فتح الوهاب
(١)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
باب الأحداث
١٥ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٢٠ ص
(٥)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٦)
باب مسح الخفين
٢٩ ص
(٧)
باب الغسل
٣٤ ص
(٨)
باب في النجاسة و إزالتها
٣٧ ص
(٩)
باب التيمم
٤١ ص
(١٠)
(فصل) في كيفية التيمم و غيرها:
٤٤ ص
(١١)
باب الحيض
٤٩ ص
(١٢)
(فصل)
٥٠ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(١٤)
باب أوقاتها
٥٤ ص
(١٥)
(فصل)
٥٩ ص
(١٦)
باب
٦١ ص
(١٧)
باب
٦٤ ص
(١٨)
باب صفة (أي كيفية) الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
باب
٨٧ ص
(٢٠)
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
٩٤ ص
(٢١)
باب في سجودي التلاوة والشكر
٩٩ ص
(٢٢)
باب في صلاة النفل
١٠١ ص
(٢٣)
باب في صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٢٤)
(فصل) في صفات الأئمة:
١١٠ ص
(٢٥)
فصل
١١٤ ص
(٢٦)
في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
١٢١ ص
(٢٧)
باب كيفية صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٢٨)
(فصل) في شروط القصر وما يذكر معها:
١٢٤ ص
(٢٩)
(فصل) في الجمع بين الصلاتين:
١٢٧ ص
(٣٠)
باب صلاة الجمعة
١٣٠ ص
(٣١)
(فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها:
١٣٦ ص
(٣٢)
فصل
١٣٩ ص
(٣٣)
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها
١٤١ ص
(٣٤)
فصل
١٤٤ ص
(٣٥)
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها
١٤٥ ص
(٣٦)
باب في صلاة كسوف الشمس و القمر
١٤٩ ص
(٣٧)
باب في الاستسقاء
١٥١ ص
(٣٨)
باب في حكم تارك الصلاة
١٥٤ ص
(٣٩)
كتاب الجنائز
١٥٥ ص
(٤٠)
فصل في تكفين الميت و حمله
١٦٢ ص
(٤١)
فصل في صلاة الميت:
١٦٦ ص
(٤٢)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به:
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الزكاة
١٧٩ ص
(٤٤)
باب زكاة الماشية
١٧٩ ص
(٤٥)
باب زكاة النابت
١٨٥ ص
(٤٦)
باب زكاة النقد
١٩٠ ص
(٤٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
١٩٢ ص
(٤٨)
باب زكاة الفطر
١٩٦ ص
(٤٩)
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٢٠٠ ص
(٥٠)
باب أداء زكاة المال
٢٠١ ص
(٥١)
باب تعجيل الزكاة
٢٠٢ ص
(٥٢)
كتاب الصوم
٢٠٥ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصوم
٢٠٦ ص
(٥٤)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
٢١١ ص
(٥٥)
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
٢١٢ ص
(٥٦)
باب صوم التطوع
٢١٥ ص
(٥٧)
كتاب الاعتكاف
٢١٧ ص
(٥٨)
(فصل)
٢١٨ ص
(٥٩)
فصل في الاعتكاف المنذور
٢٢٧ ص
(٦٠)
كتاب الحج
٢٣٣ ص
(٦١)
باب المواقيت
٢٣٦ ص
(٦٢)
باب الإحرام
٢٣٩ ص
(٦٣)
باب صفة النسك
٢٤٢ ص
(٦٤)
فصل
٢٤٣ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
فصل
٢٥٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
فصل
٢٥٨ ص
(٦٩)
باب ما حرم بالإحرام
٢٦١ ص
(٧٠)
باب الإحصار
٢٦٨ ص
(٧١)
كتاب البيع
٢٧١ ص
(٧٢)
باب الربا
٢٧٦ ص
(٧٣)
باب
٢٨١ ص
(٧٤)
(فصل)
٢٨٥ ص
(٧٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها:
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب الخيار
٢٨٩ ص
(٧٧)
فصل في خيار الشرط:
٢٩٠ ص
(٧٨)
فصل في خيار العيب وما يذكر معه:
٢٩٢ ص
(٧٩)
باب في حكم المبيع ونحوه
٣٠٠ ص
(٨٠)
باب التولية
٣٠٤ ص
(٨١)
(باب) بيع (الأصول)
٣٠٧ ص
(٨٢)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما
٣١١ ص
(٨٣)
باب الاختلاف في كيفية العقد
٣١٤ ص
(٨٤)
باب
٣١٦ ص
(٨٥)
كتاب السلم
٣١٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه
٣٢٥ ص
(٨٧)
فصل في القرض
٣٢٦ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٢٨ ص
(٨٩)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
٣٣٤ ص
(٩٠)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
٣٣٩ ص
(٩١)
فصل في تعلق الدين بالتركة
٣٤١ ص
(٩٢)
كتاب التفليس
٣٤٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
٣٤٦ ص
(٩٥)
باب الحجر
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
٣٥٣ ص
(٩٧)
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٤ ص
(٩٨)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٨ ص
(٩٩)
باب الحوالة
٣٦٢ ص
(١٠٠)
باب الضمان
٣٦٤ ص
(١٠١)
باب الشركة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
كتاب الوكالة
٣٧٢ ص
(١٠٣)
فصل
٣٧٤ ص
(١٠٤)
(فصل)
٣٧٦ ص
(١٠٥)
فصل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
كتاب الإقرار
٣٨١ ص
(١٠٧)
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
