كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ١١٧

هو معنى ما قيل من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية هنا ولو كان بعضهم أي الأولاد الموسرين غايبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله إن كان له مال أو بالقرض عليه ولو من الحاضر بقدر نصيبه ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت لأنها أقرب وهو والدها ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك أما بالسوية أو على نسبة الميراث للاشتراك في القرب ووجوب الانفاق في الجملة مع التساوي في الأنوثة واختصاص البنت بالنفقة لأنها من كسبه ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الام من الكتاب والسنة بخلاف البنت ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف ولأنها أقرب لأنها أكثر ميراثا البحث الثالث في ترتيب المنفق عليهم ويبدء المنفق بنفسه إذ لا تكلف نفس الا وسعها فان فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإنها كالدين فان فضل شئ فللأبوين والأولاد فهم متساوون في الدرجة فان فضل فللأجداد و أولاد الأولاد وهكذا يتساوي الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة وإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى إلى الابعد وان لم يفضل اقتصر على الأدنى و لو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما يتشاركا فيه أن انتفعا به وكذا لو كان له أب وابن أو أم وابن أو أبوان وابن أو ولدان (أو أبوان وولدان صح) وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح ويمكن القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم وقلته فالوجه القرعة لان النفقة عليهم انما هي لسد الخلة فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته واحدا أو أكثر ولا يمكن الترجيح الا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وان لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه مع احتمال القسمة هنا أيضا كما في المبسوط والسرائر للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه فان أقرع وفضل من الغذاء لمن خرجت عليه القرعة شئ احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع كالقرعة الأولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة الأولى في بقية يومه واحتملت بين من عدا الأول خاصة لاندفاع ضرورته الان بخلاف غيره ولعله الوجه ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب لاشتراك الكل بين نفقاتهم بمنزلة الدين فان فضل عنهن شئ صرف إليهم وإلا فلا ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وان استعقب وجوب النفقة عليهن وحرمانهم ولو كان أحد الأقارب المتساويين في الدرجة أشد حاجة كالصغير من ا لأولاد مع الأب ولم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط لان النفقة على القريب لسد خلته فمن كانت حاجته أشد كان أولي وهو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابقة ويحتمل هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم للاشتراك في الاحتياج في الاستحقاق وتقدم الأقرب على الابعد كما تقدمت الإشارة إليه لكونه ولدا أو والدا حقيقة وهما في البعيد مجاز ولاية أولى الأرحام وللنص على إنفاق الأقرب كما سمعته وسوي بعض العامة بينهما ثم إن أكثر النسخ كذلك وعليه الكنز وفي بعضها وتقديم الأقرب على الابعد وعليه الايضاح والمعني حينئذ انه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وان عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة والعمدة في جهته للحاجة واحتمل اعتبار القرب وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوي اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت ومع الاختلاف وكون الا بعد أحوج يتعارض الحاجة والقرب ففي الترجيح وجهان فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ثم الجد مقدم على من بعده ثم أبو الجد ثم جد الجد وهكذا ويتساوي الأجداد من الأب مع الأجداد من الام مع التساوي في الدرجة لتساوي درجتي الأبوين وولد الولد وان نزل مع الجد وان علاء يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وان لم يرث الجد مع ولد الولد والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية وان اختلفوا في الميراث لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين والأجداد الفصل الثالث في نفقة المماليك وفيه مطلبان الأول في نفقة الرقيق تجب النفقة اجماعا على ما يملكه الانسان من رقيق صغير أو كبير منتفع به وغيره وان رفع السيد يده عنه وخلى بنيه وبين نفسه لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ وعموم قوله صلى الله عليه وآله المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ويتقدر بقدر الكفاية لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد العموم الدليل والعلة في م المأكول والملبوس والمسكن والظرف أما متعلق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون في بمعني اللام أو مستقر حال عن النفقة أي مصروفة فيها ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده وفاقا للمحق وفي المبسوط غالب قوت البلد وكسوته ولعل المؤدي واحد ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه لقوله صلى الله عليه وآله إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبس وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه والا فلسنا وله أكله من طعام وقوله صلى الله عليه وإله وسلم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليرفع له اللقمة واللقمتين قال في المبسوط والترويغ ان يرويه من الدسم وإذا كان للمملوك كسب يتخير في الانفاق عليه من ماله أو من كسبه فإنه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى وان روى عنه صلى الله عليه وإله وسلم قوله لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها فان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع أو غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما ولعله لا يجوز الاجبار على بيع أم الولد حينئذ كما قيل وهو ظاهر التحرير و إن كان أقل ضررا من الاحتباس عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والانفاق منه أو على البيع ونحوه مما يزيل الملك إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق منه ويمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه والفرق بين نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية ان لم يزل ملكه عنه بخلاف الأولى انه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو لا يقدر على شئ فلا بد من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى بخلاف نفقة القريب فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق عليه ان لم يزل ملكه عنه بعتق وغيره إذ لا مخلص دونه ولا للتقدير للنفقة عليه في الشرع بل قدر الكفاية له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامة من طعام وأدام وكسوة ومسكن لقوله صلى الله عليه وآله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولو جعل النفقة في كسبه أي المملوك ولم يكفه أجبره على الاتمام أو إزالة الملك ولو ضرب عليه ضربية يؤديها و الفاضل له ورضي المملوك جاز بالنص والاجماع فإن كان الفاضل قدر كفايته أو أزيد صرفه في النفقة والا أكمله السيد وجوبا ولا يجوز له أن يضرب عليه ما يعجز عنه ولا ما يشق عليه بما لا يتحمل والعجز يشملها ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته الا أن يقوم بنفسه بمؤنته كلها أو بالتتمة ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب