كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٥٢٥

العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد الثاني ان لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جنايته الثاني فيه ويكون على كل واحد منهما نصف قيمته بعد جنية الأول وهي تسعة وعلى الأول مع ذلك درهم لأنه جني على سيدنا جني عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش زايدا على ما يجب عليه بالسراية بخلاف الثاني فإنه جني عليها بعد جناية الأول وأخذها في السراية فجنايته مع سراية جناية الأول اشتركنا في الاتلاف فلذا دخل أرشها في بدل النفس وبعبارة أخرى انفرد الأول بجنايته فلزمه ضمان ان أرشها وهو درهم واشتركا في الاتلاف فلزمهما القيمة بعد الأولى نصفين وقيل لان الأول لو انفرد بالجناية وسرايتها لكانت عليه عشرة فلما جني الثاني سقط عنه ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد الجناية الأولى فعلي الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما قيمته يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم اعتبار الجناية قبل استقرارها فإذا شاركه غيره في الجناية السارية سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي لأنه ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفي ضمنه غيره كما لو قطع يد رجل ثم قتله أخرى لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه أي على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول خمسة لان قيمته يوم جنايته عشرة ونصف هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس واما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته وهي تسعة فعليه من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف والمجموع خمسة وان زاد مجموع ما عليها نصف درهم على القيمة رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس لأنه جني على ما دخل في ضمان الأول بجنايته فان من جني على ما ضمنه غيره ضمنه له كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب العين أو البدل إلى المالك وانما يرجع عليه بهذا النصف لأنه لما دخل في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول واما النصف الآخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش جناية على ما ادخل في ضمان الأول فإنه لا يضمنه الا بالسراية وللمالك الرجوع بهذا النصف على كل منهما بل على قياس الرجوع على الغاصب له الرجوع بكمال القيمة على الأول ثم يرجع هو على الثاني بخمسة ويمكن الفرق بأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا ولا يعلم أنه لو لم يكن الا جرح الأول لسرى إلى النفس واتلفه فضمان الأول لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب فان رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف وان رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة فلو كانت جناية الأول أرشها ثلاثة وأرش جناية الثاني درهما فعلي الأول نصف أرش الجناية وهو درهم ونصف ونصف قيمة يوم الجناية وهو خمسة فعليه ستة ونصف و على الثاني أربعة نصف درهم نصف أرش الجناية وثلثه ونصف نصف قيمته يوم جنايته ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ان رجع عليه المالك بستة ونصف وحينئذ لا يأخذ من الثاني الا ثلاثة ونصفا وله أن يأخذ ستة ومن الأول وأربعة من الثاني وبالجملة فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول على الثاني بشئ كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب لأنه لم يضمن بجنايته الجميع كما ضمنه الغاصب فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول (بل جنايته على غير ما جني عليه وضمنه فعلي الأول صح) خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفا يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز بل انما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة وذلك (في بدل النفس لما تقدم وعلى كل منهما صح)؟ بأن يبسط العشرة عليها أو تجزي عشرة ونصفا فعلي الأول خمسة ونصف من عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة وطريقه أي طريق البسط إذا أريد معرفة ما على كل منهما من الدراهم ان تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما وما دونها بالنسبة فتضرب الخمسة ونصف التي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين يأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فيأخذ (وخمسين ونصف خمسة دراهم ومن اثنين صح) ونصف سبع درهم وثلثي سبع فان نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ويظهر ببسط الكل أيضا فاو نسبة خمسة إلى أحد وعشرين فيكون ما يخصها أي الخمسة ونصفها أو جناية الأول خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الأخر وهو خمسة في عشرة يكون خمسين فقسمها على عشرة ونصف يكون الخارج أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع فهي التي على الثاني وبعبارة أخرى يأخذ من اثنين أو أربعين أربعة ومن ثمانية خمسة أسباع درهم وثلث سبع درهم فإنها نسبة الثمانية إلى عشرة ونصف وبطريق اخر أوضح وأسهل يجمع ما عليها يكون عشرة ونصفها يبسطها أيضا فان تكون أحدا وعشرين نضربها في القيمة فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على الأول وعشرة على الثاني الخامس يدخل جميع أرش جناية كل منهما في بدل النفس لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك كمن قطع كلا من يديه رجل فسرى الرجحان فليس عليهما الا الدية نصفين وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول نصف قيمته يوم الجناية هو خمسة وعلى الثاني نصفها يوم جنايته وهو أربعة ونصف ويضع نصف درهم يبسط العشرة على تسعة ونصف بان يضرب فيها يكون خمسة وتسعين على الأول (خمسون وعلى الثاني صح) خمسة وأربعون فهذا الاحتمال اخر ذكره في التلخيص السادس واليه مال الشيخ يدخل أرش جناية كل واحد منهما بكماله في بدل النفس كما في الخامس ولا يضيع على المالك شيئا بل يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ويوجب عليه كمال قيمته يوم جني عليه أي لو كان انفرد كان عليه ذلك وتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى يكون تسعة عشر وتقسم ما اجتمع على قيمة التي هي عشرة فيقسط تسعة عشر (على ثلاثة عشرة أي يقسم العشرة تسعة عشر صح) قسما فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر جزء من عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في عشرة على الأول مائة وعلى الثاني تسعون وبعبارة أخرى أتلف الأول خمسة والثاني أربعة ونصفا تجمعها يكون تسعة ونصفا تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف فعلي الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون ولو جني الأول خمسة والثاني درهمان فالأول جني وقيمة عشرة والثاني جني وقيمة خمسة وضمانها بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر وتنبسط العشرة على الخمسة عشر فعلي الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة هذا على الاحتمال الأخير وعلى الأول يكون على الأول سبعة وعلى الثاني ثلاثة وعلى الثاني على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف وعلى الثالث على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأول على الثاني بالنصف وعلى الرابع على الأول سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك وطريقه أن يضرب سبعة ونصفا في عشرة يكون خمسة وسبعين فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأول سبعة ومن واحد ونصف سبع ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأول اثنان ومن تسعة ستة أسباع وعلى الخامس على الأول خمسة وعلى الثاني أثناء ونصف ويضيع اثنان ونصف وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل أي عيب فان الأول يقتضي عدم الدخول لدية الطرف في بدل النفس وهو خلاف الأصل