وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
المدخل
١ ص
(٣)
الطهارة
٢ ص
(٤)
في أحكام المياه
٢ ص
(٥)
النجاسات
٣ ص
(٦)
المطهرات
٤ ص
(٧)
أحكام الأواني
٦ ص
(٨)
الوضوء و مقدماته و أحكامه
٧ ص
(٩)
شروط الوضوء
٨ ص
(١٠)
الشك في الوضوء و أفعاله
٨ ص
(١١)
الأغسال
٩ ص
(١٢)
1- الجنابة
٩ ص
(١٣)
و كيفيته
٩ ص
(١٤)
2- الحيض
٩ ص
(١٥)
3- الاستحاضة
١٠ ص
(١٦)
4- النفاس
١٠ ص
(١٧)
5- غسل الأموات
١١ ص
(١٨)
6- غسل المس
١١ ص
(١٩)
التيمم
١٢ ص
(٢٠)
الصلاة
١٣ ص
(٢١)
أفعالها و تسمى بالمقارنات
١٤ ص
(٢٢)
قواطع الصلاة و مبطلاتها
١٥ ص
(٢٣)
الخلل
١٦ ص
(٢٤)
الشكوك في الصلاة
١٧ ص
(٢٥)
سجدتا السهو
١٩ ص
(٢٦)
الظن
٢٠ ص
(٢٧)
صلاة الجماعة
٢١ ص
(٢٨)
صلاة القصر
٢٢ ص
(٢٩)
صلاة القضاء
٢٣ ص
(٣٠)
صلاة الآيات
٢٤ ص
(٣١)
الصوم
٢٥ ص
(٣٢)
الزكاة
٢٦ ص
(٣٣)
زكاة الفطرة
٣٠ ص
(٣٤)
الخمس
٣١ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - أحكام الأواني
أحكام الأواني
يحرم استعمال الأواني المغصوبة مع العلم بغصبيتها، و كذا يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة بأي انحاء الاستعمال و لو توضأ منها أو من المغصوب فالأحوط الإعادة و لو غمس أعضائه فيها للغسل أو الوضوء بطلا و أعاد، و كذا يحرم استعمال جلود الميتة و ما يتخذ منها من الأواني و غيرها، و الجلود المأخوذة من سوق المسلمين أو يد المسلم يبنى على طهارتها إلَّا مع العلم بعدم تذكيتها و المشكوك من اللحوم و الشحوم و الجلود و لا امارة يبنى على نجاسته و الوضوء بجلود الميتة و لو مع الدبغ باطل، و يكره استعمال المفضض و يعزل فمه عن موضع الفضة على الأحوط، و أواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها.