رسالة في منجزات المريض - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - بيان أدلة المسألة
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي [١] و الصدوق [٢] و المبسوط في باب الوصيّة [٣] و الغنية في باب العتق [٤] و كتب المحقّق [٥] و العلّامة [٦] و الشهيدين [٧] و المحقّق الثاني [٨] و فخر الإسلام [٩] و التنقيح [١٠] بل عليه عامّة المتأخّرين كما قيل، بل ظاهر الخلاف- في باب العتق-: دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه [١١] و عن المحقّق الثّاني: أنّ النصوص متواترة [١٢].
و استدلّ له بأصالة عدم صحّة المعاملة بالنّسبة إلى الزائد عن الثّلث، و لم أتحقّق معناه.
و ما ذكره في المختلف [١٣]: من أنّ إمضاء الوصيّة من الثلث و القول بخروج العطايا المنجّزة من الأصل ممّا لا يجتمعان؛ لاشتراكهما في المقتضي لحصر الوصيّة في الثلث، و هو النظر في حقّ الورثة، كما نبّه عليه في الأخبار، مثل قوله (عليه السلام): «إنّ الوصية تردّ إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه
[١] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ٥١٤.
[٢] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ٥١٤.
[٣] المبسوط ٤: ٤٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٥.
[٥] الشرائع ٢: ٢٦١.
[٦] التحرير ١: ٣٠٥.
[٧] الدروس ٢: ٣٠٢، الروضة البهيّة ٥: ٦٤.
[٨] جامع المقاصد ١٠: ٢٠٦، و ١١: ١٢٦.
[٩] إيضاح الفوائد ٢: ٥٩٣.
[١٠] التنقيح ٢: ٤٢٢.
[١١] الخلاف: كتاب العتق، المسألة: ٣.
[١٢] جامع المقاصد ١٠: ٢٠٦، و فيه: ثبت بالنص تواترا.
[١٣] المختلف: ٥١٤.