الاصولية والاخبارية بين الاسماء والواقع - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨

 
حجة بانضمام المعصوم، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما، بل باعتبار قوله(عليه السلام)»[١].
وعلى ذلك جرى بقية علمائنا(قدس سرهم) ، ومنهم المحقق البحراني(قدس سره) فإنه أقرّ كلام المحقق في المعتبر، إلاّ أنه استبعد تحصيل الإجماع الحجة الذي ذكره المحقق[٢]، كما استبعده جمع ممَّن يحسب على الأُصوليين، خصوصاً المتأخرين[٣].
وقال الحرُّ العاملي(قدس سره) في الفصول المهمة: «باب عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول قول المعصوم فيه»[٤].
وظاهر ذلك مفروغيته عن حجية الإجماع الذي يعلم دخول قول المعصوم فيه وهو الذي صرح به الفيض



[١] المعتبر١: ٣١.
[٢] الحدائق الناضرة ١: ٣٥.
[٣] لزيادة التفصيل انظر: المحكم في أُصول الفقه ـ المؤلف(دام ظله) ـ ٣: ١٩١.
[٤] الفصول المهمة ١: ٥٥٠.