كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٣٦٩

البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا للبلوغ مميزا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولقول الصادق عليه السلام لا يجوز شهادة الغلام حتى يحتلم ولأنه لا تقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولي ولاشتراط العدالة ولان الأصل البراءة أو ثبوت العين الذي اليد إلى ظهور المعارض وقيل يقبل مطلقا أي في الجراح وغيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى والأولوية ممنوعة لغلبة الاخفاء في القتل وشدة الحاجة إلى القصاص لئلا يطل دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الاخبار وأيضا فالاخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل كما ستسمع ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ولخبر أبي أيوب الخراز سئل إسماعيل بن جعفر متى يجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين والخبر موقوف ضعيف ولم يظفر بالعامل والمشهور انه يقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح وحكي عليه الاجماع في (ف) والانتصار والغنية وزيد فيهما لاشجاج كما زيد في المقنعة والمراسم و (مع) وفي (يه) والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص فيمكن اتحاد المراد فربما يراد بالجراح ما يعم الشجاج وربما يراد بكل من القصاص والجراح ما يراد بالآخر (لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايز ة ما لم يتفرقوا بينهم أو يرجعوا إلى أهلهم صح) ولعله الوجه لان النصوص التي تسمعها في القتل ويمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجرح (وباختصاص الجراح صح) بما دون الشجاج ولكن كلا من الانتصار والغنية صريحان في عموم الجراح للقتل لاستدلال بالنص على القبول وفي الشكل التحرير والدروس الاختصاص بما دون النفس تحرزا عن التهجم على القتل بما سيأتي من الاخبار مع المخالفة للأصل وعدم ثبوت الاجماع عليه ثم دليل الحكم مع ما حكي من اجماع الطائفة وجوه منها اجماع الصحابة قاله في (ف) قال روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال لا يقبل شهادة الصبيان في الجراح فخالفه ابن الزبير فصار الناس إلى قول أبي الزبير فثبت انهم اجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عباس ومنها ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ففرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوهم فقضي عليه بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة وهو مع الضعف ومخالفة الأصول ليس نصا في المقصود لان الغلام ربما يكون بالغا ومنها حسن جميل قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ لأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ومنها خبر محمد بن حمران سئله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا الا في القتل فيؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان في شهادة النساء انه لا يجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ولا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو اخر أن من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم وهذه الأخبار كلهما في القتل ولعلهم حملوا عليه الجراح والشجاج من باب الأولى ثم ما عد الخبر الأول يعم شهادتهم بعضهم على بعض وعلى غيرهم وكذلك عبارات الأصحاب الا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها الا شهادة بعضهم على بعض والاخذ بأول كلامهم مما ذكره الشيخان في المقنعة و (يه) والمرتضى وسلار وبنو زهرة وحمزة وإدريس ويحيي والمحقق في (فع)؟ وجعل في التحرير و (س) رواية لم يذكر في (ف) ثم اشترط (المص) وفي (د) والتبصرة والتحرير بشروط ثلاثة الأول عدم التفرق من حين التحمل إلى الأداء لما سيأتي والثاني الاجتماع حين التحمل على المباح لغيرهم كالذي وغير ولم يعرف مستندهم وهما مذكوران في (ف) والثالث بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالبا ولما مر من خبر أبي أيوب وهو مما ذكره الأكثر صريحا أو إشارة بذكر التميز أو ما يفيده معناه ولم يذكر في التلخيص الا الأخيرين فلو تفرقوا بعد التحمل قبل الأداء لم يقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقنوا لما مر من خبر طلحة بن زيد وكذا لو اجتمعوا على محرم على غيرهم أو كانوا دون عشر سنين وفي (ئع) والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع على مباح تمسكا بموضع الوفاق الثاني العقل فلا يقبل شهادة الجنون والسكران اجماعا ولو كان يعتوره؟ الجنون أدوارا وشهد أي تحمل وأدي حال افاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور شده وكمال فتنته حالتي التحمل والأداء فلو ارتاب الحاكم طرح شهادته وكذا يجب على الحاكم الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البلد بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ويدخل عليه التزوير والغط من حيث لا يشعر وكثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم بذكرهم ومما يوجب الجزم به أن الشهود به لا يسهون عن مثله الثالث الايمان فلا يقبل شهادة من ليس بمؤمن أي امامي وان اتصف بالاسلام على مؤمن ولا على غيره للفسق والظلم وانتفاء وإن كان ثقة ولم يكن مخالفته عن عناد والظاهر الاتفاق عليه وقد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه وما احتمل من قبول شهادته إذا كان ثقة مأمونا لتحقق العدالة له لأنه لا يعصي الله باعتقاده فهو من الضعف بمكان ولا يقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتد الاعلى مسلم ولا على مثله في الكفر أو في نوعه على رأي وفاقا للمشهور لما عرفت من الفسق والظلم ولقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم وخلافا للنهاية و (ف) فقيل فيهما شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولهم وخص ذلك في (ف) بأهل الذمة ونسبه إلى أصحابنا ولكن اشترط الترافع إلينا وسئل سماعة الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز الا على أهل ملتهم وهو قوي الزاما لكل أهل ملة بما يعتقده وان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا وأجاز أبو علي شهادة الكفار بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان مع العدالة في دينهم وفي الصحيح عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام هل يجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق أحد وهو أيضا قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته ولان علينا رعاية الذمة ولا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب وأما شهادة الكافر على المسلم فمما لا قائل بسماعها الا الذمي في الوصية بالمال كما في (ئر) والتحرير و (كره) و (س) لا بالولاية قصر الخلاف الأصل على موضع اليقين وهو مورد الآية أو مطلقا كما أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص عند عدم عدول المسلمين فيقبل شهادته باجماع الطايفة كما في (ف) وللآية والاخبار واشتراط عدم المسلم مما نص عليه الشيخان وجماعة اقتصارا على اليقين وهو موضع الضرورة وللاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم في قول الله عز وجل أو أخر أن من غيركم إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية واشترط (المص) والمحقق عدم عدول المسلمين ويمكن تنزيل كلام غيرهما عليه قال في التحرير فلو وجد فساق المسلمين و شهدوا لم يقبل ولو شهد أهل الذمة قبلت وذلك لقوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو اخر أن من غيركم ولان الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج عنها شهادة الذميين في الوصية بالنص والاجماع فيبقي الباقي على أصله ومنه شهادة فساق المسلمين وفي (كره) لو وجد مسلمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى انهما أو لي من أهل الذمة ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل الذمة أولى ولو وجد مسلمان مجهول العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة قلت وكأنه نظر إلى الأول إلى انهما شاركا؟ الذميين في الفسق وفسق الكفر أعظم ويمكن إرادة الصدق والأمانة بين العدل في الآية وفي الثاني إلى أن الكافر معلوم الفسق فيقدم عليه المستور