فتح الوهاب
(١)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
باب الأحداث
١٥ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٢٠ ص
(٥)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٦)
باب مسح الخفين
٢٩ ص
(٧)
باب الغسل
٣٤ ص
(٨)
باب في النجاسة و إزالتها
٣٧ ص
(٩)
باب التيمم
٤١ ص
(١٠)
(فصل) في كيفية التيمم و غيرها:
٤٤ ص
(١١)
باب الحيض
٤٩ ص
(١٢)
(فصل)
٥٠ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(١٤)
باب أوقاتها
٥٤ ص
(١٥)
(فصل)
٥٩ ص
(١٦)
باب
٦١ ص
(١٧)
باب
٦٤ ص
(١٨)
باب صفة (أي كيفية) الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
باب
٨٧ ص
(٢٠)
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
٩٤ ص
(٢١)
باب في سجودي التلاوة والشكر
٩٩ ص
(٢٢)
باب في صلاة النفل
١٠١ ص
(٢٣)
باب في صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٢٤)
(فصل) في صفات الأئمة:
١١٠ ص
(٢٥)
فصل
١١٤ ص
(٢٦)
في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
١٢١ ص
(٢٧)
باب كيفية صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٢٨)
(فصل) في شروط القصر وما يذكر معها:
١٢٤ ص
(٢٩)
(فصل) في الجمع بين الصلاتين:
١٢٧ ص
(٣٠)
باب صلاة الجمعة
١٣٠ ص
(٣١)
(فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها:
١٣٦ ص
(٣٢)
فصل
١٣٩ ص
(٣٣)
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها
١٤١ ص
(٣٤)
فصل
١٤٤ ص
(٣٥)
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها
١٤٥ ص
(٣٦)
باب في صلاة كسوف الشمس و القمر
١٤٩ ص
(٣٧)
باب في الاستسقاء
١٥١ ص
(٣٨)
باب في حكم تارك الصلاة
١٥٤ ص
(٣٩)
كتاب الجنائز
١٥٥ ص
(٤٠)
فصل في تكفين الميت و حمله
١٦٢ ص
(٤١)
فصل في صلاة الميت:
١٦٦ ص
(٤٢)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به:
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الزكاة
١٧٩ ص
(٤٤)
باب زكاة الماشية
١٧٩ ص
(٤٥)
باب زكاة النابت
١٨٥ ص
(٤٦)
باب زكاة النقد
١٩٠ ص
(٤٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
١٩٢ ص
(٤٨)
باب زكاة الفطر
١٩٦ ص
(٤٩)
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٢٠٠ ص
(٥٠)
باب أداء زكاة المال
٢٠١ ص
(٥١)
باب تعجيل الزكاة
٢٠٢ ص
(٥٢)
كتاب الصوم
٢٠٥ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصوم
٢٠٦ ص
(٥٤)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
٢١١ ص
(٥٥)
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
٢١٢ ص
(٥٦)
باب صوم التطوع
٢١٥ ص
(٥٧)
كتاب الاعتكاف
٢١٧ ص
(٥٨)
(فصل)
٢١٨ ص
(٥٩)
فصل في الاعتكاف المنذور
٢٢٧ ص
(٦٠)
كتاب الحج
٢٣٣ ص
(٦١)
باب المواقيت
٢٣٦ ص
(٦٢)
باب الإحرام
٢٣٩ ص
(٦٣)
باب صفة النسك
٢٤٢ ص
(٦٤)
فصل
٢٤٣ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
فصل
٢٥٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
فصل
٢٥٨ ص
(٦٩)
باب ما حرم بالإحرام
٢٦١ ص
(٧٠)
باب الإحصار
٢٦٨ ص
(٧١)
كتاب البيع
٢٧١ ص
(٧٢)
باب الربا
٢٧٦ ص
(٧٣)
باب
٢٨١ ص
(٧٤)
(فصل)
٢٨٥ ص
(٧٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها:
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب الخيار
٢٨٩ ص
(٧٧)
فصل في خيار الشرط:
٢٩٠ ص
(٧٨)
فصل في خيار العيب وما يذكر معه:
٢٩٢ ص
(٧٩)
باب في حكم المبيع ونحوه
٣٠٠ ص
(٨٠)
باب التولية
٣٠٤ ص
(٨١)
(باب) بيع (الأصول)
٣٠٧ ص
(٨٢)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما
٣١١ ص
(٨٣)
باب الاختلاف في كيفية العقد
٣١٤ ص
(٨٤)
باب
٣١٦ ص
(٨٥)
كتاب السلم
٣١٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه
٣٢٥ ص
(٨٧)
فصل في القرض
٣٢٦ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٢٨ ص
(٨٩)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
٣٣٤ ص
(٩٠)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
٣٣٩ ص
(٩١)
فصل في تعلق الدين بالتركة
٣٤١ ص
(٩٢)
كتاب التفليس
٣٤٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
٣٤٦ ص
(٩٥)
باب الحجر
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
٣٥٣ ص
(٩٧)
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٤ ص
(٩٨)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٨ ص
(٩٩)
باب الحوالة
٣٦٢ ص
(١٠٠)
باب الضمان
٣٦٤ ص
(١٠١)
باب الشركة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
كتاب الوكالة
٣٧٢ ص
(١٠٣)
فصل
٣٧٤ ص
(١٠٤)
(فصل)
٣٧٦ ص
(١٠٥)
فصل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