٣٨٥ ص
(١٠٨)
فصل في الإقرار بالنسب
٣٨٨ ص
(١٠٩)
كتاب العارية
٣٩٠ ص
(١١٠)
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
٣٩٢ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٣٩٥ ص
(١١٢)
فصل
٣٩٧ ص
(١١٣)
فصل
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٤٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٤٠٦ ص
(١١٦)
فصل
٤٠٨ ص
(١١٧)
كتاب القراض
٤١١ ص
(١١٨)
فصل في أحكام القراض
٤١٣ ص
(١١٩)
فصل
٤١٥ ص
(١٢٠)
كتاب المساقاة
٤١٧ ص
(١٢١)
فصل
٤١٩ ص
(١٢٢)
كتاب الإجارة
٤٢٢ ص
(١٢٣)
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
٤٢٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
٤٢٩ ص
(١٢٥)
فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
٤٣١ ص
(١٢٦)
كتاب إحياء الموات
٤٣٤ ص
(١٢٧)
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة
٤٣٦ ص
(١٢٨)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٤٣٨ ص
(١٢٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
فصل في أحكام الواقف اللفظية
٤٤٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٤٤٤ ص
(١٣٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٤٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الهبة
٤٤٦ ص
(١٣٤)
كتاب اللقطة
٤٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما
٤٥٠ ص
(١٣٦)
كتاب اللقيط
٤٥٥ ص
(١٣٧)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
٤٥٧ ص
(١٣٨)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه
٤٥٨ ص
(١٣٩)
كتاب الجعالة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٧ - باب ما حرم بالإحرام

لان كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد وذلك بأن يفرق لحمه وما يتبعه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا (أو إعطاؤهم بقيمته) أي بقدر قيمة مثله (طعاما) يجزئ في الفطرة، وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، (أو صوم) حيث كان (لكل مد يوما) قال تعالى: (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) ولم يعتبروا في الصوم كونه في الحرم لأنه لا غرض للمساكين فيه، لكنه في الحرم أولى لشرفه، (و) في جزاء صيد (غير مثلي) مما لا نقل فيه (تصدق) عليهم (بقيمته) أي بقدرها (طعاما أو صوم) لكل مد يوما كالمثلي، أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلي كما أن المثلى قد يكون كغير المثلى كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم، (فإن انكسر مد) في القسمين (صام يوما) لأن الصوم لا يتبعض وهذا من زيادتي والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الاتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم، وفي قيمة مثل المثلى بمكة زمن إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد، قال في الروضة كأصلها وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الاتلاف أو بمكة احتمالان للامام، والظاهر منهما الثاني (وفي فدية) ارتكاب (ما يحرم) ويضمن أي ما من شأنه ذلك (غير مفسد وصيد ونابت) كحلق وقلم وتطيب وجماع ثان، أو بين التحللين (ذبح) لما يجزئ أضحية ويفعل فيه ما مر، وإطلاقي للذبح أولى من تقييده له بشاة (أو تصدق بثلاثة آصع) بالمد جمع صاع (لستة مساكين)، لكل مسكين نصف صاع وأصل آصع أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة وقدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا، (أو صوم ثلاثة أيام) قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) فحلق (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وروى الشيخان أنه (صلى الله عليه و سلم) قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما، وتعبيري بما يحرم أعم من تعبيره بالحلق وخرج بزيادتي غير مفسد وصيد ونابت الثلاثة وتقدم حكمها. و الحاصل أن دم المفسد كدم الاحصار دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة، وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل وأن دم ما نحن فيه دم تخيير وتقدير بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص، (ودم ترك مأمور) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر (كدم تمتع) في أنه إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لاشتراك موجبيهما في ترك مأمور، إذ الموجب لدم التمتع ترك الاحرام من الميقات كما مر وهذا هو الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين، فهو دم ترتيب وتقدير وما في الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة
(٢٦٧)