كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٤١٢

عليه شئ لان العذرة يذهب بغر جماع بمعني ليس حد كامل أو قال له يا فاسق فعن أبي حنيفة انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لاخر يا فاسق فقال لا حد عليه ويعزر أو يا خائن أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر والا لم يكره المواجهة واستحق الاستخفاف أو يا خنزير فعن جراح المدايني عن الصادق عليه السلام إذا قال الرجل أنت خنث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة أو يا وضيع أو يا حقير أو يا أكلب وما أشبه ذلك عن أبي مخلد السراج عن الصادق عليه السلام انه قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا أخر ابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له أعلم ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطي المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما وكذا لو قال له أنت كافر أو زنديق وهما كما في العين من لا يؤمن بالآخرة وان الله واحد وفي الخلاف انه الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر ووافقه خبر مسمع عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم وهذا المعني هو المعروف عندنا كما سيأتي في الارتداد قال إنه فارسي معرب قال ابن دريد أصله زنده أي القائل ببقاء الدهر دائما وكذا في المحيط قيل أصله زنده دين أي يتدين بذلك الكتاب وقيل أصله زندين أي دينه دين المرأة وفي شمس العلوم انه العالم من الفلاسفة وانه يقال معناه زن ودنق أو مرتدا وغيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل أنت أجذم أو أبرص وإن كان به ذلك (بل المواجهة به أشد على من به ذلك صح) هذا كله إذا كان المقول له من أهل الستر والصلاح وكذا كل ما يوجب الأذى ولو كان له المقول مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو مجاهرة بالفسق سقط عنه التعزير بل كان مثابا بذلك مأجورا لأنه من النهي عن المنكر وقد وردان من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب وعن الصادق عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبته وعنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهر والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وباهشوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا تعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة إلى غير ذلك الا بما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله أو يستتر به ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه انهي عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ذلك منه وكذا في صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وفيه أنه قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب المطلب الثاني القاذف ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا فلو قذف الصبي المميز أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا كما سئل أبو مريم الأنصاري أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ولا شئ أي لاحد على المجنون وإن كان عليه التأديب كما هو صريح الارشاد وظاهر التحرير إن كان ممن يرجى منه الكف بالتأديب ولو كان يعتوره الجنون فقذف وقت افاقته حد حدا تاما ولو حال الجنون لما تقدم في الزنا مع احتمال انتظار الإفاقة كما مر وكذا لو لم يحد العاقل حتى جن وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فالمشهور العدم للاجماع على ما في الخلاف وغيره ولعموم الآية والاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال هذا من حقوق الناس وخبر أبي بكر الحضرمي سئله عليه السلام عن عبد قذف حرا فقال يجلد ثمانين حدا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد وفي الهداية الاشتراط للأصل وقوله وان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخبر فاسم بن سليمان سئل الصادق عليه السلام عن العبد يفتري على الحر كم يجلد قال أربعين يوما تقدم من خبر حماد بن عثمن عنه عليه السلام والأصل يترك إذا عورض والفاحشة ظاهرة في نحو الزنا والخبران يحملان بالتقية وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على ال‌؟؟ فقال يجلد حدا لا سوطا أو سوطين وعن يونس عن سماعه قال سئلته عن المملوك يفتري على الحر فقال عليه خمسون جلدة وحمله الشيخ على الافتراء بما ليس قذفا وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه ظلا أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه ويمكن ان يكون السؤال عن رجل ادعي على اخوانه دعاه لغير أبيه فطلب عليه السلام منه البينة فلما اتى البينة شهدت بأنه قال له ان أمة فإن كانت أمة لا انه دعاه لغير أبيه فقال عليه السلام سبه كما سبك أو أعف عنه والامر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه به أحد فعلى العدم أي عدم تساوي الحر أو عدم كمال الحد على الرقيق وقيل أي عدم عموم الآية ولا ريب ان الظاهر فعلى الاشتراط يثبت نصف الحد على الرقيق فان ادعي المقذوف على القاذف الحرية و أنكر القاذف عمل بالبينة إن فإن كانت ومع العدم قيل في الخلاف يقدم قول القاذف لأصالة البراءة وعملا بحصول الشبهة الدارئة للحد وهو خيرة التحرير وفي (المخ) وهو المختار وقيل في (ط) يقدم قول المقذوف على احتمال عملا بأصالة الحرية والقولان في الكتابين انما هما في أعداء المقذوف حرية نفسه والقاذف رقه ولما اتخذ مأخذ القولين في المسئلتين صحت النسبة توسعا ولو ادعي المقذوف صدور القذف حال افاقته وله حال جنون فادعي صدوره حينه أو ادعي صدوره حال بلوغه فأنكر حيث يحتمل الصدور قبله قدم قول القاذف ان لم يكن بينة للشبهة والأصل ولا يمين عليه للابتناء على التخفيف والاكتفاء بالشبهة في الدرء ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال يا أمير المؤمنين هذا قد فني فقال له إليك بينة فقال لا ولكن استحلفه فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد ونحوه مرسل البزنطي عنه ولا حد على المكره ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال من أنه كالمغمي عليه والأصل والابتناء على التخفيف ومن اجراء العقوبات عليه كما يجري على الصاجي؟ وقول أمير المؤمنين عليه السلام في علة حد شارب الخمر ثمانين انه إذا سكر هذا أي افترى وحد المفتري ثمانون وهو أقوى فإن لم يوجب حده فالتعزير إذا لم يقصر عن الصبي المطلب الثالث المقذوف وشرطه في وجوب الحد على القاذف الاحصان وانتفاء الأبوة عن القاذف وكان الأولى النبوة وانتفاء التقاذف فالاحصان مشترك بين معاني منها التزويج كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء ومنها الاسلام كما في قوله فإذا أحصن عن ابن مسعود احصانها اسلامها ومنها الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ويراد به هنا البلوغ وكمال العقل و الحرية والاسلام والفقه ويجب به أي بقذف من استجمع هذه الشرايط الحد كملا إذا استجمع القاذف ما اشترط فيه ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ويدل عليه مع الأصل والاجماع الاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق لاحد لمن لا حد عليه وكذا في حسن فضيل وفي خبر أبي بصير من افتري على مملوك عزر لحرمة الاسلام وفي خبر عبيد بن زرارة لو أتيت رجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في رجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى يبلغ وما تقدم من خبر أبي مريم عن الباقر عليه السلام وخبر إسماعيل بن الفضل سئل