الجوهر النقي
(١)
باب النهى عن ثمن الكلب
٢ ص
(٢)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
٦ ص
(٣)
باب ما جاء في بيع المغنيات
٧ ص
(٤)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
٨ ص
(٥)
باب ما جاء في بيع المضطر
٩ ص
(٦)
باب السلم الحال
١١ ص
(٧)
باب السلم في الحيوان
١٢ ص
(٨)
باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة
١٤ ص
(٩)
باب المعطى يرجح في الوزن
١٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
١٦ ص
(١١)
باب بيع دور مكة
١٧ ص
(١٢)
باب الرهن غير مضمون
١٩ ص
(١٣)
باب من قال الرهن مضمون
٢٠ ص
(١٤)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٢٥ ص
(١٥)
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٢٨ ص
(١٦)
باب البلوغ بالسن
٢٨ ص
(١٧)
باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال
٣١ ص
(١٨)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٣٢ ص
(١٩)
باب صلح الابراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٣٦ ص
(٢١)
باب نصب الميزاب وأشراع الجناح
٣٧ ص
(٢٢)
باب لا ضرر ولا ضرار
٣٨ ص
(٢٣)
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٣٩ ص
(٢٤)
باب من قال يرجع على المحيل
٤٠ ص
(٢٥)
باب وجوب الحق بالضمان
٤١ ص
(٢٦)
باب الضمان عن الميت
٤٣ ص
(٢٧)
باب الكفالة بالبدن
٤٤ ص
(٢٨)
باب اقرار المريض لوارثه
٤٥ ص
(٢٩)
باب اقرار الوارث بوارث
٤٦ ص
(٣٠)
باب العارية مضمونة
٤٨ ص
(٣١)
باب من قال لا يغرم
٥٠ ص
(٣٢)
باب نصر المظلوم
٥١ ص
(٣٣)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال
٥٢ ص
(٣٤)
باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا
٥٣ ص
(٣٥)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
٥٦ ص
(٣٦)
باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها
٥٧ ص
(٣٧)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٥٨ ص
(٣٨)
باب الشفعة بالجوار
٥٩ ص
(٣٩)
باب ألفاظ منكرة في الشفعة
٦٢ ص
(٤٠)
كتاب القراض
٦٣ ص
(٤١)
باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره
٦٤ ص
(٤٢)
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها
٦٦ ص
(٤٣)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
٦٨ ص
(٤٤)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
٦٩ ص
(٤٥)
باب كسب الرجل
٧١ ص
(٤٦)
باب من زرع ارض غيره بغير اذنه
٧٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في نصب الجماجم
٧٥ ص
(٤٨)
باب قطع السدرة
٧٦ ص
(٤٩)
باب لا يترك ذمي يحييه
٧٨ ص
(٥٠)
باب الحمى
٧٩ ص
(٥١)
باب منع فضل الماء
٨١ ص
(٥٢)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم
٨٣ ص
(٥٣)
باب الصدقة في الأقربين
٨٦ ص
(٥٤)
باب هبة المشاع
٨٨ ص
(٥٥)
باب العمرى
٨٨ ص
(٥٦)
باب رجوع الوالد فيما وهب لولده
٩٠ ص
(٥٧)
باب المكافأة في الهبة
٩٢ ص
(٥٨)
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير
٩٥ ص
(٥٩)
باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها
١٠٠ ص
(٦٠)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٠٢ ص
(٦١)
باب من يعترف اللقطة
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من أحيا حسيرا
١٠٥ ص
(٦٣)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٠٦ ص
(٦٤)
باب الجعالة
١٠٦ ص
(٦٥)
باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما
١٠٨ ص
(٦٦)
باب الحث على تعلم الفرائض
١٠٩ ص
(٦٧)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض
١١١ ص
(٦٨)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١١٣ ص
(٦٩)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١١٥ ص
(٧٠)
باب لا يرث القاتل
١١٩ ص
(٧١)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية
١٢١ ص
(٧٢)
باب لا يرث مع الأب أبواه
١٢٢ ص
(٧٣)
باب فرض الجدة والجدتين
١٢٤ ص
(٧٤)
باب الميراث بالولاء
١٢٦ ص
(٧٥)
باب المولى من أسفل
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
١٢٩ ص
(٧٧)
باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض
١٣٠ ص
(٧٨)
باب ميراث المرتد
١٣١ ص
(٧٩)
باب المشركة
١٣٣ ص
(٨٠)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٣٦ ص
(٨١)
باب ميراث المجوس
١٣٨ ص
(٨٢)
باب نسخ التوارث بالتحالف
١٣٩ ص
(٨٣)
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
١٤١ ص
(٨٤)
باب من قال ثلث مالي إلى فلان
١٤٤ ص
(٨٥)
باب الوصية للقرابة
١٤٦ ص
(٨٦)
باب وصية الصغير
١٤٧ ص
(٨٧)
باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام
١٤٨ ص
(٨٨)
باب الخمس في الغنيمة والفئ
١٥١ ص
(٨٩)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة
١٥٢ ص
(٩٠)
باب مصرف خمس الخمس
١٥٥ ص
(٩١)
باب السلب للقاتل
١٥٦ ص
(٩٢)
باب ما جاء في تخميس السلب
١٦١ ص
(٩٣)
باب الوجه الثالث من النفل
١٦٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
١٦٥ ص
(٩٥)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
١٦٩ ص
(٩٦)
باب المرأة والمملوك يرضخ لهما
١٧١ ص
(٩٧)
باب سهم ذوي القربى
١٧٣ ص
(٩٨)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
١٧٧ ص
(٩٩)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ
١٨١ ص
(١٠١)
باب ما جاء في عقد الألوية
١٨٤ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧١ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٧ - باب ما جاء في بيع المغنيات
ولفظها عن جابر لا أعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقي (ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلي صاحب سنة وقال الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقي (ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد أخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقي (والأحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبي الزبير عن جابر وقد أخرجه الدارقطني من طريق الهيثم ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من الذي قبله وهذا لفظ الدارقطني وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه أيضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي وتابعهم أيضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني إبراهيم بن محمد المصيصي ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على أحاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله أعلم ثم ذكر البيهقي (ان عثمان أغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن الشافعي (أنه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الأسود منها فان صح امره بقتلها فإنما كان ذلك في وقت من الأوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقي (الذي روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان
(٧)