصل الشتاء- وتأخرت القسمة إلى الصيف فحصل النماء والثمر ثمّ أسلم الوارث قبل القسمة في طبقتهم أو متقدّما عليهم في الطبقة، فلمن يكون هذا النماء؟ فهل للذي أسلم حقّ في النماء؟ أم أن النماء ملك للورثة الآخرين؟
فقد يقال إن النماء كان قبل إسلام هذا الوارث فقد دخل في ملك الورثة المسلمين حين كفره، وبعد إسلامه لا يستحق شيئا من النماء، وإن كانت التركة بعد لم تقسّم فليس له حقّ في النماء الحاصل قبل إسلامه.
ولكن المعروف والمشهور على ما في الجواهر[٢] أن النماء تابع للأصل، فكما أن
[١] راجع الوسائل ٢٦: ٢١ باب ٣ من أبواب موانع الإرث، ففي حديث ٢ عبد اللّه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له».
[٢]الجواهر ٣٩: ١٨-١٩.