جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧ - التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث
فرض كونه وصية ، بل ينبغي تقديم المتقدم منهما.
بل منه يظهر حينئذ أن إطلاق « أخرى » في خبر أبى بصير [١] المتقدم سابقا باعتبار سبق التنجيز الذي يطلق عليه الوصية بشهادة الخبر المزبور الموافق له في المضمون ، وصحيح ابن الحجاج [٢] الاتي ، لا أن المراد من أعتق فيه أوصى فلا يكون دالا على المطلوب.
كما أن منه يظهر الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي » إذ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث ، فأجابه عليهالسلام بمضي العتق ، وأن النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية ، كما هو واضح.
بل منه يعلم الاستدلال بحسنه [٤] عنه أيضا « في رجل أوصى بأكثر من ثلثه ، وأعتق مملوكه في مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث ، يرد إلى الثلث ، وجاز العتق » إذ الظاهر ارادة جوازه منه لا من الأصل ، إذ حمل الواو فيه على الاستيناف خلاف الأصل فيها ، فيكون المجموع حينئذ هو جواب الشرط كما هو الظاهر خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهمالسلام جميعا بمنزلة كلام واحد ، يفسر بعضه بعضا ، وخصوصا مع تقارب السؤال والجواب في هذه النصوص ، واتحاد الراوي في الخبرين ، فمن الغريب استدلال بعضهم بهما على الأول ، حتى ادعى صراحة الثاني منهما ، وأنه غير قابل للتأويل ، مع أنه لو أغضينا النظر عما ذكرنا ، لم يكن فيه دلالة على الجواز من الأصل كما هو واضح.
وموثق الحسن بن الجهم [٥] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكا
[١] المصدر نفسه.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤ ـ ٥ مع اختلاف.