وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦ - الزكاة

الزكاة

و وجوبها شديد مؤكد و هي ثانية الصلاة، و تجب في تسعة أشياء:

(١) و (٢) النقدين الذهب و الفضة بشرط السكة و الحول و النصاب و هو عشرون دينار خمسة عشر مثقال صيرفي فيوازي عشر ليرات عثمانية، و الأحوط لزومها في التسع و هذا هو النصاب الأول، و يجب فيه ربع العشر ربع ليرة مثلًا و لا شي‌ء فيما نقص عن ذلك و لو حالت عليه أحوال ثمّ في أربعة دنانير بعد العشرين على ذلك القياس و لا شي‌ء فيما دونها أما الزائد فعلى تلك النسبة و نصاب الفضة الأول مائتا درهم و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل و فيها ربع العشر خمسة ثمّ أربعون، و كلّما زادت فعلى هذه النسبة و لا شي‌ء فيما نقص، فمن مضى عليه من المكلفين أحد عشر شهراً و هلَّ الثاني عشر مالكاً لذلك القدر عيناً متمكناً من التصرف فيه وجبت عليه زكاته بلغ ما بلغ.

(٣) و (٤) و (٥) الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم بشرط الملك و الحول كما مرَّ، و السوم في تمامه و عدم العمل كذلك و النصاب ففي الإبل اثنا عشر:

١- خمس فشاة.

٢- عشر فشاتان.

٣- خمسة عشر فثلاث.

٤- عشرون فأربع.