وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨ - الزكاة
و يراعي أوفر العددين للفقراء ففي المائتين و خمسين خمس حقق لا ست بنات لبون و في المائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة لا أربع بنات لبون و هكذا.
أما البقر فنصابان ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة، و أربعون فيه مسنة و هكذا كما مرَّ.
و أما الغنم ففيها خمسة نصب:
١- أربعون فشاة.
٢- مائة و إحدى و عشرون فشاتان.
٣- مائتان و واحدة فثلاث شياه.
٤- ثلاثمائة و واحدة فأربع شياه.
٥- أربعمائة ففي كل مائة شاة و هكذا.
(٦) و (٧) و (٨) و (٩) الغلّات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بشرطين النصاب و هو خمسة أوسق يوازي ثمان وزنات، و خمس حقق و نصف إلَّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال بوزنة النجف، أو سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثين مثقالًا بعيار اسلامبول، و أن يملكه بالزراعة و ينمو في ملكه فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة و نحوهما فلا زكاة كما لا زكاة في الأقل و الزائد بحسابه و الواجب العشران سقى سيحاً أو بعلًا أو عذباً يعني بماء السماء أو بمص عروقه أو نصفه أن سقي بالدوالي أو القرب أو النواضح أو المكائن و نحوها، و لكن بعد إخراج المؤن و منها حصة السلطان و لو سقي بهما فالأغلب و لو تساويا قسط و يتعلق الوجوب عند صدق الاسم، و في الزبيب بصدق اسم العنب فلو تلفت قبل أو انتقلت عن ملكه فلا زكاة و لا ضمان.