كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٥٣١

يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل لا دية له والا لم يظهر وجه للتفصيل واهمال الدية فيه خلافا لابن إدريس لئلا يطل دم المسلم هذا في مؤمن كان في دار الحرب من غير الجاء وضرورة ولو بان أسير الكفار لا يمكنه الخروج فعليه الدية والكفارة وفاقا للخلاف والمبسوط لعجز الأسير عن التخلص فلم يفرط منه ما يهدر دمه مع عموم نصوص الدية وتردد المحقق لعموم ما مر وقاتل العمد إذا أخذت الدية أو أقل أو أكثر منها صلحا أو لم يوجب قتله قودا أو عفى عنه وجب الكفارة اجماعا خلافا للحنيفة والثوري وان قتل قودا قيل في المبسوط والسراير وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة لا يجب الكفارة في ماله للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدي ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويغرم على ترك العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وقوى الوجوب في المختلف والتحرير لوجود المقتضي وهو ممنوع وترده المحقق ولو تعدد القاتل فعلي كل واحد كفارة كاملة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لعثمان البتي وحكاية عن الشافعي ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول يقتل نفسه إذ لا دليل عليه ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي ايجاب الكفارة في ماله نظر أقربه العدم للأصل مع عدم التكليف وهو خيرة السراير وخيرة المبسوط الوجوب لعموم النصوص وعدم اشتراطها هنا بالاثم لوجوبها على المخطئ وكلام الخلاف يعطي التردد وعلى الوجوب فليس الا العتق أو الاطعام لان عمدها خطا ولا يكلفان بالصوم حين الجناية والأصل البراءة بعد الكمال والأقرب وجوبها على الذمي والحربي لعموم النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن يسقط باسلامه فإنه يجب ما قبله ويحتمل عدم الوجوب بناء على انها مكفرة للذنب ولا يكفر ذنب الكافر والأقرب وجوبها على قاتل نفسه في ماله للعموم ويحتمل العدم لأنها لا يجنب ما لم يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف وهو خيرة التحرير و لو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق فلا كفارة بقتله وان حكم بايمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا والاثم بتصديه لما ليس له لعدم إذن الإمام لا يوجب الكفارة ولو تصادمت الحاملان فماتتا بع جنينها ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس والا تلجه الروح فلا كفارة فيه وانما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلي كل كفارتان وعلى ما قدمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج وعدمه فهذا جناي في الجنايات وخياره وحسبكم به فيه فيكن كل جان يده على فيه وصية اعلم يا بني عافك الله على طاعته فإنها رأس الدين وانما خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا جشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا وانما خلق الإنس والجن ليعبدوه ووفقك لفعل الخير ففاعل الخبر حين منه ومن يزرع خير أيحصد رقبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخير فقال ليس الخيران يكثر مالك وولدك ولكن الخيران بكثر علمك ويعظم عملك وان تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمدت الله وان أسأت استغفر الله ولا خير في الدنيا الا لرجلين رجل اقترف ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ورجل يسارع في الخيرات ويجوز أن يزيد بالخير المعروف وبالاحسان إلى الغير وعنه عليه السلام الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه انفعهم لعبادة ويكون المراد بالطاعة العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى الغير عن الصلاة والصوم ونحوهما وعلى الأول فاما المراد بها العبارات وذكر الخير ذكر خاص بعد العام والانقياد والاستسلام لقصابة؟ أو ولأوامره والاستسلام لأوامره ملزوم للامتثال الذي هو فعل الخير بذلك المعني وملازمته فان الخير عادة وأحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل وأرشدك إلى ما يحبه وبرضاه من المعارف والأعمال وبلغك ما تنال من الخير دينية ودنيوية وتتمناه وأسعدك في الدارين وحباك فيهما بكل ما تقربه العين ومدلك في العمر السعيدي أي الميمون أو ذي السعادة خلاف الشقاوة عن النبي صلى الله عليه وآله السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله والعيش الرغيد أي الواسع فان ضنك المعيشة يعوق عن كل خير ويؤدي إلى كفران النعم بل كاد الفرق يكون كفرا وعنه قوله صلى الله عليه وآله اللهم أسألك غيشه سوية وقوله اللهم إني أسئلك تعجيل عافيتك وختم أعمالك بالصالحات فعنه صلى الله عليه وآله الأعمال بالخواتيم وعنه صلى الله عليه وآله من مات على خير عمله فارجوا له خيرا ورزقك أسباب السعادات في الدارين وأفاض عليك من عظايم البركات في الدين والدنيا وقال الله اي صانك في الدارين عن كل محذور في الدين أو النفس أو البدن أو الأهل أو المال أو غيرها ودفع عنك فيها الشرور اني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوي الأحكام بالاتيان به محذوف الزوايد فليس فيه تطويل ممل ولا ايجاز فحل وبينت لك فيه قواعد شرايع الاسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محررة عن الحشو والزوايد والتعقيد والانقلاق وأوضحت لك فيه نهج الرشاد إلى الشرايع وطريق السداد أي إصابة الحق فيها ومن اصابته الترددات مع الترجيح ولا معه وذلك بعد أن بلغت من العلم لخمسين ودخلت في عشر الستين وتسميها العرب دقاقة الرقاب وقد حكم سيد البرايا صلى الله عليه وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا أي ازدحامها ففي الشبهات عنه عليه السلام معترك المنايا ما بين الستين إلى سبعين وعنه عليه السلام اعمار أمتي ما بين الستين أي سبعين فان حكم الله تعالى على فيها بأمره وقضي فيها تقديره فانفذ ما حكم على العباد الحاضر منهم والباد من الموت فاني أوصيك نايب مناب الجزاء أي ما عمل بما أوصيك وصية كما افترضه الله على من الوصية وأمرني به حين ادراك المنية في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والكاف إما زايدة وأراد بيان قصور ما يأتي به عما افترض عليه وكذلك ينبغي للعبد ان يرى ما يأتي به من الفرايض أو النوافل ما قاصره وان بذل فيها مجهودة بملازمة تقوى الله تعالى فإنها السنة القايمة أي الطريقة الثابة التي لا يتطرق إليها نسح أو يجب المواظبة عليها في كل حال ليست كساير السنن تفعل حينا دون حين ولما استشعر من لفظه السنة توهم عدم افتراضها دفعه بقوله والفريضة اللازمة وانها الجنسة الواقية من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة فقد قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير والعدة الباقية للفوز بالدرجات فان خير الزاد التقوى وان أكرمكم عند الله أتقاكم وانفع ما أعده الانسان ليوم تشخص فيه الابصار يتقي متفتحه من غير طرف للأهوال وتعدم عنه الأنصار وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل وعنه عليه السلام أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا من الا اتقى الله واطاعه وعن الصادق عليه السلام ما نقل الله عز وجل عبدا من ذلك المعاصي إلى عن التقوى الا أغناه الله من غير مال اعزه من غير عشيرة وانسه من غير بشر وقال عليه السلام للمفضل بن عمران قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى قال نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطي رجله فإذا ارتفع له الباب عن الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو أن السماوات والأرض كانتا على عبد وتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا وعنه عليه السلام اعملوا ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وأجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما اكلت فخطوا من الدنيا بما حظى به المعترفون وأخذوا منها ما أخذه الجبارون المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتبحر الريح وعليك باتباع أمر الله