مصباح المنهاج / كتاب التجارة
(١)
استحباب التفقة في التجارة
٥ ص
(٢)
لا يجوز ترتيب آثار الصحة عند الشك
٦ ص
(٣)
استحباب التساوي بين المتبايعين
٧ ص
(٤)
استحباب إقالة النادم
٨ ص
(٥)
استحباب التكبير والشهادتين
٩ ص
(٦)
كراهة مدح البائع سلعته
١٠ ص
(٧)
كراهة الحلف على البيع والبيع في مكان مظلم
١١ ص
(٨)
كراهة الربح على المؤمن زائداً عن مقدار الحاجة
١٢ ص
(٩)
كراهة الربح على الموعود بالإحسان
١٣ ص
(١٠)
كراهة السوم ما بين الطلوعين
١٤ ص
(١١)
كراهة مبايعة الأدنين
١٥ ص
(١٢)
كراهة مبايعة ذوي العاهات
١٦ ص
(١٣)
كراهة طلب تنقيص الثمن بعد العقد
١٧ ص
(١٤)
كراهة الزيادة وقت النداء
١٨ ص
(١٥)
الكلام فيمن لا يحسن الكيل أو الوزن
١٩ ص
(١٦)
كراهة الدخول في سوم المؤمن
١٩ ص
(١٧)
توكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها
٢٢ ص
(١٨)
كراهة تلقي الركبان
٢٦ ص
(١٩)
الكلام في حد التلقي المنهي عنه
٢٨ ص
(٢٠)
حرمة الاحتكار مع الكلام في تحديده
٣١ ص
(٢١)
الكلام في مفهوم البيع
٤١ ص
(٢٢)
الفصل الأول في شروط العقد
٤١ ص
(٢٣)
الإيجاب والقبول وما يعتبر فيهما
٤٦ ص
(٢٤)
كفاية كل لفظ دال على الإيجاب والقبول في البيع
٤٨ ص
(٢٥)
العربية ليس شرطاً في العقد
٥١ ص
(٢٦)
الكلام في تقديم القبول على الإيجاب
٥٥ ص
(٢٧)
الموالاة بين الإيجاب القبول ليست شرطاً في صحة العقد
٦٢ ص
(٢٨)
اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول
٦٨ ص
(٢٩)
إذا تعذر النطق تكفي الإشارة إلى العقد
٦٩ ص
(٣٠)
بيع المعاطاة
٧٢ ص
(٣١)
البيع المعاطاتي لا يختلف عن البيع العقدي في شروطه
٨٨ ص
(٣٢)
البيع لازم من الطرفين
٩٠ ص
(٣٣)
الكلام فيما ذكر من شروط لزوم البيع المعاطاتي
٩٣ ص
(٣٤)
موت أحد المالكين في البيع المعاطاتي
٩٨ ص
(٣٥)
عقد النكاح لا يقع بالمعاطاة
١٠٠ ص
(٣٦)
عدم صحة الطلاق بالمعاطاة
١٠٢ ص
(٣٧)
عدم صحة العتق بالمعاطاة
١٠٣ ص
(٣٨)
الكلام في صحة التحليل بالمعاطاة
١٠٣ ص
(٣٩)
عدم صحة النذر بالمعاطاة
١٠٣ ص
(٤٠)
لا ينعقد اليمين بغير اللفظ
١٠٤ ص
(٤١)
جريان المعاطاة في الرهن
١٠٤ ص
(٤٢)
لزوم الرهن والوقف المعاطاتي
١٠٥ ص
(٤٣)
جريان المعاطاة في الوقف
١٠٥ ص
(٤٤)
الكلام في المنع من سببية المعاطاة لبعض العقود
١٠٦ ص
(٤٥)
قبول البيع المعاطاتي للشرط
١٠٧ ص
(٤٦)
تعليق البيع على أمر غير حاصل
١٠٨ ص
(٤٧)
المقبوض بالعقد الفاسد
١١٢ ص
(٤٨)
الكلام في حديث ((على اليد ))
١١٤ ص
(٤٩)
أدلة ضمان اليد
١١٧ ص
(٥٠)
الكلام فيما دل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٢٠ ص
(٥١)
ضمان المثلي بالمثل
١٢٥ ص
(٥٢)
ضمان القيمي بالقيمة
١٢٦ ص
(٥٣)
الكلام في تحديد المثلي والقيمي
١٢٩ ص
(٥٤)
الكلام في صحة عقد الصبي
١٣٣ ص
(٥٥)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
١٣٣ ص
(٥٦)
الكلام في نفوذ معاملة الصبي بإذن وليه
١٤٩ ص
(٥٧)
شرطية العقل في نفوذ العقد
١٥٤ ص
(٥٨)
بيع المكره
١٥٥ ص
(٥٩)
موارد لا يتحقق بها الإكراه
١٦٠ ص
(٦٠)
تحديد الإكراه
١٦١ ص
(٦١)
الإكراه لا يصدق من دون خوف الضرر
١٦٥ ص
(٦٢)
إذا أكره أحد الشخصين
١٦٩ ص
(٦٣)
إذا أكره على بيع أحد الفردين
١٧٤ ص
(٦٤)
الكلام فيما لو أكره على إيقاع الشيء في الوقت الموسع
١٨٠ ص
(٦٥)
إذا أكره على الجامع بين ذي الأثر الوضعي أو التكليفي
١٨٢ ص
(٦٦)
إذا تردد الأمر المكره عليه بين العقد وفعل الحرام
١٨٢ ص
(٦٧)
إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد
١٨٢ ص
(٦٨)
إذا أكره على الجامع بين ما يستحق وما لا يستحق
١٨٣ ص
(٦٩)
يعتبر في الإكراه عدم إمكان التغضي بالتورية
١٨٦ ص
(٧٠)
المراد من الضرر الموجب لصدق الإكراه
١٨٩ ص
(٧١)
نفوذ عقد المكره إذا تعقبه الرضا
١٩١ ص
(٧٢)
البيع الفضولي
١٩٧ ص
(٧٣)
صحة بيع الفضولي بعد الإجازة
١٩٨ ص
(٧٤)
ما استدل به على بطلان بيع الفضولي حتى مع الإجازة
٢٢٨ ص
(٧٥)
لو رد المالك البيع الفضولي ثم أجازه صح البيع
٢٣٣ ص
(٧٦)
المنع السابق على البيع لا أثر له
٢٣٥ ص
(٧٧)
عدم كفاية الرضا الباطني في توقف البيع الفضولي على الإجازة
٢٣٧ ص
(٧٨)
إذا باع الفضولي مال غيره بتخيل أنه المالك
٢٤٦ ص
(٧٩)
لا يكفي في الإجازة الرضا الشأني بل لا بد من الرضا العقلي
٢٥٣ ص
(٨٠)
الكلام في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة؟
٢٥٥ ص
(٨١)
الإجازة كاشفة عن صحة العقد مع الكلام في كونه من الكشف الحكمي أو الانقلابي
٢٦٢ ص
(٨٢)
الثمرات المترتبة على الكشف والانقلاب
٢٦٥ ص
(٨٣)
فروع في عقد الفضولي
٢٧٦ ص
(٨٤)
إذا باع مال غيره فضولاً ثم ملكه قبل الإجازة
٢٨٣ ص
(٨٥)
إذا باع الفضولي ثم ملكه بالإرث
٢٩١ ص
(٨٦)
إذا باع الفضولي ولم تتحقق الإجازة
٢٩٣ ص
(٨٧)
المنافع المستوفاة في العقد الفضولي مضمونة
٢٩٨ ص
(٨٨)
الكلام في المنافع غير المستوفاة
٣٠٤ ص
(٨٩)
المدار في القيمة المضمون بها زمان الأداء لا زمان التلف
٣٠٨ ص
(٩٠)
رجوع المشتري على البائع بجميع الخسارات
٣٢١ ص
(٩١)
إذا لم لكن المشتري مغروراً فلا يرجع على البائع بشيء
٣٣١ ص
(٩٢)
تعاقب الأيدي
٣٣٦ ص
(٩٣)
إذا باع ملكه وملك غيره فضولاً صفقة واحدة
٣٥٣ ص
(٩٤)
طريق معرفة حصة كل واحد من الثمن
٣٦٤ ص
(٩٥)
بيع نصف العين المشتركة بينه وبين غيره
٣٦٩ ص
(٩٦)
ولاية الأب والجد
٣٧٥ ص
(٩٧)
استقلال كل من الأب والجد بالولاية
٣٨٧ ص
(٩٨)
عدم اعتبار العدالة في ولايتهما
٣٨٩ ص
(٩٩)
يعتبر في نفوذ تصرفات الولي عدم المفسدة
٣٩٢ ص
(١٠٠)
يجوز للولي التصرف في نفس الصغير
٤٠٠ ص
(١٠١)
الوصي عن الولي بمنزلة الولي
٤٠١ ص
(١٠٢)
الكلام في صحة تزويج الوصي للصغير
٤٠٣ ص
(١٠٣)
الكلام في صحة وصية الأب مع وجود الجد وبالعكس
٤٠٧ ص
(١٠٤)
ولاية الحاكم الشرعي
٤١٦ ص
(١٠٥)
الكلام في ثبوت الولاية المطلقة للحاكم الشرعي
٤١٨ ص
(١٠٦)
استعراض الأدلة على الولاية المطلقة ومناقشتها
٤١٩ ص
(١٠٧)
الكلام في ولاية الحاكم الخاصة وأنه ولي من لا ولي له
٤٤٥ ص
(١٠٨)
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٤٥٤ ص
(١٠٩)
المحتويات
٤٦١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣ - حرمة الاحتكار مع الكلام في تحديده
في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون )) {١}، وحديث أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : أيما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع )) {٢}، وغيرهما.
الرابعة: ما تضمن التفصيل بين حاجة الناس للطعام وعدمها، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( سئل عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع [يباع] غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل )) . وزاد في الكافي: (( وسألته عن الزيت [الزبيب] فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه )) {٣}.
وصحيح أبي الفضل سالم الحناط: (( قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد، فحبست؟ قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً. قال: لا بأس. إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمرّ عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر )) {٤}.
ومعتبر حذيفة ـ بناء على وثاقة محمد بن سنان، كما تعرضنا لذلك عند الكلام في مساحة الكر من المسألة السابعة عشرة من مباحث المياه ـ عنه (عليه السلام) : (( قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام، ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ي
{١}[٢] ، وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٦.
{٣} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٨ من أبواب آداب التجارة حديث:١، ٢.
{٤} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٨ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.