الجوهر النقي
(١)
باب النهى عن ثمن الكلب
٢ ص
(٢)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
٦ ص
(٣)
باب ما جاء في بيع المغنيات
٧ ص
(٤)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
٨ ص
(٥)
باب ما جاء في بيع المضطر
٩ ص
(٦)
باب السلم الحال
١١ ص
(٧)
باب السلم في الحيوان
١٢ ص
(٨)
باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة
١٤ ص
(٩)
باب المعطى يرجح في الوزن
١٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
١٦ ص
(١١)
باب بيع دور مكة
١٧ ص
(١٢)
باب الرهن غير مضمون
١٩ ص
(١٣)
باب من قال الرهن مضمون
٢٠ ص
(١٤)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٢٥ ص
(١٥)
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٢٨ ص
(١٦)
باب البلوغ بالسن
٢٨ ص
(١٧)
باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال
٣١ ص
(١٨)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٣٢ ص
(١٩)
باب صلح الابراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٣٦ ص
(٢١)
باب نصب الميزاب وأشراع الجناح
٣٧ ص
(٢٢)
باب لا ضرر ولا ضرار
٣٨ ص
(٢٣)
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٣٩ ص
(٢٤)
باب من قال يرجع على المحيل
٤٠ ص
(٢٥)
باب وجوب الحق بالضمان
٤١ ص
(٢٦)
باب الضمان عن الميت
٤٣ ص
(٢٧)
باب الكفالة بالبدن
٤٤ ص
(٢٨)
باب اقرار المريض لوارثه
٤٥ ص
(٢٩)
باب اقرار الوارث بوارث
٤٦ ص
(٣٠)
باب العارية مضمونة
٤٨ ص
(٣١)
باب من قال لا يغرم
٥٠ ص
(٣٢)
باب نصر المظلوم
٥١ ص
(٣٣)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال
٥٢ ص
(٣٤)
باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا
٥٣ ص
(٣٥)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
٥٦ ص
(٣٦)
باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها
٥٧ ص
(٣٧)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٥٨ ص
(٣٨)
باب الشفعة بالجوار
٥٩ ص
(٣٩)
باب ألفاظ منكرة في الشفعة
٦٢ ص
(٤٠)
كتاب القراض
٦٣ ص
(٤١)
باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره
٦٤ ص
(٤٢)
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها
٦٦ ص
(٤٣)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
٦٨ ص
(٤٤)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
٦٩ ص
(٤٥)
باب كسب الرجل
٧١ ص
(٤٦)
باب من زرع ارض غيره بغير اذنه
٧٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في نصب الجماجم
٧٥ ص
(٤٨)
باب قطع السدرة
٧٦ ص
(٤٩)
باب لا يترك ذمي يحييه
٧٨ ص
(٥٠)
باب الحمى
٧٩ ص
(٥١)
باب منع فضل الماء
٨١ ص
(٥٢)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم
٨٣ ص
(٥٣)
باب الصدقة في الأقربين
٨٦ ص
(٥٤)
باب هبة المشاع
٨٨ ص
(٥٥)
باب العمرى
٨٨ ص
(٥٦)
باب رجوع الوالد فيما وهب لولده
٩٠ ص
(٥٧)
باب المكافأة في الهبة
٩٢ ص
(٥٨)
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير
٩٥ ص
(٥٩)
باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها
١٠٠ ص
(٦٠)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٠٢ ص
(٦١)
باب من يعترف اللقطة
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من أحيا حسيرا
١٠٥ ص
(٦٣)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٠٦ ص
(٦٤)
باب الجعالة
١٠٦ ص
(٦٥)
باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما
١٠٨ ص
(٦٦)
باب الحث على تعلم الفرائض
١٠٩ ص
(٦٧)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض
١١١ ص
(٦٨)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١١٣ ص
(٦٩)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١١٥ ص
(٧٠)
باب لا يرث القاتل
١١٩ ص
(٧١)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية
١٢١ ص
(٧٢)
باب لا يرث مع الأب أبواه
١٢٢ ص
(٧٣)
باب فرض الجدة والجدتين
١٢٤ ص
(٧٤)
باب الميراث بالولاء
١٢٦ ص
(٧٥)
باب المولى من أسفل
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
١٢٩ ص
(٧٧)
باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض
١٣٠ ص
(٧٨)
باب ميراث المرتد
١٣١ ص
(٧٩)
باب المشركة
١٣٣ ص
(٨٠)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٣٦ ص
(٨١)
باب ميراث المجوس
١٣٨ ص
(٨٢)
باب نسخ التوارث بالتحالف
١٣٩ ص
(٨٣)
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
١٤١ ص
(٨٤)
باب من قال ثلث مالي إلى فلان
١٤٤ ص
(٨٥)
باب الوصية للقرابة
١٤٦ ص
(٨٦)
باب وصية الصغير
١٤٧ ص
(٨٧)
باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام
١٤٨ ص
(٨٨)
باب الخمس في الغنيمة والفئ
١٥١ ص
(٨٩)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة
١٥٢ ص
(٩٠)
باب مصرف خمس الخمس
١٥٥ ص
(٩١)
باب السلب للقاتل
١٥٦ ص
(٩٢)
باب ما جاء في تخميس السلب
١٦١ ص
(٩٣)
باب الوجه الثالث من النفل
١٦٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
١٦٥ ص
(٩٥)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
١٦٩ ص
(٩٦)
باب المرأة والمملوك يرضخ لهما
١٧١ ص
(٩٧)
باب سهم ذوي القربى
١٧٣ ص
(٩٨)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
١٧٧ ص
(٩٩)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ
١٨١ ص
(١٠١)
باب ما جاء في عقد الألوية
١٨٤ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧١ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ١٣ - باب السلم في الحيوان
قال (باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله) استدل البيهقي على ذلك بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا أثمانها ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد للقدوري الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير وقد كان يباع قبل الشافعي ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه واجازه الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في (المذهب) رواية أخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للأصل أعني تحريم البيع وفى (نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وروى عن أبي موسى الأشعري قال لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحياة ابن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت أفنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالوا والبيع من باب الانتفاع وقالوا قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها وأباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات والزيت تقع فيه الميتة إنما تنجس بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التي حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (١) - ما أبيح الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية وقال ابن حزم وممن أجاز بيع المائع
(١) ن - ولم يرد
(١٣)