وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
المدخل
١ ص
(٣)
الطهارة
٢ ص
(٤)
في أحكام المياه
٢ ص
(٥)
النجاسات
٣ ص
(٦)
المطهرات
٤ ص
(٧)
أحكام الأواني
٦ ص
(٨)
الوضوء و مقدماته و أحكامه
٧ ص
(٩)
شروط الوضوء
٨ ص
(١٠)
الشك في الوضوء و أفعاله
٨ ص
(١١)
الأغسال
٩ ص
(١٢)
1- الجنابة
٩ ص
(١٣)
و كيفيته
٩ ص
(١٤)
2- الحيض
٩ ص
(١٥)
3- الاستحاضة
١٠ ص
(١٦)
4- النفاس
١٠ ص
(١٧)
5- غسل الأموات
١١ ص
(١٨)
6- غسل المس
١١ ص
(١٩)
التيمم
١٢ ص
(٢٠)
الصلاة
١٣ ص
(٢١)
أفعالها و تسمى بالمقارنات
١٤ ص
(٢٢)
قواطع الصلاة و مبطلاتها
١٥ ص
(٢٣)
الخلل
١٦ ص
(٢٤)
الشكوك في الصلاة
١٧ ص
(٢٥)
سجدتا السهو
١٩ ص
(٢٦)
الظن
٢٠ ص
(٢٧)
صلاة الجماعة
٢١ ص
(٢٨)
صلاة القصر
٢٢ ص
(٢٩)
صلاة القضاء
٢٣ ص
(٣٠)
صلاة الآيات
٢٤ ص
(٣١)
الصوم
٢٥ ص
(٣٢)
الزكاة
٢٦ ص
(٣٣)
زكاة الفطرة
٣٠ ص
(٣٤)
الخمس
٣١ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠ - ٤- النفاس
٣- الاستحاضة
كل دم تراه المرأة من الموضع و ليس بحيض و لا عذرة أو جراحة و نحوها، فإن لوث القطنة فقط فهي صغرى تتوضأ لكل صلاة، و إن غمسها لم يسيل فوسطى تغتسل مع ذلك غسلًا واحداً للغداة، و إن سال اغتسلت مع ما سبق غسلين آخرين للظهرين تجمع بينهما و آخر للعشاءين كذلك، و لا يصح صومها و لا صلاتها بدون ذلك، و أما معه فلها أحكام الطاهرة، هذا على المشهور و هو الأحوط.
٤- النفاس
و هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة ثمّ هو استحاضة، و يحرم عليها ما يحرم على الحائض، و كيفية هذه الأغسال الثلاثة كيفية غسل الجنابة.