فتح الوهاب
(١)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
باب الأحداث
١٥ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٢٠ ص
(٥)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٦)
باب مسح الخفين
٢٩ ص
(٧)
باب الغسل
٣٤ ص
(٨)
باب في النجاسة و إزالتها
٣٧ ص
(٩)
باب التيمم
٤١ ص
(١٠)
(فصل) في كيفية التيمم و غيرها:
٤٤ ص
(١١)
باب الحيض
٤٩ ص
(١٢)
(فصل)
٥٠ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(١٤)
باب أوقاتها
٥٤ ص
(١٥)
(فصل)
٥٩ ص
(١٦)
باب
٦١ ص
(١٧)
باب
٦٤ ص
(١٨)
باب صفة (أي كيفية) الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
باب
٨٧ ص
(٢٠)
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
٩٤ ص
(٢١)
باب في سجودي التلاوة والشكر
٩٩ ص
(٢٢)
باب في صلاة النفل
١٠١ ص
(٢٣)
باب في صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٢٤)
(فصل) في صفات الأئمة:
١١٠ ص
(٢٥)
فصل
١١٤ ص
(٢٦)
في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
١٢١ ص
(٢٧)
باب كيفية صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٢٨)
(فصل) في شروط القصر وما يذكر معها:
١٢٤ ص
(٢٩)
(فصل) في الجمع بين الصلاتين:
١٢٧ ص
(٣٠)
باب صلاة الجمعة
١٣٠ ص
(٣١)
(فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها:
١٣٦ ص
(٣٢)
فصل
١٣٩ ص
(٣٣)
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها
١٤١ ص
(٣٤)
فصل
١٤٤ ص
(٣٥)
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها
١٤٥ ص
(٣٦)
باب في صلاة كسوف الشمس و القمر
١٤٩ ص
(٣٧)
باب في الاستسقاء
١٥١ ص
(٣٨)
باب في حكم تارك الصلاة
١٥٤ ص
(٣٩)
كتاب الجنائز
١٥٥ ص
(٤٠)
فصل في تكفين الميت و حمله
١٦٢ ص
(٤١)
فصل في صلاة الميت:
١٦٦ ص
(٤٢)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به:
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الزكاة
١٧٩ ص
(٤٤)
باب زكاة الماشية
١٧٩ ص
(٤٥)
باب زكاة النابت
١٨٥ ص
(٤٦)
باب زكاة النقد
١٩٠ ص
(٤٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
١٩٢ ص
(٤٨)
باب زكاة الفطر
١٩٦ ص
(٤٩)
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٢٠٠ ص
(٥٠)
باب أداء زكاة المال
٢٠١ ص
(٥١)
باب تعجيل الزكاة
٢٠٢ ص
(٥٢)
كتاب الصوم
٢٠٥ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصوم
٢٠٦ ص
(٥٤)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
٢١١ ص
(٥٥)
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
٢١٢ ص
(٥٦)
باب صوم التطوع
٢١٥ ص
(٥٧)
كتاب الاعتكاف
٢١٧ ص
(٥٨)
(فصل)
٢١٨ ص
(٥٩)
فصل في الاعتكاف المنذور
٢٢٧ ص
(٦٠)
كتاب الحج
٢٣٣ ص
(٦١)
باب المواقيت
٢٣٦ ص
(٦٢)
باب الإحرام
٢٣٩ ص
(٦٣)
باب صفة النسك
٢٤٢ ص
(٦٤)
فصل
٢٤٣ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
فصل
٢٥٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
فصل
٢٥٨ ص
(٦٩)
باب ما حرم بالإحرام
٢٦١ ص
(٧٠)
باب الإحصار
٢٦٨ ص
(٧١)
كتاب البيع
٢٧١ ص
(٧٢)
باب الربا
٢٧٦ ص
(٧٣)
باب
٢٨١ ص
(٧٤)
(فصل)
٢٨٥ ص
(٧٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها:
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب الخيار
٢٨٩ ص
(٧٧)
فصل في خيار الشرط:
٢٩٠ ص
(٧٨)
فصل في خيار العيب وما يذكر معه:
٢٩٢ ص
(٧٩)
باب في حكم المبيع ونحوه
٣٠٠ ص
(٨٠)
باب التولية
٣٠٤ ص
(٨١)
(باب) بيع (الأصول)
٣٠٧ ص
(٨٢)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما
٣١١ ص
(٨٣)
باب الاختلاف في كيفية العقد
٣١٤ ص
(٨٤)
باب
٣١٦ ص
(٨٥)
كتاب السلم
٣١٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه
٣٢٥ ص
(٨٧)
فصل في القرض
٣٢٦ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٢٨ ص
(٨٩)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
٣٣٤ ص
(٩٠)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
٣٣٩ ص
(٩١)
فصل في تعلق الدين بالتركة
٣٤١ ص
(٩٢)
كتاب التفليس
٣٤٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
٣٤٦ ص
(٩٥)
باب الحجر
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
٣٥٣ ص
(٩٧)
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٤ ص
(٩٨)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٨ ص
(٩٩)
باب الحوالة
٣٦٢ ص
(١٠٠)
باب الضمان
٣٦٤ ص
(١٠١)
باب الشركة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
كتاب الوكالة
٣٧٢ ص
(١٠٣)
فصل
٣٧٤ ص
(١٠٤)
(فصل)
٣٧٦ ص
