كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٣١٨

هو أربعة ستة وله مثل نصيب الأب الا نصف الباقي فله أربعة الا ثلثه وللموصى له الثاني اثنان فان له أربعة الا ثلث الباقي وهو اثنان وللثالث ثلاثة فان له أربعة الا واحدا هو سدس الباقي ثم تضرب ستة في ثلثين لان نصيب الزوجة الثالثة يقسم ستة أقسام لأنها خلفت زوجا وعما وعمة ونصيب الثانية أيضا يقسم ستة فإنها خلفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ وأخت (لأب وأخ وأخت صح) لام وذا قرابة واحدة هو بمنزلة أخت لأم فثلث نصيبها الكلالة الام وثلثاه لكلالة الأب أرباعا فلذي القرابات خمسة أسداس وللآخر سدس فلكل من الورثة والموصى له قسطه مضروبا في ستة فيكون للأب أربعة وعشرون وللأم أربعة وعشرون وللزوجات ثمانية عشر لكل منهن ستة ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر وللخنثى ثمانية عشر وللموصى له الأول ستة والثاني اثنا عشر والثالث ثمانية عشر ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته وهم أم وبنت فنصيب أمه ستة أربعة فرضا واثنان ردا وينتقل إلى بنتها والباقي لبنته فرضا وردا وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى ثم تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها اي ولديها فيصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم عليه معها أربعة وتنتقل منه إلى ورثته فينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته فبلغ نصيب الجد ثمانية وثلثين له أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسط بنته واثنان من الزوجة بتوسط ابنها ونصيب الجدة أحدا وثلثين أربعة وعشرون أصالة والباقي بالانتقال ونصيب البنت أحدا وعشرين اثنا عشر أصالة وستة بالانتقال من أختها إلى أمها ثم إليها واثنان من أمها وواحد من أمها إلى أخيها ثم إليها واما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الأخر فنقسمها على ورثته اي بنيه والمقر لهما وهما زوجة وابنة منها فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ستة وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد واما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد لما عرفت واما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصى له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها اثنان ولعمتها واحد الثاني مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج الا سدس المال ثم مات الزوج عن أخ لام وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الام الا ثمن المال ثم مات الأخ للام عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لاحدى البنات الا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم ونضيف إليها لأجنبي سهما تصير خمسة وإذ وقع استثناء سدس المال نضربها في مخرج السدس تصير ثلثين تعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة تبقى عشرة تقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج والكل ظاهر مما تقدم في وصايا وسهام ورثة الزوج ستة إذ لأخيه من الام سهم ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت منه سهم ونضيف إليها سهما للموصى له تصير سبعة نضربها في مخرج الثمن لاستثنائه تصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم وهو الميت الثاني اي الزوج أيضا كانت سبعة من ثلثين والآن لابد فقال إن نضربها في ثمانية تصير ستة وخمسين فإذا أردت تصحيح الفريضتين فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم لتوافق النصيب والفريضة بالسبع بالمعنى الأعم فتضرب الفريضة الأولى في وفق الثانية يكون مأتين وأربعين فلكل منهم قسط مضروبا في ثمانية فيكون لكل ابن ستة وخمسون وللموصى له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون لأخيه لامه الثمن المستثنى سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت للأب سبعة يبقى أربعة عشر تقسم على سبعة الموصى له واحد والورثة بمنزلة ستة اثنان منهم الأخ للام والأخت للأب والاخوان للأب بمنزلة أربعة لكل منهم سهمان فلكل أخ من الأب أربعة فله من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الام تسعة وللموصى له سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الام ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم ونضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة نضربها في مخرج نصف السبع لاستثنائه وهو أربعة عشر تكون مائة وستة وعشرين سهما وسهام هذا الموروث كانت أيضا تسعة من مأتين وأربعين سهما ولابد فقال إن تضرب في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما فإذا أردت تصحيح الفرايض الثلث فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مأتان وأربعون في أربعة عشر التي هي تسع الفريضة الثانية للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع تكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكل من الورثة في الطبقة الأولى قسطه مضروبا في مائة واثنى عشر فيكون لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ثم في الطبقة الثانية لكل من الورثة قسطه مضروبا في أربعة عشر فيكون لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون وللأخ من الام مائة وستة وعشرون ثم في الطبقة الثالثة لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع مائة وستة وعشرين وهو المستثنى وهو تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون تقسم على تسعة للورثة والموصى له فلكل بنت وللزوجة ستة وللموصى له معه اي مع ارثهن ستة فله مثل نصيب إحديهن وهو خمسة عشر الا نصف سبع المال ونصف سبع المال تسعة أسهم الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة بعد تصحيح المسألة بما تقدم وفيه طرق الأول انسب سهام كل وارث من الفريضة التي صححتها بما تقدم وخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه وهو أسهل الطرق إذا ظهرت النسبة كزوج وأبوين صححنا الفريضة أو لا من ستة بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث للزوج ثلاثة وهي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أيا ما كانت التركة وباي مقدار أو عدد كانت وللأم سهمان هي الثلث من الفريضة فلها ثلث التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة وانما تسهل النسبة بارجاع التركة إلى الاعداد فقال إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة وربما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة كان تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في الستة وهو في الحقيقة تجزئة لكل من الخمسة ستة اجزاء الثاني ويحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة ان تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين دينارا والفريضة ستة كما تقدم من المثال فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه من التركة فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج من الفريضة يبلغ اثنى عشر دينارا فهي نصيبه من التركة وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب من الفريضة يكون أربعة فهي نصيبه من التركة وفى اثنين نصيب الام يكون ثمانية فهي نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وان نقصت نسبتها إليها وضربت النسبة في السهام اي أخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها فإن كانت التركة في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستة كانت نصفها فللزوج نصف ثلاثة وللأب نصف واحد وللأم نصف اثنين ويجوز