تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٧٦ - ١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. وأما ما ذكره رحمهالله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.
١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
قال الشيخ رحمهالله : (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من فرايضه فعليه اعادة الصلاة). يدل على ذلك :
(٧٠٠) ١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.
(٧٠١) ٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
(٧٠٢) ٣ ـ وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
(٧٠٣) ٤ ـ وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاوليين فأعد.
(٧٠٤) ٥ ـ الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : إذا سها الرجل في
* (٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
(٧٠٣) (٧٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.