الجوهر النقي
(١)
باب النهى عن ثمن الكلب
٢ ص
(٢)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
٦ ص
(٣)
باب ما جاء في بيع المغنيات
٧ ص
(٤)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
٨ ص
(٥)
باب ما جاء في بيع المضطر
٩ ص
(٦)
باب السلم الحال
١١ ص
(٧)
باب السلم في الحيوان
١٢ ص
(٨)
باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة
١٤ ص
(٩)
باب المعطى يرجح في الوزن
١٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
١٦ ص
(١١)
باب بيع دور مكة
١٧ ص
(١٢)
باب الرهن غير مضمون
١٩ ص
(١٣)
باب من قال الرهن مضمون
٢٠ ص
(١٤)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٢٥ ص
(١٥)
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٢٨ ص
(١٦)
باب البلوغ بالسن
٢٨ ص
(١٧)
باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال
٣١ ص
(١٨)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٣٢ ص
(١٩)
باب صلح الابراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٣٦ ص
(٢١)
باب نصب الميزاب وأشراع الجناح
٣٧ ص
(٢٢)
باب لا ضرر ولا ضرار
٣٨ ص
(٢٣)
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٣٩ ص
(٢٤)
باب من قال يرجع على المحيل
٤٠ ص
(٢٥)
باب وجوب الحق بالضمان
٤١ ص
(٢٦)
باب الضمان عن الميت
٤٣ ص
(٢٧)
باب الكفالة بالبدن
٤٤ ص
(٢٨)
باب اقرار المريض لوارثه
٤٥ ص
(٢٩)
باب اقرار الوارث بوارث
٤٦ ص
(٣٠)
باب العارية مضمونة
٤٨ ص
(٣١)
باب من قال لا يغرم
٥٠ ص
(٣٢)
باب نصر المظلوم
٥١ ص
(٣٣)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال
٥٢ ص
(٣٤)
باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا
٥٣ ص
(٣٥)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
٥٦ ص
(٣٦)
باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها
٥٧ ص
(٣٧)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٥٨ ص
(٣٨)
باب الشفعة بالجوار
٥٩ ص
(٣٩)
باب ألفاظ منكرة في الشفعة
٦٢ ص
(٤٠)
كتاب القراض
٦٣ ص
(٤١)
باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره
٦٤ ص
(٤٢)
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها
٦٦ ص
(٤٣)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
٦٨ ص
(٤٤)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
٦٩ ص
(٤٥)
باب كسب الرجل
٧١ ص
(٤٦)
باب من زرع ارض غيره بغير اذنه
٧٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في نصب الجماجم
٧٥ ص
(٤٨)
باب قطع السدرة
٧٦ ص
(٤٩)
باب لا يترك ذمي يحييه
٧٨ ص
(٥٠)
باب الحمى
٧٩ ص
(٥١)
باب منع فضل الماء
٨١ ص
(٥٢)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم
٨٣ ص
(٥٣)
باب الصدقة في الأقربين
٨٦ ص
(٥٤)
باب هبة المشاع
٨٨ ص
(٥٥)
باب العمرى
٨٨ ص
(٥٦)
باب رجوع الوالد فيما وهب لولده
٩٠ ص
(٥٧)
باب المكافأة في الهبة
٩٢ ص
(٥٨)
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير
٩٥ ص
(٥٩)
باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها
١٠٠ ص
(٦٠)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٠٢ ص
(٦١)
باب من يعترف اللقطة
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من أحيا حسيرا
١٠٥ ص
(٦٣)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٠٦ ص
(٦٤)
باب الجعالة
١٠٦ ص
(٦٥)
باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما
١٠٨ ص
(٦٦)
باب الحث على تعلم الفرائض
١٠٩ ص
(٦٧)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض
١١١ ص
(٦٨)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١١٣ ص
(٦٩)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١١٥ ص
(٧٠)
باب لا يرث القاتل
١١٩ ص
(٧١)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية
١٢١ ص
(٧٢)
باب لا يرث مع الأب أبواه
١٢٢ ص
(٧٣)
باب فرض الجدة والجدتين
١٢٤ ص
(٧٤)
باب الميراث بالولاء
١٢٦ ص
(٧٥)
باب المولى من أسفل
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
١٢٩ ص
(٧٧)
باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض
١٣٠ ص
(٧٨)
باب ميراث المرتد
١٣١ ص
(٧٩)
باب المشركة
١٣٣ ص
(٨٠)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٣٦ ص
(٨١)
باب ميراث المجوس
١٣٨ ص
(٨٢)
باب نسخ التوارث بالتحالف
١٣٩ ص
(٨٣)
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
١٤١ ص
(٨٤)
باب من قال ثلث مالي إلى فلان
١٤٤ ص
(٨٥)
باب الوصية للقرابة
١٤٦ ص
(٨٦)
باب وصية الصغير
١٤٧ ص
(٨٧)
باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام
١٤٨ ص
(٨٨)
باب الخمس في الغنيمة والفئ
١٥١ ص
(٨٩)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة
١٥٢ ص
(٩٠)
باب مصرف خمس الخمس
١٥٥ ص
(٩١)
باب السلب للقاتل
١٥٦ ص
(٩٢)
باب ما جاء في تخميس السلب
١٦١ ص
(٩٣)
باب الوجه الثالث من النفل
١٦٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
١٦٥ ص
(٩٥)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
١٦٩ ص
(٩٦)
باب المرأة والمملوك يرضخ لهما
١٧١ ص
(٩٧)
باب سهم ذوي القربى
١٧٣ ص
(٩٨)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
١٧٧ ص
(٩٩)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ
١٨١ ص
(١٠١)
باب ما جاء في عقد الألوية
١٨٤ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧١ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ١٨٨

إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبي نمر وفيه كلام وقد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فأعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى أسانيده ضعف) وأخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا أوله البيهقي في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالأب والوصي يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابي وأبو عمر عن علي انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلا اتى عليا فقال إني وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا أحب ان لا تعرف فتجهزت بها وقد أيسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فأحب أن يكون له الاجر فسل ذلك (٢) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن أبيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلي وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عامر عن أبي وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن أبيه ان أبا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقي (وقد روى عن علي من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم أسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن علي - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقي عن ابن عمر (أنه قال للملتقط لا آمرك

(١) كذا ولعله فسبيل ذلك -
(١٨٨)