تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٦٢ - ٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
والاخفات في بعضها
(ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد).
(٦٣٥) ٩٣ ـ روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
(٦٣٦) ٩٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه.
قال الشيخ رحمهالله : (والامام يجهر في صلاة الجمعة) الى قوله : (ومن فاتته صلاة الليل) فسنذكر ذلك في ابوابه ان شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فان لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام اجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا ، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار)
(٦٣٧) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم
* (٦٣٥) (٦٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٣١٣ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بزيادة فيه.
(٦٣٧) الكافي ج ١ ص ١٢٦.