تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢١٠ - ١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
(٨٢١) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم
(٨٢٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا.
(٨٢٣) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية [١] ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
(٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.
(٨٢٥) ٣٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفراء والسمور
[٢] الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل ـ وهى طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ـ حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).
* (٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.
(٨٢٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.
(٨٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.