كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٤٧٤

في العادة فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع في أنه لا يحكم بزيادة واجبة منها إذ لا دليل عليها حتى لو قطع مثل تلك الإصبع من يد انسان قطعت هذه وان لم يكن للإصبع المقطوعة الا ثلث أنامل ولو قطعها انسان اقتص منه من غير مطالبته بحكومة للراجبة الزائدة فان الرواجب الأربع لإصبعه بمنزلة الثلث وان وقعت الجناية على بعضها بان قطع انسان الأنملة العليا منها وللقاطع ثلث أنامل سقط القصاص لأنه انما فوت ربع أصبع وأنملته ثلث أصبعه وانما يلزمه ربع دية الإصبع حيث تعذر القصاص ولو قطع أنملتين منها فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية الإصبع أو يقطع أنملة واحدة من أنامل الجاني ويطالب بأرش الباقي و هو التفاوت بين النصف والثلث وهو السدس وليس له قطع أنملتين من أنامل الجاني لأنهما ثلثا الإصبع ولو قطع ثلث أنامل منها فله قطع أنملتين قصاصا ويطالب بالتفاوت بين ثلثي الدية الإصبع وثلاثة أرباعها وهو نصف سدس دية إصبع وليس له قطع الثلث ويأتي على ما مر من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطى ورد دية العليا هنا جواز اقتصاص ذي الأربع الرواجب بعدد ما قطع من رواجبه ورد التفاوت واحتمل ضعيفا القصاص بلا رد التفاوت كالرجل والمرأة؟ ولو كان ذو أربع رواجب هو الجاني على ذي ثلث فان قطع أنملة واحدة فللمجنى عليه قطع أنملته قصاصا لأنها انقص من أنملته ويطالب بالتفاوت بين الثلث والأربع وهو نصف سدس دية أصبع واستشكل في الارشاد من أنها دون حقه فلو كان عليه الاقتصار عليها لزم الضرر ومن المماثلة في الجملة لكون كل منهما أنملة كأنملتي الرجل والمرأة واصل البراءة وعموم والجروح قصاص ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين منه ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها وهو السدس هذا كله إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوي كالثلث لذوي الثلث ويمكن أن يكون واجبتان منها بقدر واجبة من ذوي الثلث وحينئذ فالظاهر أنهما معا ثلث الإصبع وكل من الباقيتين ثلثها ويتفرع على ذلك ظاهر ولو كان طول أصبعه ذات الرواجب الأربع زائدا بسبب زيادة راجبه على ما هو طول الأصابع في العادة علم أن راجبه منها زائدة لا أصلية فان قطع صاحبها مثل محلها إصبع رجل ذات ثلث رواجب لم يقتص منه للزيادة في إصبعه فان زالت تلك الأنملة الزائدة ان تعينت والا فان زالت أنمله منها بل إن زالت العليا تعينت هي أو غيرها للزيادة أو لا زالت معها غيرها أو لا كان للمجني عليه القطع لان الباقي مثل حقه أو دونه ويأتي على الاحتمال جواز القطع وان لم يزل العليا مع رد دية الزائدة وان قطع انسان ذو ثلث رواجب إصبعه فعليه دية إصبع أو القصاص وحكومة أو ثلث دية أنملة وان قطع أنملته العليا مع احتمال كونها الزائدة أو تعينها فعليه ثلث دية أنملة أصلية ولا قصاص عليه لأصل البراءة منه ومن الزيادة وقد يقال مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا للزيادة لاشتمالها على الظفر ولو قطع أنملتين منه مع احتمال زيادة إحديهما اقتص في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى لما عرفت ولو قطع منه ثلثا كذلك اقتص منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأخرى وان قطع صاحب الزائدة أنملة انسان مع احتمال زيادة العليا منه فلا قصاص عليه لان الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية نعم ان زالت الأصلية قامت مقامها فان زالت العليا كان للمجني عليه ان يقتص منه فان الباقية إما أصلية أو فيها زائدة قامت مقام الأصلية لزوالها هذا كله ان لم يتعين الزائدة والا فما يتفرع عليه ظاهر ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضدا وقدمان على ساق فأحدهما زايد فان علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت اي سمت الساعد أو العضد أو الساق والأخرى عليه أو ينقص أصابعها وكمال الأخرى ولو تعارضت العلامات دخلتا في غير المتمايزين أو ترجحت الأصالة