الجوهر النقي
(١)
باب النهى عن ثمن الكلب
٢ ص
(٢)
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
٦ ص
(٣)
باب ما جاء في بيع المغنيات
٧ ص
(٤)
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
٨ ص
(٥)
باب ما جاء في بيع المضطر
٩ ص
(٦)
باب السلم الحال
١١ ص
(٧)
باب السلم في الحيوان
١٢ ص
(٨)
باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة
١٤ ص
(٩)
باب المعطى يرجح في الوزن
١٥ ص
(١٠)
باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
١٦ ص
(١١)
باب بيع دور مكة
١٧ ص
(١٢)
باب الرهن غير مضمون
١٩ ص
(١٣)
باب من قال الرهن مضمون
٢٠ ص
(١٤)
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
٢٥ ص
(١٥)
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
٢٨ ص
(١٦)
باب البلوغ بالسن
٢٨ ص
(١٧)
باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال
٣١ ص
(١٨)
باب الحجر على البالغين بالسفه
٣٢ ص
(١٩)
باب صلح الابراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار
٣٦ ص
(٢١)
باب نصب الميزاب وأشراع الجناح
٣٧ ص
(٢٢)
باب لا ضرر ولا ضرار
٣٨ ص
(٢٣)
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٣٩ ص
(٢٤)
باب من قال يرجع على المحيل
٤٠ ص
(٢٥)
باب وجوب الحق بالضمان
٤١ ص
(٢٦)
باب الضمان عن الميت
٤٣ ص
(٢٧)
باب الكفالة بالبدن
٤٤ ص
(٢٨)
باب اقرار المريض لوارثه
٤٥ ص
(٢٩)
باب اقرار الوارث بوارث
٤٦ ص
(٣٠)
باب العارية مضمونة
٤٨ ص
(٣١)
باب من قال لا يغرم
٥٠ ص
(٣٢)
باب نصر المظلوم
٥١ ص
(٣٣)
باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال
٥٢ ص
(٣٤)
باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا
٥٣ ص
(٣٥)
باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا
٥٦ ص
(٣٦)
باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها
٥٧ ص
(٣٧)
باب الشفعة فيما لم يقسم
٥٨ ص
(٣٨)
باب الشفعة بالجوار
٥٩ ص
(٣٩)
باب ألفاظ منكرة في الشفعة
٦٢ ص
(٤٠)
كتاب القراض
٦٣ ص
(٤١)
باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره
٦٤ ص
(٤٢)
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها
٦٦ ص
(٤٣)
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل
٦٨ ص
(٤٤)
باب من كره أخذ الأجرة عليه
٦٩ ص
(٤٥)
باب كسب الرجل
٧١ ص
(٤٦)
باب من زرع ارض غيره بغير اذنه
٧٣ ص
(٤٧)
باب ما جاء في نصب الجماجم
٧٥ ص
(٤٨)
باب قطع السدرة
٧٦ ص
(٤٩)
باب لا يترك ذمي يحييه
٧٨ ص
(٥٠)
باب الحمى
٧٩ ص
(٥١)
باب منع فضل الماء
٨١ ص
(٥٢)
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم
٨٣ ص
(٥٣)
باب الصدقة في الأقربين
٨٦ ص
(٥٤)
باب هبة المشاع
٨٨ ص
(٥٥)
باب العمرى
٨٨ ص
(٥٦)
باب رجوع الوالد فيما وهب لولده
٩٠ ص
(٥٧)
باب المكافأة في الهبة
٩٢ ص
(٥٨)
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير
٩٥ ص
(٥٩)
باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها
١٠٠ ص
(٦٠)
باب ما جاء في قليل اللقطة
١٠٢ ص
(٦١)
باب من يعترف اللقطة
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من أحيا حسيرا
١٠٥ ص
(٦٣)
باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد
١٠٦ ص
(٦٤)
باب الجعالة
١٠٦ ص
(٦٥)
باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما
١٠٨ ص
(٦٦)
باب الحث على تعلم الفرائض
١٠٩ ص
(٦٧)
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض
١١١ ص
(٦٨)
باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١١٣ ص
(٦٩)
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١١٥ ص
(٧٠)
باب لا يرث القاتل
١١٩ ص
(٧١)
باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية
١٢١ ص
(٧٢)
باب لا يرث مع الأب أبواه
١٢٢ ص
(٧٣)
باب فرض الجدة والجدتين
١٢٤ ص
(٧٤)
باب الميراث بالولاء
١٢٦ ص
(٧٥)
باب المولى من أسفل
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
١٢٩ ص
(٧٧)
باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض
١٣٠ ص
(٧٨)
باب ميراث المرتد
١٣١ ص
(٧٩)
باب المشركة
١٣٣ ص
(٨٠)
باب ميراث ولد الملاعنة
١٣٦ ص
(٨١)
باب ميراث المجوس
١٣٨ ص
(٨٢)
باب نسخ التوارث بالتحالف
١٣٩ ص
(٨٣)
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
١٤١ ص
(٨٤)
باب من قال ثلث مالي إلى فلان
١٤٤ ص
(٨٥)
باب الوصية للقرابة
١٤٦ ص
(٨٦)
باب وصية الصغير
١٤٧ ص
(٨٧)
باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام
١٤٨ ص
(٨٨)
باب الخمس في الغنيمة والفئ
١٥١ ص
(٨٩)
باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة
١٥٢ ص
(٩٠)
باب مصرف خمس الخمس
١٥٥ ص
(٩١)
باب السلب للقاتل
١٥٦ ص
(٩٢)
باب ما جاء في تخميس السلب
١٦١ ص
(٩٣)
باب الوجه الثالث من النفل
١٦٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
١٦٥ ص
(٩٥)
باب لا يسهم الا لفرس واحد
١٦٩ ص
(٩٦)
باب المرأة والمملوك يرضخ لهما
١٧١ ص
(٩٧)
باب سهم ذوي القربى
١٧٣ ص
(٩٨)
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
١٧٧ ص
(٩٩)
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ
١٨١ ص
(١٠١)
باب ما جاء في عقد الألوية
١٨٤ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٧١ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٥
على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الأنصار ثم قال (والذين جاؤوا من بعدهم) فدل على أن لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شئ وأيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام مالي فيما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى أن يكون له أربعة أخماسه - فان قيل - فهو يدل على أن له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهي مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدوري وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكي في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر البيهقي في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبي كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا أباه وأخرجه البيهقي فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه أيضا التخميس - قال (باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة)
(٢٩٥)