كتاب الإقرار
٣٨١ ص
(١٠٧)
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
٣٨٥ ص
(١٠٨)
فصل في الإقرار بالنسب
٣٨٨ ص
(١٠٩)
كتاب العارية
٣٩٠ ص
(١١٠)
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
٣٩٢ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٣٩٥ ص
(١١٢)
فصل
٣٩٧ ص
(١١٣)
فصل
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٤٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٤٠٦ ص
(١١٦)
فصل
٤٠٨ ص
(١١٧)
كتاب القراض
٤١١ ص
(١١٨)
فصل في أحكام القراض
٤١٣ ص
(١١٩)
فصل
٤١٥ ص
(١٢٠)
كتاب المساقاة
٤١٧ ص
(١٢١)
فصل
٤١٩ ص
(١٢٢)
كتاب الإجارة
٤٢٢ ص
(١٢٣)
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
٤٢٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
٤٢٩ ص
(١٢٥)
فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
٤٣١ ص
(١٢٦)
كتاب إحياء الموات
٤٣٤ ص
(١٢٧)
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة
٤٣٦ ص
(١٢٨)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٤٣٨ ص
(١٢٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
فصل في أحكام الواقف اللفظية
٤٤٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٤٤٤ ص
(١٣٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٤٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الهبة
٤٤٦ ص
(١٣٤)
كتاب اللقطة
٤٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما
٤٥٠ ص
(١٣٦)
كتاب اللقيط
٤٥٥ ص
(١٣٧)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
٤٥٧ ص
(١٣٨)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه
٤٥٨ ص
(١٣٩)
كتاب الجعالة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٧ - باب الربا

أكل، وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا كالبلوط (تقوتا أو تفكها أو تداويا) كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي فإنه نص فيه على البر والشعير و المقصود منهما التقوت، فألحق بهما ما في معناهما كالفول والأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم، فألحق به في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونيا و الزعفران. وخرج بقصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود والعظم الرخو فلا ربا فيه، والطعم ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا فخرج ما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش والتبن والنوى، فلا ربا في شئ من ذلك. هذا ما دلت عليه نصوص الشافعي وأصحابه وبه صرح جمع وقضيته أن ما اشترك فيه الآدميون والبهائم ربوي وإن كان أكل البهائم له أغلب، فقول الماوردي بالنسبة لهذه الحكم فيما اشتركا فيه للأغلب محمول على ما قصد لطعم البهائم كعلف رطب قد تأكله الآدميون لحاجة كما مثل هو به، والتفكه يشمل التأدم والتحلي بحلواء وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الايمان لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه، (فإذا بيع ربوي بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (شرط) في صحة البيع ثلاثة أمور (حلول وتقابض قبل تفرق) ولو بعد إجازة للعقد (ومماثلة يقينا) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى مكايلة أو صبرة دراهم بأخرى موازنة صح إن تساويا وإلا فلا أو علما تماثلهما ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في قبضهما إلى كيل ولا وزن، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض، ويكفي قبض مأذون العاقد وهما بالمجلس وكذا قبض وارثه بعد موته بالمجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط. وتعتبر المماثلة (بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وبوزن في موزونه) أي موزون غالبها لظهور أنه (صلى الله عليه وسلم) اطلع على ذلك وأقره فلو أحدث الناس خلافه فلا اعتبار به (وفي غير ذلك) بأن جهل حاله أو لم يكن في عهده أو كان ولم يكن بالحجاز، أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه يعتبر (بوزن إن كان) المبيع (أكبر) جرما (من تمر) كجوز وبيض، إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه وهذا من زيادتي (وإلا) بأن كان مثله كاللوز أو دونه (فبعادة بلد البيع) حالة البيع، وهذا أعم من قوله وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا وأن الموزون لا يباع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا، والأصل في الشروط السابقة خبر مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس
(٢٧٧)