(١٠٥)
فصل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
كتاب الإقرار
٣٨١ ص
(١٠٧)
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
٣٨٥ ص
(١٠٨)
فصل في الإقرار بالنسب
٣٨٨ ص
(١٠٩)
كتاب العارية
٣٩٠ ص
(١١٠)
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
٣٩٢ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٣٩٥ ص
(١١٢)
فصل
٣٩٧ ص
(١١٣)
فصل
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٤٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٤٠٦ ص
(١١٦)
فصل
٤٠٨ ص
(١١٧)
كتاب القراض
٤١١ ص
(١١٨)
فصل في أحكام القراض
٤١٣ ص
(١١٩)
فصل
٤١٥ ص
(١٢٠)
كتاب المساقاة
٤١٧ ص
(١٢١)
فصل
٤١٩ ص
(١٢٢)
كتاب الإجارة
٤٢٢ ص
(١٢٣)
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
٤٢٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
٤٢٩ ص
(١٢٥)
فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
٤٣١ ص
(١٢٦)
كتاب إحياء الموات
٤٣٤ ص
(١٢٧)
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة
٤٣٦ ص
(١٢٨)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٤٣٨ ص
(١٢٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
فصل في أحكام الواقف اللفظية
٤٤٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٤٤٤ ص
(١٣٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٤٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الهبة
٤٤٦ ص
(١٣٤)
كتاب اللقطة
٤٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما
٤٥٠ ص
(١٣٦)
كتاب اللقيط
٤٥٥ ص
(١٣٧)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
٤٥٧ ص
(١٣٨)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه
٤٥٨ ص
(١٣٩)
كتاب الجعالة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٠ - كتاب الجنائز

كذلك (بماء قراح) أي خالص (فيه قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لان رائحته تطرد الهوام ويكره تركه نص عليه في الام وخرج بقليله كثيرة فقد يغير الماء تغيرا كثيرا إلا أن يكون صلبا فلا يضر مطلقا (فهذه) الاغتسال المذكورة (غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك) أي أولى كل منهما بسدر أو نحوه والثانية مزيلة له والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور وهو في الأخيرة آكد، فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها حتى يحصل فإن حصل بشفع سن الايتار بواحدة ولا تحسب الأولى والثانية من كل من الثلاث لتغير الماء بما معه تغيرا كثيرا وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح، فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. والأصل فيما ذكر خبر الشيخين أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: فمشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وقوله أو خمسا إلى آخره، هو بحسب الحاجة في النظافة إلى زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير، وقوله إن رأيتن أي احتجتن ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وقرون أي ضفائر. وقولي كذلك من زيادتي مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض. كما لا يخفى.
ولو خرج بعده أي الغسل نجست وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد (و) أن (لا ينظر غاسل من غيره عورته إلا قدر حاجة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة، أما عورته فيحرم النظر إليها. وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل وأن لا يمس شيئا من غير عورته إلا بخرقة (و) أن (يكون أمينا) ليوثق به في تكميل الغسل وغيره، (فإن رأى خير أسن ذكره) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر ابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، (أو ضده حرم) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق (إلا لمصلحة) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه. والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى (يمم) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل، ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى (ولا يكره لنحو جنب) كحائض (غسله) لأنهما طاهران كغيرهما، و تعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض، (والرجل أولى ب‍) غسل (الرجل والمرأة) أولى (بالمرأة وله غسل حليلته) من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة أو
(١٦٠)