بالبطش وقوته ثم بالكون على السمت كما يظهر من المبسوط فالأصلية منها كغيرها من الأصليات يثبت فيها القصاص لها من الأصلية ومنها لها دون الأخرى الا لمثلها من الزائدة ولو لم يتميزا بوجه فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة من الحكومة أو ثلث دية الأصلية على الخلاف الآتي ولا قصاص عليه لو قطع إحديهما لاحتمال الزيادة وكذا إن كان للقاطع أيضا زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا لاحتمال المقطوعة الأصالة والزيادة وكذا ان امتازت الزائدة من المجني عليه ولم يتميز من الجاني وعليه على كل نصف دية كف أصلية ونصف حكومة أو نصف ثلث دية كف لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم إذا كرهوا وأنثى ولان الكفين لو قطعتا لان كل كان على الجاني دية كف وثلثها فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف ويحتمل أن لا يكون عليه الأرش الزائدة لأصل البراءة وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة لتكافؤ الاحتمالين على ما تقدم من الاحتمالات في إصبع من الست أي على أن فيها الاحتمالات لا المتقدمة أحدها ما ذكر والاخر ان ليس عليه الا نصف حكومة والاخران عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصلية وخمس أرش الأصابع الزائدة ولو قطع ذو اليدين أصلية وزائدة بلا امتياز يدا أصلية احتمل القصاص من إحدى يديه لأنها إما أصلية أو زايدة فلم يعاقب الا بمثل ما عاقب أو دونه واحتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائدة قصاصا عن الأصلية مع وجود الأصلية فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة ولو كان له يدان أصلية وزائدة متمايزتان ببطش إحديهما خاصة وقطع الباطشة قاطع اقتص منه فان صارت الأخرى بعد قطع الأولى باطشة ففي الحاقها بالأصلية في الأحكام من قدر الدية والقصاص لها ومنها اشكال من الاستصحاب واصل البراءة واستحالة تخلف الذاني مع أن مناط الأصلية في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع ومناط الزيادة خلافه فهما ناتيتان؟ لليدين فلا يتخلفان ومن أن البطش لما كان علة الأصالة فلما وجد في الأخر ترتب عليه وهو ممنوع بل انما هو علامة لها والعلامات غير موجبة مع أن العلامة هي البطش أول لخلقه لا لطارئ ويأتي نحو ذلك من الكلام إذا صارت الأخرى باطشة مع وجود الأولى فيقال هل يلتبس حينئذ الأصلية بالزائدة وكذا إذا فإن كانت الأولى موجودة و انقلبت الحال صارت الباطشة معطلة والأخرى باطشة فهل انقلبت الأصلية (زائدة وبالعكس أو التبست الأصلية صح) بالزائدة أو لا شئ من ذلك المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا مثلا فسرت إلى الكف فسقطت واندملت الجراحة ثبت له القصاص في الكف لان سراية الجناية عمدا (كالجناية عمدا صح) خلافا لموضع من ط؟ فأثبت في السراية الدية دون القصاص ولأبي حنيفة فلا يرى للسراية حكما وهل له اختيارية القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي وان لم يرض بها الجاني الأقرب المنع لامكان القصاص فيهما مع تعمد الجناية عليهما لما عرفت فلا يثبت الدية الا بالتراضي و يحتمل الجواز لتغاير المحل وكون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تعزير في القصاص ولو قطع معها بعض الذراع اقتص منه في اليد أي الكف من الكوع وله الحكومة في الزائد دون القصاص لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وفاقا للشيخ والقاضي وجماعة وقال ابن إدريس يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع وهكذا وقال أبو علي ان له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل قال في التحرير وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطالب بحكومة في الكف الأقرب انه ليس له ذلك لامكان أخذه قصاصا فليس له الأرش قلت ولعل احتمال الجواز لأنه لما لم يمكن القصاص كاملا وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع خاصة ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد أي الكف وأخذ أرش الزائد لوجود