كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٥١٧

تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس مع ما مرض ان الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس ولان العظم مناط تمايز الجراحات ويقد يمنع ومعني الحكومة والأرش واحد اصطلاحا ومعناه أن يقوم المجروح لو كان عبدا تارة وبه اثر تلك الجناية وأخرى صحيحا فيؤخذ من الدية للنفس لا العضو بنسبة التفاوت بين القيمتين ومن العامة يأخذ من دية العضو بالنسبة ان قدرت له دية فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فان نقص عشر القيمة مثلا كان المجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها وعند بعض العامة عشر نصفها هذا في الحر فالعبد الصلة هنا واما العبد فيقوم تارة صحيحا وأخرى معيبا بتلك الجناية ويأخذ مولاه من الجاني أو مولاه أو عاقلته قدر النقصان بشرط عدم زيادة قيمته صحيحا على دية الحر والا رد إليها فالحر أصله ولو لم ينقص قيمته بالجناية كقطع السلع والذكر فالأقرب اخذ أرش نقصه حين الجناية لأنها حيثها في معرض السراية فإن كان مملوكا كان لمولا الأرش والا فرض مملوكا وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حيا ما لم يستغرق الجناية القيمة فإذا استغرقتها فالقيمة أو الدية لا الأرش ويحتمل أن لا يكون فيها شئ فان دية الجناية انما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها والمفروض انه لا نقص عند الاندمال ثم ذكر الذكر هنا للتنظير لا التمثيل والا فلا شبهة ان في قطعه الدية أو القيمة نقصت به أم لا ويتساوي الرجل والمرأة دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى يبلغ الدية الثلث ثم تصير المرأة على النصف بالنصوص والاجماع وقد تقدم سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على اشكال في المراة من عموم الفتاوي وكثير من النصوص وهو الأقوى ومن أن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن يكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده وانما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الاخبار به ففي ثلث أصابع منها ثلاثمأة دينار وفي أربع مائتان إن كان قطعهن بضربة واحدة إذ مع التعدد لكل ضربة حكمها وليس لها القصاص من الرجل فيما بلغ الثلث الا مع السرو للفاضل تحصيلا للمساواة كما ينص عليه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين امرأة فقال إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وان شئت أن يأخذ ربع الدية ويدل عليه غيره من الاخبار وان جنت المرأة على الرجف فأراد القصاص اقتصر عليه كما قال عليه السلام في تمام ذلك الخبر في امرأة فقأت عين رجل انه أنشأ فقأ عينها ولا اخذ دية عينه ويقتص لها من الرجل فيما نقص عنه أي الثلث من غير رد التساوي وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما دى كالأنف أو نصفها كالعين أو ربعها كالجفن أو غير ذلك وكذا المنافع وقيل الجراح كما مر فهو نسبته أي المقدر من دية المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة الا ان المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث كما عرفت ومن لا وارث له سوى الامام فالامام ولى دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية يتخير بينهما وكذا يأخذ الدية في الخطأ لأنه الوارث وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وقول الصادق عليه السلام في حسن أبي ولاد في مسلم قتل وليس له ولى مسلم على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية فإن لم يسلم حد كان الامام ولى امره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين وهل له العفو فيهما مجانا الأقرب المنع وفاقا للأكثر لان أبا ولاد في ذلك الخبر سأله فان عفا عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو وخلافا لابن إدريس للأصل ولان الدية له لأنه الوارث لا للمسلمين ونفي عنه البأس في المختلف قال لكن العمل بالرواية أولي ويظهر التردد من التحرير وهو خلاف قليل الفايدة فروع ثلاثة عشر الأول لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض لصدق الاسم والتعليق عليه في النصوص والفتاوي بل انما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم اخر كما إذا أنزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة وإذا لم يخرج إلى اسم اخر فالاختلاف نزولا كهو طولا أو عرضا الثاني إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل الجاني بينهما كما في المبسوط والشرايع على اشكال من الوحدة اسما واصل البراءة وبناء فعل الواحد بعضه على بعض كما لو قطع يديه ورجلين ثم قتله فالدية واحدة لاتحاد الجاني ومن زيادة الجناية وتعددها واصل بقاء الشغل بدية موضحتين أو سرتا أو سرت إحديهما فذهب الحاجر بينهما صارتا موضحة واحدة فلم يكن عليه الا خمس من الإبل ولم يستشكل في السراية لأنها من تتمة الجنايتين الأوليين ولا يستقر حكمهما ما لم يستقر أو انما استقرتا بعد السراية مع أصل البراءة وقد استشكل فيها بناء إلى انهما كانتا اثنتين والسراية زيادة فكيف تقلل الدية ولو كان الواصل غير الجاني فعلى الأول وديتان لموضحتين وعلى الثاني دية موضحة ولو وصلهما المجني عليه فعلي الأول ديتان والثالثة هدر والكل واضح مبني على عدم بناء فعل جاني على فعل اخر فان اعترف الجاني أو ثبت انه أوضحه موضحتين لكن اختلف هو والمجني عليه في حدث والاتحاد فذكر المجني عليه انه أو ثالثا وصل بينهما وادعي الجاني انه الوصل بجناية ثالثة أو بالسراية فالقول قول المجني عليه مع يمينه كما في المبسوط والشرايع لان الأصل والظاهر ثبوت الديتين لأن الظاهر من حدوثهما التعدد والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ولم يثبت المزيل لهما وهو وصل الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة ويمكن أن يقدم قول الجاني لان الأصل البراءة ولا يستقر مقدار الدية الا باستقرار الجناية والأصل عدم تخلل جناية جان اخر وعدم استقرارها قبل الاتصال وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعي الجاني موته بالسراية ليدخل دية الطرف في النفس فلا يكون عليه الا دية واحدة قدم قول الولي لمثل ذلك ويضعف هنا احتمال العكس لان الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس الثالث لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينهما حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل وان زاد الجميع عن دية النفس الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما بينهما في الباطن خاصة أما بفعله أو بسراية ونفي ظاهر البشرة سليما؟ فالأقرب لزوم ديتين لبقاء التعدد اسما فان الايضاح انما يتحقق بوضوح العظم وظهور ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا وتفسير الايضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل وتردد في التحرير وهو ظاهر المبسوط وكذا لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما موضحتان وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق والاتحاد هنا غير محتمل نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة واحدة الخامس لو أوضحه في مواضع فجاء اخر فأوصل بين الجميع فإن كان بموضحة واحدة مثل ان شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها بالضربة الأولى أو بضربة أخرى على اشكال تقديم فعليه دية موضحة واحدة و الإبل أوصل بينهما بموضحتين فصاعدا تعددت الدية وان استلزم اتصال تلك الموضحات اتحاد هذه فان اتحادها بفعل جاني آخر السادس لواضحه موصحه واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهر أسلمت له دية الموضحة لبقاء الايضاح ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك لعموم النصوص والفتاوى ويفهم منه عدم سلامتها ان لم يبق الأثر ولا نعرف له دليلا وحملها على الكسر حيث فرق بين انجباره على عيب ولا على قياس السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء اخر فأوضحه في ذلك الموضع ارجاء الجاني الأول فعلى ذلك فعليه دية أخرى ودليله واضح الثامن إذا شجه واحدة واختلف أبعادها فأوضح بعضها مثلا دون بعض أخذنا منه دية الابعد عمقا لصدق اسمه مع