الاصولية والاخبارية بين الاسماء والواقع - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦

 
ودليلاً شرعياً.
وتَبعاً لذلك فقد اتفق الإمامية ـ ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت ـ على لزوم العمل بالكتاب الشريف وبأحاديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته(عليهم السلام) مع ثبوتها عنهم شرعاً بحجة كافية.
* * * * *
أما ما عدا ذلك فليس حجة في نفسه، ولا يجوز العمل به إجماعاً، إلاّ أن يوجب العلم بالحكم الشرعي الواقعي، أو بالوظيفة الظاهرية التي يقطع معها بالأمن من العقاب، فلابد من العمل على العلم المذكور.
والعلم بذلك ـ في الحقيقة ـ مستلزم للعلم بالحكم الإلهي المخزون عند الأئمة(عليهم السلام) والوظيفة التي رضيها الله تعالى لعباده، ورضوا(عليهم السلام) بها تبعاً له. وليس بعد العلم شيء.
وحينئذ فالعمل إنما هو بالعلم المذكور، لا بسببه، ونسبة العمل للسبب الذي أوجبه مبنية على التسامح.
* * * * *