وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - النجاسات
النجاسات
و هي عشرة:
(١) و (٢) البول و الغائط من غير مأكول اللحم من ذي السائلة يعني ما له عروق تشخب دماً عند القطع.
(٣) المني من ذي النفس مطلقاً.
(٤) الميتة.
(٥) الدم.
(٦) و (٧) الكلب و الخنزير البريان.
(٨) الكافر.
(٩) الخمر، و كل مسكر مائع بالأصالة.
(١٠) الفقاع و إن لم يسكر.
و الأحوط الاجتناب عن عرق الجنب من حرام و عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال.
و تثبت نجاسة الأشياء بالعلم و بالبينة و خبر العدل على الأقوى، و قول ذي اليد و إن لم يكن عدلًا بل و إن كان أجيراً و مستعيراً و نحوهما بل و غاصباً، و لا تسري النجاسة إلَّا مع الرطوبة المسرية، و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و عن المساجد و مسجد الجبهة و إن لم تكن ملوثة، أما المحمول الغير الملوث فلا، و يعفى في الصلاة عمّا نقص من الدم عن قدر الدرهم المقدّر بعقد الإبهام الأعلى من غير الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و عن دم القروح و الجروح قبل برئها، و عن نجاسته ما لا تتم به الصلاة ملبوساً أو محمولًا كالتكة و الجورب و نحوهما.