تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٦٤ - ١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
(١٥٠٨) ٤٠ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
(١٥٠٩) ٤١ ـ الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.
(١٥١٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.
(١٥١١) ٤٣ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.
(١٥١٢) ٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان
* (١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.
(١٥٠٩) الفقيه ج ١ ص ١٧١.
(١٥١٠) الكافي ج ١ ص ١١٢.
(١٥١١) الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
(١٥١٢) الكافي ج ١ ص ١١٠.