والحق أن ما كان منه طبيعيا وسجيا (نسبة لسجية) كان محمودا، وما كان منه بالتكلف والألحان المخترعة فهذا هو الذي كرهه السلف) (١) ويعقب على هذا ساجقلي زاده، فيقول: (الكراهية هنا تحريمية دون علة الكراهية للتشبه بالفسقة، هذا إذا لم يؤد التغني بالألحان المخترعة إلى اللحن الحلى. وأما إن أدى إليه فذا حرام وكبيرة، يفسق به لقارئ، فيكفر مستحلة، لما نقله عن (الحاوي) أن القراءة بالألحان الموضوعة إن غيرت لفظ القرآن بإسكان المتحرك، أو قصر الممدود، أو عكسهما، أو تحطيط نخفى به اللفظ، ويتيبس به المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع...) (٢) والتهانوي - في حديثه عن الترنم - يقول:
(غير أن المترنم بالقرآن إذا مد في غير محل المد، أو زاد عند المد مالا تجيزه العربية، وقع في بدعة آثمة هي ما يسميه المتأخرون - اصطلاحا - التطريب) (٣)
التغني بالقرآن
(١)
مقدمة و إهداء
٢ ص
(٢)
الفصل الأول: الغناء في المجتمعات العربية والاسلامية
٤ ص
(٣)
الفصل الثاني: التغني بالقرآن في السنة
١٧ ص
(٤)
الفصل الثالث: التغني بالقرآن عند الصحابة والتابعين وتابعيهم
٢٧ ص
(٥)
الفصل الرابع: التغني بالقرآن في الفقه والاجتماع
٣٤ ص
(٦)
الفصل الخامس: أسلوب التغني الذي ينكره المسلمون
٤٩ ص
(٧)
الفصل السادس: غنائيات القراء
٥٥ ص
(٨)
الفصل السابع: من قواعد تلاوة القرآن وآدابها
٨٣ ص
(٩)
الفصل الثامن: حول سماع القرآن
٩٦ ص
(١٠)
الفصل التاسع: إحياء رمضان بتلاوة القرآن
١١١ ص
(١١)
خاتمة
١٢١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
التغني بالقرآن - لبيب السعيد - الصفحة ٥٣ - الفصل الخامس: أسلوب التغني الذي ينكره المسلمون
(١) نقلا عن المرجع السابق ص ٤٢ (٢) نفس المرجع ص ٤٢ و ٤٣ (٣) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ٩٠٠
(٥٣)