كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٤١٣

الصادق عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يغرر وسيأتي خبر تعزير الأب والمتقاذفين واما قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس كل بالغ من ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب فحمله الشيخ على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع اسلامه وحريته ويمكن تعميم الحد التعزير واما اشتراط العفة في وجوب الحد فظاهر أن أزيد بخلافها ما يعطيه سيأتي من التظاهر بالزنا واللواط أو ظهور أحدهما بنيته أو اقرار ولكن يشكل وجوب تعزير قاذفه وان أريد بخلافهما التظاهر بغيرهما من الفسوق فيشكل سقوط الحد عن قاذفه مع عموم الاخبار الا أن يتمسك بالأصل والتقييد بالاحصان في الآية ان سلم تضمنه العفة عن سائر المعاصي ما مر من استحقاق المتظاهر بالفسق للسلب والاستحقاق سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ولو قال أمك زانية أو يا ابن الزانية أو زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للام لا للمواخه به ولا للأب وفي الأخير نظر لاحتماله قذف الأب كما أشار إليه في التحرير ولو قال يا ابن الزاني أو زنى بك أبوك أو يا أخا الزانية أو يا أخا الزاني ويا أبا الزانية أو الزاني أو يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه عبارة النهاية تعطي أن الطالب بالحد هو الامام ولا جهة له ولعله غير مراد له كما في النكت وكذا يا خال الزاني أو الزانية أو يا عم الزاني أو الزانية أو يا جد الزاني أو الزانية فان اتحد المنسوب إليه كما في الأولين وفي الباقي مع الاتحاد فالحد له وان تعدد وبين كذا وان اطلق ففي المستحق للحد اشكال ينشأ من ثبوت حق وفي ذمته وقد أبهمه قللنا المطالبة له بالقصد والتعيين أو يقول في ذلك إشاعة للفاحشة وزيادة في الايذاء بالتعيين فليس لنا الا ايجاب حدا لهما معا فلا يقسمه عليه الا عند اجتماعهما لانحصار الحق فيهما وهو الأقوى وكذا الوجهان ولو قال أحد كما زان أو لايط ولو قال يا ابن الزانيين أو ولدت من الزنا (فهو قذف للأبوين واما الأول فظاهر وإن كان له أن يقول أردت بالزانيين أو أباه وحده أو زانيين و؟؟ من الزنا صح) في أجداده العالين وأما الثاني فهو قذف إما لهما معا أو لأحدهما بهما فيجزي فيه الوجهان من المطالبة بالقصد أو ايجاب حد لهما وجعله الشيخ في (يه) قذفا للامر وكذا المفيد لقوله ان قوله أنت ولد زنا مثل قوله زنت بك أمك سواء ووجه ذلك في النكت و (المخ) بأنه الظاهر في العرف لان الام أصل الولادة ولو قال زنيت بفلان أو لطت به وذكر فلانا اختصارا لصحة اطلاقه على المرأة بتأويل الانسان أو الشخص أو نحوهما فالقذف للمواجه بلا خلاف والمنسوب إليه على اشكال ينشأ من احتمال الاكراه بالنسبة إليه ولا تحقق الحد مع الاحتمال وهو خيرة ابن إدريس ومال إليه في التحرير ومن أن كلا من الزنا واللواط فعل واحد فان كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الأخر ووهنه واضح ولعدم الاعتداد بشبهة الاكراه في الشرع ولذا يجب الحد اجماعا على من قال يا منكوحا في دبره ولتطرف الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما فينبغي اندراء الحد عنه بالكلية وفيه ان المكره على الزنا أو اللواط ليس زانيا ولا لايطا وهذا الاحتمال خيرة الشيخين وجماعة منهم (المص) في (المخ) وادعي في (ف) الاجماع عليه ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية حد كما نص عليه في خبر نحو سليمان وحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وكذا لابن الزانية بعد ترتبها كما سئل إسماعيل الهاشمي أبا عبد الله وأبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فاتت بولد فأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وان ولدها منه فأقيم عليه الحد وان ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى علمه رجل هل يجلد من افتري عليه فقال يجلد ولا يجلد فقال كيف يجلد ولا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد انما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقال وكيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعيرة أمة تايبة وقد أقيم عليه الحد وإذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها لتوبة وإقامته الامام عليها الحد لا قبلها وهو ظاهر ولو قال امرأة زنيت بك حد لها على اشكال كما مر لما مر فان اقرأ أربعا حد للزنا أيضا أو لا عزر له في وجه ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال الكافر أو طفل أو مجنون أو رقيق أمة مسلمة حرة عاقلة أمك زانية أو يا ابن الزانية حد إن كان حية وطالبت ولو فإن كانت ميتة ولا وارث لها سوي الكافر لم يحد إذ لا ولي لها خلافا للحلبي فإنه جعل السلطان ولي المقذوف الميت إذا لم يكن له ولي ولو قال لمسلم حر يا ابن الزانية وكانت أمة كافرة أو أمة قيل في (يه) حد كملا لحرمة الولد ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله النصرانية و اليهودية يكون تحت المسلم فيقذف أيتها يضرب حدا كذا في الكافي وفي التهذيب يضرب القاذف لان المسلم حصتها قال في (المخ) ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق وذكر أبو علي انه مروى عن الباقر وان الطبري روى أن الامر لم يزل إلى أن أشار عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك والأقرب ما في الشرائع من أن عليه التعزير للأصل وعدم صحة الخبر ومعارضة بما دل على التعزير بقذف الكافر ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو كان لها ولد من غيره كان له عليه الحد كملا دون الولد له وبالجملة فلا يثبت للولد على أبيه عقوبة لا عن نفسه ولا عن غيره لحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه قال لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد له قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلدهم ولو قذف الولد أباه أو أمة أو الامر ولدها أو جميع الأقارب حد كملا للعمومات والأقرب انا لجد للأب أب لا يقتل به وللمساوات في الحرمة وعموم الأب له عرفا وقطع به في التحرير ويحتمل العدم للعمومات ومنع عموم الأب له حقيقة بخلاف الام لان الام يحد بقذف ولدها ولعدم سبقه إلى الفهم من الأب وان كثر اطلاق الابن على السبط وإذا قذف المسلم العاقل صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا ذميا أو غيره أو مشهورا بالزنا فلا حد لما مر بل عليه التعزير الا في المشهور بالزنا فلا اعرف جهة لتعزير قاذفه به وفي غير الذمي من الكفار أيضا نظر إذ غاية الأمر الكذب وورد النهي عن قذفهم وإذا تقاذف المحصنات عر؟ ولا حد لصحيح ابن سنان سئل الصادق عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرؤا عنهما الحد ويعذران (وصحيح أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام انه أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه قدر عنهما الحدة صح) ولو تعدد المقذوف والقذف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد اتحد اللفظ أو تعدد لان هذا الحد حق المقذوف ولا يتسبب اجتماع مقذوف مع اخر لسقوط حده ولكن أكثر الأصحاب في السرائر والنكت أن جميعهم اتفقوا على أنه لو قذف جماعة بلفظ واحد كقوله زنيتم أو لطتم أو يا زناة أو يالاطة فان جاؤوا به الحاكم مجتمعين فللجميع حد واحد وان جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد ولو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حدا سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا لصحيح جميل سئل الصادق عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن اتوا به (مجتمعين ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفرقين صح) ضرب لكل واحد حدا ونحوه خبر محمد بن حمران عنه عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وان سمي فعليه لكل واحد حد وفي خبر الحسن العطار قال للصادق عليه السلام رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة