كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ١٦٨

التجريد وهو ظاهر ئر؟ ولو إلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها لم يكن ايلاء في الثانية وان نواه لعدم نطقه بالله تعالى ولا عبرة بالكناية وان اعتبرنا الكناية عن الوطي إذ لا يمين الا بصريح اسمه تعالى ولا يقع الا في اضرار اتفاقا كما في الخلاف والغنية والانتصار فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض منه أو منها لم يكن ايلاء بل كان يمينا كساير الايمان ويدل عليه خبر السكوني عن الصادق (ع) فقال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال فقال إن امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى يقطميه فقال ليس في الاصلاح ايلاء وما يقدم من قوله (ع) الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوأنك وقوله الايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فقال إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها ولو قال لأربع والله لأوطئكن لم يكن موليا في الحال فإنه انما التزم عدم جمعهن في الوطي ولان المولى لا يجامع الا بضرر ولا ضرر عليه هنا الان بل له وطئ ثلاث من غير حنث فإذا وطئن فتعين التحريم في الرابعة ويثبت لها الايلاء بعد وطئهن ولها المرافعة حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك إذ لا يتعين للايلاء الا الرابعة وهي غير معينة قبل ذلك ولا ايلاء من البواقي ويجب الكفارة بوطي الجميع ولو وطئ واحدة قرب من الحنث وهو محذور غير محظور ولا يصير به موليا خلافا لبعض العامة ولو ماتت إحديهن قبل الوطي انحلت اليمين بخلاف ما لو طلق إحديهن أو ثلثا لان حكم اليمين ثابت في البواقي لامكان وطي المطلقات ولو بالشبهة ولو وطئهن أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الايلاء في البواقي لصدق الجمع في الوطي ويحتمل العدم تنزيلا للاطلاق على المقصود شرعا بخلاف ما لو وطئ الميتة إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات ولذا لا يوجب المصاهرة على اشكال من ذلك وخروجها عن الدخول في الخطاب لتركب الانسان من جزئين والعمدة في الخطاب هو الجزء العاقل وإن كان الوطئ يتعلق بالبدن وهو خيرة المبسوط وئع؟ وير؟ ومن الاطلاق ولو قال لا وطئت واحدة منكن وأراد لزوم الكفارة بوطي أي واحدة كانت أي أراد التزام عموم السلب تعلق الايلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا أي من غير انتظار لان يطأ واحدة فان وطئ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي لان الحنث لا يتكرر فظهر أن المولى منها هي التي وطئها أولا ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلثا قبل الوطي كان الايلاء ثابتا في الباقي وكذا فقال إن مات بعضهم قبل الوطي بقي الايلاء في الباقية لتعلقه بكل منهن ولا يحنث بوطئ الميتة ولا ينحل يمينه في غيرها على الاشكال ولو قال هنا أردت واحدة معينة قبل قوله لاحتمال اللفظ وكونه اعرف بنيته وقد يحتمل عدم القبول في الظاهر لوقوع اللفظ على كل منهن واتهامه في التعيين وعلى المختار يؤمر بالبيان فان بين ولم ينازعه الباقيات اختص حكم الايلاء بالمعينة والا فالقول قوله مع اليمين وان صدق الأخرى اخذ باقراره ولم يقبل رجوعه عنها ولا عن الأولى ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا اشكال من العموم ومن الأصل وان حكم الايلاء أن يكون للمولى منها المطالبة وهو هنا مفقود وأيضا من مثل ما مر في الطلاق فان أثبتناه كان له أن يعين واحدة فيخص الايلاء بها لان الايلاء يقع من حين التعين فالمدة يحسب من حين اليمين لا التعيين لعين ما مر في الطلاق المبهم انه يقع من حين الايقاع ويقول في التعيين هي التي أردتها الآن أو فقال إن شاءت تعيينها عن الابهام أي بعده ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والانشاء وبالقول ويحتمل بعيدا أن يكون الأول عبارة التعيين إذا أراد واحدة معينة فيكون أردتها بمعني أردتها حين الحلف والثاني عبارته إذا أراد مبهمة واستقر الاصطلاح على تسمية الأول تبيينا والثاني تعيينا ويحتمل أن لا يكون موليا بنفس الحلف بل بعد التعيين إذا أراد مبهمة كما في طلاق المبهمة بل وإذا أراد معينة (كالموالي من كل واحدة صح) لان كل واحدة منهن يرجو أن لا يكون هي المعينة بعد الابهام أو في اليمين فلا يمكنها المطالبة ما لم يعين أو يبين ومن حكم الايلاء المطالبة وأنت خبير بأنه أولي مما في الشرحين من أن يجعل الاشكال في وقت الايلاء والاحتمال في أصله ولو اطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من عموم السلب وخصوصه يحمل اشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم ومن الأصل والاحتمال (ولو قال لأوطئك صح) ولو قال لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي فإنها بمنزلة أن يولى من كل منهن منفردة وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الايلاء ثابتا في البواقي كذا ذكر الأصحاب وغيرهم وهو مبني على أن يكون دخول الكل بعد النفي ليفيد عموم النفي وهو خلاف الظاهر تقدمه عليه فلا يفيد الا نفي العموم كقوله لا وطئتك سنة الا مرة لم يكن عندنا موليا في الحال إذ له الوطئ منن غير تكفير والايلاء لا يكون الا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته الكفارة خلافا لبعض العامة فان وطئ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء وكان لها المرافعة والا بطل حكمه وحده المرة وتعددها بحسب الايلاج والنزع الكامل ولو لم يطأها في السنة أصلا لم يلزمه كفارة فإنه انما حلف على كل من النفي والاثبات وكذا لو قال لا جامعتك الا عشر مراة أو ما زاد منها أو نقص لم يكن موليا ما لم يستوف العدد فإذا استوفى العدد صار موليا ان بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر ولو قال والله لا جامعتك مدة كذا فقال إن شئت فقالت شئت انعقد الايلاء فقال إن قلنا بالمشروط أي وقوعه وهل يختص المشية بالمجلس في المبسوط انه الأقوى عندنا لتكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع وفيه اشكال من أنه ليس الا ايلاء مشروطا فلا يتوقف الا على تحقق شرطه ولا دليل على اتحاد المجلس فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء ومن أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشية ببقية المدة بل هو الظاهر فلا يتحقق الشرط مثلا إذا قال لا جامعتك سنة فقال إن شئت كان المعنى فقال إن شئت فقال إن لا أجامعك في السنة فان مضت أيام أو شهور ثم قالت شئت أن لا يجامعني لم يفهم منه تعلق المشية بما مضى من الزمان وان قال كنت قد شئت ذلك حين قلت وان لم أصرح به لم يقبل منها لأنه اقرار في حق الغير وهو المختار وفاقا للتحرير الركن الرابع المدة الايلاء أن يحلف على الامتناع من وطئها مطلقا لاقتضائه التأبيد فان الماهية لا ينتفي الا بان لا يوجد ابدا فعن ابن عباس فان اطلق فقد أبد وان قال على التأبيد فقد أكد أو مؤبدا أو مدة يزيد على أربعة أشهر ولو لحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع إذ ليس لها المطالبة بالوطي دونها ولا يجب عليه الا في كل أربعة أشهر لما ورد من أنها غاية صبرها أو مضافا إلى فعل لم (لا خ ل) يحصل الا بعد انقضاء مدة التربص قطعا عاديا أو قلنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضى إلى الهند وأعود أو ما بقيت ولو قال لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى الرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للامرين على السواء لم يكن موليا وان لم يحصل الا بعد الأربعة بأيام أو شهور فان الاضرار بترك الوطي بعد غاية صبرها معتبر ولم يتحقق هنا وللعامة قول بالوقوع بالأربعة واخر بما دونها ولو قال حتى ادخل الدار وهو يتمكن منه كلما أراد فليس بإيلاء وان عزم على أن لا يدخلها سنة مثل لامكان التخلص من التكفير بالدخول و