تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٣٣ - ٨ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.
(٥١٣) ٢٨١ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس!؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
(٥١٤) ٢٨٢ ـ وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تترك الغداة؟! إنهما قبل الغداة.
(٥١٥) ٢٨٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي.
(٥١٦) ٢٨٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليهالسلام : ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر عليهالسلام : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.
(٥١٧) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت متى اصلي ركعتي الفجر؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه :
(٥١٨) ٢٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
* (٥١٣) (٥١٤) (٥١٥) (٥١٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٣.
(٥١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٤.