تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٦٢ - ١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
(١٤٩٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث [١] وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.
(١٤٩٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.
(١٤٩٩) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.
(١٥٠٠) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليهالسلام ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
(١٥٠١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة [٢] فقال : لا يضره.
[١] نسخة في الجميع (أجناب).
[٢] البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد.
* (١٤٩٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٥.
(١٥٠١) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.