كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٣٠٦

الثاني وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر فللأب أربعة على تقدير وستة على اخر أعطيناه خمسة وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على اخر أعطيناه تسعة عشر وكذا على الطريق الأول فان للأب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الأربعة وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة وذلك خمسة وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر وكذا على الثالث لان للام مثلا السدس بيقين وهي تدعى نصف سدس اخر وللخنثى ثلثه أرباع بيقين وهي تدعي زيادة نصف سدس ويقسم نصف السدس وهو اثنان من أربعة وعشرين بينهما فيكون للام خمسة والباقي للخنثى وكذا على الرابع فان للام من اثنى عشر اثنين ومن اثنى عشر ثلاثة وللخنثى من اثنى عشر عشرة ومن اثنى عشر تسعة وعلى الثاني نقول يتفاوت سهم الام على تقدير وحدة البنت وتعددها فهل التفاوت باعتبار البنت الزايدة خاصة أو باعتبار المجموع وجهان من احتمال النص والدوران وضعفهما بين ومن تعليق الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحة الاسناد فلا ترجح إحديهما بلا مرجح وهو الأجود فنقول فقال إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزايدة احتمل فقال إن تكون الفريضة من أربعين للام تسعة لان للام مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس والتفاوت بينهما جزء ومن عشرين جزء فلها مع بنت ونصف نصف التفاوت فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين للام خمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس وهو جزؤ من أربعين جزؤ وللخنثى أحد وثلاثون لأنها فقال إن كانت بنتا كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون فلها ثلاثون ونصف التفاوت واحتمل فقال إن تكون الفريضة من ستة وثلاثين لان الأصل بلا نظر إلى الرد ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم اي سدس فان للبنتين أربعة فان ضربت اثنين في ستة ليكون للسدس نصف صحيح بلغ اثنى عشر للام اثنان وللخنثى سبعة هي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلثين وذلك تسعة تبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك وبين التسعة والاثني عشر توافق بالثلث فان ضربت ثلاثة الوفق في اثنا عشر يصير ستة وثلثين للام بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى أو تضرب تسعة حاصلة من بسط سهام الام والبنت ونصفها وهي أربعة ونصف من جنس الكسر في ستة أصل الفريضة فيبلغ أربعة وخمسين للام اثنا عشر بالتسمية والرد فتسعة بالتسمية وثلاثة بالرد والباقي للخنثى ويكفى ضرب التسعة في وفق الستة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر للام أربعة ثلثه فرضا وواحد ردا وان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزايدة والبنت الأصلية احتمل فقال إن تكون الفريضة من ثمانين لان للام مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه لأنها ثلاثة أرباع البنتين وإذ ليس للواحد ربع صحيح نضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للام الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين وللخنثى ثلاثة وستون والأجود فقال إن يقطع النظر أولا عن الرد وينظر إلى ما لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة وذلك بان يقال للأم السدس تسمية وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية لأنها لو كانت بنتين كان لها الثلثان فلو كانت بنتا كان لها النصف فلما كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ثلاثة أرباع الزايد للبنتين على بنت وهي ثلاثة أرباع سدس والمخرج لسدس له ربع أربعة وعشرون للام بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر يبقى خمسة تقسم عليهما بهذه النسبة فاما فقال إن لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والرد وتقتصر على عدد يكون أربعة أسهم منه للام وخمسة عشر للخنثى جملة كما فعله الشيخ وتجعل الفريضة تسعة عشر أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين لتمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة يبلغ أربعمائة وستة وخمسين للام من كل تسعة عشر سهما أربعة يجتمع لها ستة وتسعون والباقي للخنثى وعلى العول تصح من اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر فان الام تدعي الربع والخنثى خمسة أسداس السابع أحد الأبوين وأنثى وخنثى فعلى الأول نضرب مخرج الخمس الذي للأب على الأنوثة في مخرج السدس الذي له على الذكورة ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث الذي لابد منه على الذكورة في المرتفع وذلك مائة وثمانون أو مسألة الأنوثة خمسة ومسألة الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحديهما في الأخرى والحاصل في اثنين للأب على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فنأخذ نصف نصيب كل واحد منهم على التقديرين فهو فرضه فللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستة وثمانون وللأنثى أحد وستون أو نقول المسألة على الأنوثة من خمسة وعلى الذكورة من ثمانية عشر وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون وللأنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وخمسة ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستون وللخنثى سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستة وثمانين ويحتمل فقال إن يقال نضرب مسألة الخناثى اي الأنثى والخنثى خاصة وهي اثنا عشر لان فريضة الذكورة ثلاثة وفريضة الأنوثة اثنان ضربنا إحديهما في الأخرى والمجتمع في اثنين في مسألة الام وهي ستون فان لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلثين ولا نصف لها فنضرب فيها اثنين فتصير سبعمائة وعشرين للأم السدس فرضا مائة وعشرون وللبنت مأتان وللخنثى مأتان وثمانون إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثنى عشر فان لها على الذكورة أربعة وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد وللخنثى سبعة فان لها على الذكورة ثمانية وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد ويبقى الرد وهو مائة وعشرون للام على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين سهما ثم يرجع الخنثى على الأب أو الام ولا محذور في فرض الام أولا ثم الأب بنصف ما اخذ منه اي الخنثى من الرد وهو سبعة لأنه إذا اخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الاثني عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحق له لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله من الأصل مائة وعشرون فيصير له مائة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون للأنثى مأتان وأربعون وهذا التردد بين الاحتمالين بناء على فقال إن فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد على الام مثلا بالنسبة إلى البنت أيضا مطلقا أولا يقتضي سقوطه الا بالنسبة إلى نفسه وجهان متكافئان من فقال إن الفرض يقتضى كون الوارث ذكرا وأنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنثى من غير فرض لاحد منهما وهو ينفي الرد بالنسبة إليهما ومن فقال إن الأصل فقال إن الفرض لا يؤثر الا في المفروض وان اليقين للبنت ما ينقص بالرد لكن الأصل عدم الرد على الام مثلا وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما لتكافؤ الاحتمالين وانتفاء النص وعلى الطريق الثاني للام نصف سدس ونصف خمس ومخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثين نضربها في خمسة هي فريضة الأنثى والخنثى يبلغ ثلاثمائة للام خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة وسبعة وأربعون هذا فقال إن سقط الرد على الام بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضا وعلى الاحتمال الثاني وهو فقال إن لا يسقط الرد الا بالنسبة إلى الخنثى نقول قد عرفت فقال إن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم من حصة