كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٢٨٠

عليها وتضرب أوقات الصلوات كما قال الصادق (ع) في مرسل الحسن بن محبوب والمراة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن إبراهيم لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت وذلك لأنها لو تابت قبلت توبتها ولو كان المرتد عن غير فطرة بالمعنى الذي عرفته استتيب بالاجماع والنصوص كالاخبار العامة والناصة على التفصيل كتوقيع أمير المؤمنين (ع) إلى عامله إما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه وسيأتي الخلاف في مدة الاستتابة ولا يقسم تركته الا فقال إن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان عاد إلى الاسلام في العدة فهو أولي بها وان خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه وقال الصادق (ع) في صحيح أبي بكر الخضرمي إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه ولتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها فقال إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام وظاهره نفى الأولوية وان أسلم في العدة ويمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر والتوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدة ولا يمنع من الإرث بمن يتقرب إلى الميت بالكافر وان منعت منه الوصلة لتنزلها بالكفر منزلة المعدوم المطلب الثاني في القتل القاتل لا يرث مقتوله بالاجماع والنصوص إذا كان القتل عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع عندنا كما في خبر حفص بن غياث فقال إن سال الصادق (ع) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه وابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغى وهو وارثه هل يرثه قال نعم لأنه قتله بحق وفيه للعامة خلاف ولو كان خطأ قيل في النافع والجامع وظاهر المقنعة والمراسم ورث مطلقا وفى الشرايع انه أشهر ودليله عموم أدلة الإرث ورفع الخطأ عن الأمة وصحيح ابن سنان سال الصادق (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها قال فقال إن كان خطأ يرثها وإن كان عمدا لم يرثها ونحوه حسن محمد بن قيس عن الباقر عن أمير المؤمنين عليهما السلام وقيل يمنع من الإرث مطلقا وهو قول الحسن لعموم الأخبار المانعة وخصوص قول الصادق (ع) في خبر الفضيل بن يسار لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ وهو ضعيف مرسل وقال الحسن كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية وجوابه ظاهر كما في الانتصار وغيره إذ لا منافاة بين اخذ الدية والإرث من غيرها وقيل في المشهور يمنع من الدية خاصة وقد حكاه الشيخ عن المفيد وحكى عليه الاجماع في السراير وهو جيد للجمع بين الاخبار والنص في بعض الأخبار على منع ارث القاتل من الدية كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس والمراة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه وفى بعضها عليه في الخطاء بخصوصه كقوله صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملتين بشئ وترث المراة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ولقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله ولو ورثناه من الدية لم يجب عليه الا تسليم الباقي فقال إن لم ينحصر الوارث فيه ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب وان اختصت اخبار الخطأ ببعضها وفى بعض عبارات العامة ما يوهم فقال إن الأب يرث ابنه الذي قتله وفى اشتراط استقرار الحياة في المقتول في المنع من الإرث اشكال من الاشكال في صدق القتل لتنزله بعدم استقرارها منزلة الميت ولو لم يكن للمقتول وارث الا القاتل كان الميراث للامام وهو الذي اراده من قال كان لبيت المال ومنهم (المص) في التحرير ولكن في المقنعة انه لبيت مال المسلمين وفى الجامع فقال إن الامام يأخذ الدية ويجعلها في بيت مال المسلمين وهو نص ما ستسمعه من حسن أبي ولاد ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك للمقتول ولد الصلب كما قال أحدهما عليهما السلام في خبر جميل فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول وفى خبر اخر له لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل ولو لم يكن للمقتول وارث الا الكافر والقاتل ورث الامام ولم يكن للكافر المطالبة بالدم فان أسلم الكافر قبل نقل المال ورث على القول الذي تقدم وطالب بالقتل ولو نقلت التركة قبل اسلامه طالب بالقتل ولم يرث ولو لم يكن له وارث سوى الامام لم يكن له العفو وفاقا للأكثر بل يأخذ الدية أو يقتص ففي الحسن عن أبي ولاد انه سال الصادق (ع) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الامام فقال إن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وانشاء اخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الامام ولى امره فانشاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين قال فان عفى عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام فقال إن يقتل أو يأخذ الدية وليس له فقال إن يعفو وأجاز ابن إدريس للامام العفو لان الامام ولي المقتول فان رضي هو والقاتل بالدية فإنها تكون له لا لبيت مال المسلمين قال لان الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الام فان كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف وتركته لو ماتت كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا ولان جنايته على الامام لأنه عاقلته وحمل الرواية على التقية ونفى عنه الباس في المختلف قال لكن العمل بالرواية أولي ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالام على رأى وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والايجاز وجنايات الخلاف وابن إدريس في المواريث وموضع من الجنايات وهو الذي سمعته الان وسمعت انه نفى الخلاف عنه والشيخ ادعى الاجماع عليه في الخلاف ويؤيده الاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان قضى أمير المؤمنين (ع) فقال إن الدية يرثها الورثة الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ونحوه في صحيح سليمان بن خالد وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا والظاهر فقال إن حرمان الاخوة والأخوات يقتضى حرمان غيرهم من الأخوال وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط وميراث الخلاف انه يرثها جميع الورثة وادعى الاجماع عليه في الخلاف وهو خيرة ابن إدريس في موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلة قال فلا يرجع عن كتاب الله باخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا وهي أيضا معارضة باخبار مثلها والاجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته فإذا لم يكن على المسألة اجماع فالتمسك فيها بكتاب الله هو الواجب وزيد في المهذب والايجاز وجنايات الخلاف انه لا يرثها النساء ممن يتقرب بالأب أيضا وجمع في شرح الايجاز بين قولي الشيخ بمنع النساء المتقربات بالأب وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور وحكى فيه