جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥ - التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث
فقال : له ثلث ماله ».
ونحوه خبر أبي بصير [١] وخبر عبد الله بن سنان [٢] « عن الصادق عليهالسلام للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ».
وصحيح على بن يقطين [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير ».
وذيل خبر العلاء [٤] عن الصادق عليهالسلام الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه : « إنما لها من مالها ثلثه » بل في غيره نحو ذلك أيضا.
وخبر على بن عقبة [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » ونحوه خبر عقبة بن خالد [٦].
وخبر أبي بصير [٧] عن الصادق عليهالسلام « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ».
وخبر أبي ولاد [٨] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ».
ونحوه خبر سماعة [٩] وخبر جراح المدائني [١٠] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية
[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٣.
[٧] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.
[٨] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١١.
[٩] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٦.
[١٠] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.