رسالة في منجزات المريض - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩ - بيان أدلة المسألة

و عمومات لزوم التصرّفات [١]- إطلاق ما دلّ على أنّ «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح» [٢]، و زيد في بعضها- في التهذيب- قوله: «فإن قال:

بعدي، فليس له إلّا الثلث» [٣]، و عن الكافي زيادة قوله «فإن أوصى فليس له إلّا الثلث» [٤].

و خصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «عن الرجل له الولد، أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، و إن أوصى به فليس له إلّا الثلث» [٥]، و حمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية للحكم، كما هو واضح.

و مرسلة ابن أبي عمير عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، قال:

إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، و جاز العتق» [٦].

و مرسلة مرازم- و قبله صفوان- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، و إن أوصى به


[١] الوسائل ١٣: ٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] الوسائل ١٣: ٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٤.

[٣] التهذيب ٩: ١٨٨، الحديث ٧٥٦.

[٤] الكافي ٧: ٨، الحديث ٧.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.

[٦] الوسائل ١٣: ٤٥٩، الباب ٦٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٤.