فتح الوهاب
(١)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
باب الأحداث
١٥ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٢٠ ص
(٥)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٦)
باب مسح الخفين
٢٩ ص
(٧)
باب الغسل
٣٤ ص
(٨)
باب في النجاسة و إزالتها
٣٧ ص
(٩)
باب التيمم
٤١ ص
(١٠)
(فصل) في كيفية التيمم و غيرها:
٤٤ ص
(١١)
باب الحيض
٤٩ ص
(١٢)
(فصل)
٥٠ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(١٤)
باب أوقاتها
٥٤ ص
(١٥)
(فصل)
٥٩ ص
(١٦)
باب
٦١ ص
(١٧)
باب
٦٤ ص
(١٨)
باب صفة (أي كيفية) الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
باب
٨٧ ص
(٢٠)
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
٩٤ ص
(٢١)
باب في سجودي التلاوة والشكر
٩٩ ص
(٢٢)
باب في صلاة النفل
١٠١ ص
(٢٣)
باب في صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٢٤)
(فصل) في صفات الأئمة:
١١٠ ص
(٢٥)
فصل
١١٤ ص
(٢٦)
في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
١٢١ ص
(٢٧)
باب كيفية صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٢٨)
(فصل) في شروط القصر وما يذكر معها:
١٢٤ ص
(٢٩)
(فصل) في الجمع بين الصلاتين:
١٢٧ ص
(٣٠)
باب صلاة الجمعة
١٣٠ ص
(٣١)
(فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها:
١٣٦ ص
(٣٢)
فصل
١٣٩ ص
(٣٣)
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها
١٤١ ص
(٣٤)
فصل
١٤٤ ص
(٣٥)
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها
١٤٥ ص
(٣٦)
باب في صلاة كسوف الشمس و القمر
١٤٩ ص
(٣٧)
باب في الاستسقاء
١٥١ ص
(٣٨)
باب في حكم تارك الصلاة
١٥٤ ص
(٣٩)
كتاب الجنائز
١٥٥ ص
(٤٠)
فصل في تكفين الميت و حمله
١٦٢ ص
(٤١)
فصل في صلاة الميت:
١٦٦ ص
(٤٢)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به:
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الزكاة
١٧٩ ص
(٤٤)
باب زكاة الماشية
١٧٩ ص
(٤٥)
باب زكاة النابت
١٨٥ ص
(٤٦)
باب زكاة النقد
١٩٠ ص
(٤٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
١٩٢ ص
(٤٨)
باب زكاة الفطر
١٩٦ ص
(٤٩)
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٢٠٠ ص
(٥٠)
باب أداء زكاة المال
٢٠١ ص
(٥١)
باب تعجيل الزكاة
٢٠٢ ص
(٥٢)
كتاب الصوم
٢٠٥ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصوم
٢٠٦ ص
(٥٤)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
٢١١ ص
(٥٥)
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
٢١٢ ص
(٥٦)
باب صوم التطوع
٢١٥ ص
(٥٧)
كتاب الاعتكاف
٢١٧ ص
(٥٨)
(فصل)
٢١٨ ص
(٥٩)
فصل في الاعتكاف المنذور
٢٢٧ ص
(٦٠)
كتاب الحج
٢٣٣ ص
(٦١)
باب المواقيت
٢٣٦ ص
(٦٢)
باب الإحرام
٢٣٩ ص
(٦٣)
باب صفة النسك
٢٤٢ ص
(٦٤)
فصل
٢٤٣ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
فصل
٢٥٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
فصل
٢٥٨ ص
(٦٩)
باب ما حرم بالإحرام
٢٦١ ص
(٧٠)
باب الإحصار
٢٦٨ ص
(٧١)
كتاب البيع
٢٧١ ص
(٧٢)
باب الربا
٢٧٦ ص
(٧٣)
باب
٢٨١ ص
(٧٤)
(فصل)
٢٨٥ ص
(٧٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها:
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب الخيار
٢٨٩ ص
(٧٧)
فصل في خيار الشرط:
٢٩٠ ص
(٧٨)
فصل في خيار العيب وما يذكر معه:
٢٩٢ ص
(٧٩)
باب في حكم المبيع ونحوه
٣٠٠ ص
(٨٠)
باب التولية
٣٠٤ ص
(٨١)
(باب) بيع (الأصول)
٣٠٧ ص
(٨٢)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما
٣١١ ص
(٨٣)
باب الاختلاف في كيفية العقد
٣١٤ ص
(٨٤)
باب
٣١٦ ص
(٨٥)
كتاب السلم
٣١٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه
٣٢٥ ص
(٨٧)
فصل في القرض
٣٢٦ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٢٨ ص
(٨٩)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
٣٣٤ ص
(٩٠)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
٣٣٩ ص
(٩١)
فصل في تعلق الدين بالتركة
٣٤١ ص
(٩٢)
كتاب التفليس
٣٤٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
٣٤٦ ص
(٩٥)
باب الحجر
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
٣٥٣ ص
(٩٧)
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٤ ص
(٩٨)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٨ ص
(٩٩)
باب الحوالة
٣٦٢ ص
(١٠٠)
باب الضمان
٣٦٤ ص
(١٠١)
باب الشركة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
كتاب الوكالة
٣٧٢ ص
(١٠٣)
فصل
٣٧٤ ص
(١٠٤)
(فصل)
٣٧٦ ص
(١٠٥)
فصل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
كتاب الإقرار
٣٨١ ص
(١٠٧)
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
٣٨٥ ص
(١٠٨)
فصل في الإقرار بالنسب
٣٨٨ ص
(١٠٩)
كتاب العارية
٣٩٠ ص
(١١٠)
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
٣٩٢ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٣٩٥ ص
(١١٢)
فصل
٣٩٧ ص
(١١٣)
فصل
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٤٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٤٠٦ ص
(١١٦)
فصل
٤٠٨ ص
(١١٧)
كتاب القراض
٤١١ ص
(١١٨)
فصل في أحكام القراض
٤١٣ ص
(١١٩)
فصل
٤١٥ ص
(١٢٠)
كتاب المساقاة
٤١٧ ص
(١٢١)
فصل
٤١٩ ص
(١٢٢)
كتاب الإجارة
٤٢٢ ص
(١٢٣)
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
٤٢٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
٤٢٩ ص
(١٢٥)
فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
٤٣١ ص
(١٢٦)
كتاب إحياء الموات
٤٣٤ ص
(١٢٧)
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة
٤٣٦ ص
(١٢٨)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٤٣٨ ص
(١٢٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
فصل في أحكام الواقف اللفظية
٤٤٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٤٤٤ ص
(١٣٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٤٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الهبة
٤٤٦ ص
(١٣٤)
كتاب اللقطة
٤٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما
٤٥٠ ص
(١٣٦)
كتاب اللقيط
٤٥٥ ص
(١٣٧)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
٤٥٧ ص
(١٣٨)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه
٤٥٨ ص
(١٣٩)
كتاب الجعالة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٩١ - كتاب العارية

من الإعارة. وبما ذكر علم أنه لا يشترط تعيين المعار، فلو قال أعرني دابة فقال خذ ما شئت من دوابي صحت، (وتكره) كراهة تنزيه (استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة و) استعارة وإعارة (كافر مسلما) صيانة لهما عن الاذلال، والأولى مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي، فإن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفعه فلا كراهة، بل يستحب كما قال القاضي أبو الطيب وغيره، وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه ولا استعارة فرعه وإياه منه، (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع كأعرتك، أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة وفي معنى اللفظ ما مر في الضمان، (و) قوله (أعرتكه) أي فرسي مثلا (لتعلفه) بعلفك (أو لتعيرني فرسك إجارة) لا إعارة نظرا إلى المعنى (فاسدة) لجهالة المدة والعوض، فيجب فيها أجرة المثل بعد القبض. ومضى زمن لمثله أجرة ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من كتاب الإجارة، وقضية التعليل أنه لو قال أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن، كانت إجارة صحيحة (ومؤنة رده) أي المعار (على مستعير) من مالك أو من نحو مكتر ان رد عليه، فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته، فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال إنها على المستعير (فإن تلف) كله أو بعضه عند المستعير (لا باستعمال مأذون) فيه ولو بلا تقصير (ضمنه) بدلا أو رشا لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داوود والحاكم وصححه على شرط البخاري، ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلى بالمثل، وجرى عليه السبكي وهو الأوجه. أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للاذن فيه (لا مستعير من نحو مكتر) كموصي له بمنفعة، فلا ضمان عليه لأنه نائبه وهو لا يضمن، فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة لان معيره ضامن كما جزم به البغوي، وعلله بأنه فعل ما ليس له، قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن فقط، ونحو من زيادتي، (كتالف في شغل مالك) تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته ليروضها له، أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه لأنه نائبه، (وله) أي للمستعير (انتفاع مأذون) فيه (ومثله) و دونه المفهوم بالأولى (ضررا إلا إن نهاه)
(٣٩١)